والصلاة والسلام علـى خاتم الأنبيـاء سيدنـا ونبينـا محمـــد , صلى الله عليــه وسلـم ,
أهــلآ وألف مرآآحــب بـ بــ روآد وزوآر مــنتدى شؤون قانونية
نورتم الموضوع .. 

يرجع الأساس القانوني للحظر أو المنع البنكي إلى المادتين 312 و313 من م ت اللتان تقضيان بحرمان صاحب الحساب لدى مؤسسة بنكية من حقه في التعامل أو استعمال الشيكات خلال مدة معينة نتيجة إخلاله بالوفاء لعدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها، وهكذا يسقط حق صاحب الحساب في استعمال الشيكات لمدة عشر سنوات تبتدئ من تاريخ التوصل بأمر التوقف، ولا يبقى من حقه إلا استعمال شيكات السحب، إذ خول له المشرع الحق في سحب الودائع النقدية التي لديه لدى المؤسسة البنكية، أو الشيكات التي تم اعتمادها، وكل تصرف مخالف لذلك يؤدي إلى تعرض صاحب الحساب للعقوبة المتمثلة في الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، وتطبق نفس العقوبة على الوكيل الذي أصدر عن علم شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و317 م ت.
ثانيا: إجراءات التسوية ووقف المتابعة
يمكن لصاحب الحساب وقف الإجراءات المتخذة ضده بمناسبة إخلاله بالوفاء وذلك بمبادرته إلى إجراء التسوية وفق ما نصت عليه م 313 م ت، وذلك في أي وقت طيلة مدة المنع ليستعيد من خلالها الحق في إصدار الشيكات من جديد وذلك بعد استيفاء الشرطين التاليين:
1- أداء مبلغ الشيك غير المؤدى، أو توفير مؤونة كافية وموجودة لأداته من طرف المسحوب عليه.
2- أداء غرامة مالية تتصاعد تدريجيا حسب عدد العوارض المرتكبة من طرف الساحب على الشكل التالي:
+ 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول
+ 10% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني
+ 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث، وكذا الإنذارات اللاحقة.
ثالثا: المتابعة القضائية
يخضع صاحب الحساب البنكي الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة، أو لم يقم بتسوية وضعية مسبقا لجزاءات تتمثل في العقوبة الحبسية وغرامات مالية ومنع قضائي.
1- العقوبة الحبسية: وتتمثل في الحبس من ستة إلى خمس سنوات م 316 م ت، مع إمكانية الاستفادة من إجراء وقف التنفيذ أو تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة للساحب أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك إذا قام ساحب الشيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم (م325 م ت).
2- الغرامة المالية: بالإضافة إلى العقوبة الحبسية، يخضع الساحب الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك لغرامة مالية تتراوح بين 2000 و10000 درهم دون أن تقل قيمتها عن 25% من مبلغ الشيك أو الخصاص.
3- المنع القضائي: يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من إصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة، وهي عقوبة إضافية يجوز للمحكمة النطق بها طبقا لسلطتها التقديرية، على خلاف المنع البنكي الذي هو إلزامي ووجوبي.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم القضائي بالمنع في الجرائد التي تعينها طبقا للكيفية التي تحددها على نفقة المحكوم عليه مع التزامها بإعلام بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع الذي يجب عليه أن يخبر به المؤسسات البنكية.
وحرصا من المشرع على ضمان فعالية الإجراءات الوقائية والردعية التي جاء بها في مدونة التجارة، فقد عاقب كل من يقوم بخرق هذا المنع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10000 درهم سواء صدر هذا الخرق من صاحب الحساب أو من وكيله الذي يعلم أن موكله ممنوع من إصدار الشيكات، وتضاعف هذه العقوبة متى تم سحب الشيكات خرقا للمنع ورفض وفاؤها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.

ارجو من الله تعالى ان ينال هذا الموضوع اعجباكم
تقبلوا تحياتي
Has Med 