نظراً للأهمية أضع بين أيديكم الكريمة الجزئين الأول والثاني للنظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم وعذراً للاطالة وأيضاً التعليق
لأننا أردنا الفائدة من وراء وضعه هنا
حديث الصراحة ... ماذا يعرف أهل الكرة عن النظام الداخلي الذي يحكمهم ويسيّر دفة عملهم ؟!
** لو اطلع الجميع على هذه اللوائح وتم تطبيقها لسارت سفينة الكرة العراقية بأمان !
** هل يلتزم اتحاد الكرة بنظامه الداخلي الذي وضعه وصادقت عليه الهيئة العامة ؟
** منذ الانتخابات الأخيرة التي كثر حولها اللغط وإقامة الدعاوى .. لم يجتمع الاتحاد بهيئته العامة !
** النظام يقول .. يجب أن تصادق الجمعية العمومية على الصرفيات وتعتمد الميزانية سنوياً وبالتصويت !!
** لوائح الاتحاد صادق عليها الاتحاد الدولي ودخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من (11/5/2011) !!
** يجب أن تتخذ قرارات الطرد والتعليق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة من أصوات الهيئة العامة !
** النظام الداخلي يقول بأن الباب يبقى مفتوحاً لإضافة أعضاء جدد ولكن من أضيف حقّاً ؟!
** لماذا اقتصر صوت أندية القسم الثالث المشاركة في نشاطات الاتحاد على فرق بغداد فقط ؟
** هل سيتم تقليص عدد أعضاء الهيئة العامة تماشياً مع تقليص الفرق المشاركة بمسابقة القسم الأول ؟!
** كيف يتجاهل الاتحاد الاحتكام إلى القضاء والمحاكم العراقية مع العلم أنّه من أقرّ بذلك ؟
** ما يروّجه الاتحاد عن عدم انصياعه لقرارات محكمة الكأس الدولية في حال صدورها ليس أكثر من كذبة !!
** الهيئة العامة أعلى سلطة في اتحاد الكرة فهل هي كذلك حقّاً ؟!
كتابة وتعليق / طلال العامري
نواصل ما دأبنا عليه خلال الفترة الماضية وهو تعريف أهل الشأن الرياضي بالذي يخصّهم من قوانين ولوائح وأنظمة داخلية يسمع بها أو عنها ولا يعرفها أو يسمح له بالاطلاع عليها ، لذا كان لزاماً على رياضة وشباب أن تتبنى هذا الأمر وتبحث عن ما يخص الرياضيين. وهذا اليوم سنبدأ بنشر سلسلة حلقات ستتوالى وهي تخص أهل الشأن الكروي العراقي الذين نجزم أنّهم لا يعرفون سوى النزر اليسير عن نظامهم الداخلي الذي دخل حيّز التنفيذ بعد أن أرسل من قبل الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة وتم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في (11/5/2011) والذي تمّت المصادقة عليه من قبل المؤتمر المعقود في بغداد في (10/5/2010) وليصبح نافذاً المفعول ابتداءً من الشهر الخامس (2011) !... أبرز ما لفت انتباهنا في هذا النظام الداخلي هو بعض الفقرات الغائبة وأخرى تم حشرها حشراً وغيرها تكشف بما لا يقبل الشك أن الاتحاد العراقي يصرّح لوسائل الإعلام او يعلم المقربين أو من هم تحت لوائه بعكس ما هو موجود في النظام الداخلي المعتمد وسنبدأ من التعاريف التي وضعها الاتحاد مع التأكيد أننا سنضع تعليقاتنا بين قوسين للتعليق على بعض الفقرات ونترك لكم حرية استنباط ما أردنا وصوله إليكم ...
تعاريف..1. الاتحاد : الاتحاد العراقي لكرة القدم.2. القاري: مجموعة اتحادات معترف بها من قبل ألفيفا وتنتمي إلى نفس القارة أو المنطقة الجغرافية.3. الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.4. مجلس الاتحاد: اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم.5. ألفيفا : الاتحاد الدولي لكرة القدم.6. العضو: أي كيان قانوني تم قبوله عضواً في الاتحاد العراقي لكرة القدم.7. الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم وأعلى سلطة فيه(هنا نعلّق ونوضّح أنّكم أيها الهيئة العامة ، أعلى سلطة في هذا الاتحاد وحسب تعريف الاتحاد بنظامه الداخلي فهل كنتم تعلمون بذلك )؟.8. اللجنة: أية لجنة في الاتحاد العراقي لكرة القدم يشكلها مجلس الاتحاد.9. النادي: عضو في اتحاد ينتمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم.10. اللاعب: لاعب كرة قدم مسجل في الاتحاد.11. الاتحاد الفرعي: مؤسسة تنتمي إلى الاتحاد.12. الدوري: مؤسسة تنتمي إلى الاتحاد.13. المحاكم العادية: محاكم الدولة التي تنظر في القضايا الخاصة والعامة (هنا اعتراف صريح بأن من حقّ الدولة ومحاكمها أن تتدخّل في الكثير من الأمور ، بحسب النظام الداخلي ولا ندري كيف يروّج الاتحاد بأنّه غير خاضع سوى للاتحاد الدولي )؟.14. المحكمة الرياضية العليا: محكمة مقرها في لوزان/ سويسرا(هذه المحكمة الدولية سنأتي على ذكرها وبالتفصيل وسترون أن قراراتها ملزمة للاتحاد وهو عكس ما يدعيه الاتحاد وأعضاءه الميامين)! .15. العاملون: كل أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء اللجان والمدربين والحكام والإداريين والمسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في ألفيفا أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الوطني أو النادي أو الدوري.16. اللعبة: لعبة كرة القدم حسب قوانين اللعبة بإشراف ألفيفا.17. الأنظمة والتعليمات والتوجيهات: هي التي يصدرها مجلس الاتحاد.18. الاولمبية: اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
19. المجلس: المجلس العالمي لكرة القدم الذي يضع ويعدل قوانين اللعبة...الفصل الأول .. أحكام عامة ..المادة (1)..الاسم والعضوية والمقر واللغة.1-1. اسم الاتحاد (الاتحاد العراقي لكرة القدم). 1-2. الاتحاد مؤسسة خاصة مسجلة في بغداد بموجب القوانين العراقية الخاصة بذلك.1-3. مدة تأسيس الاتحاد غير محدودة.1-4. مقر الاتحاد في بغداد. 1-5. لغات الاتحاد (العربية والكردية والإنكليزية) وهي لغات المؤتمر والوثائق الرسمية, وعند التضارب يعتمد النص العربي.1-6. الاتحاد عضو في ألفيفا والآسيوي. 1-7. يكون علم الاتحاد بالشكل التالي: دائرتان .. الخارجية منهما حمراء والداخلية تضم اسم الاتحاد وغصنا زيتون وأسد في الوسط.1-8. يكون رمز الاتحاد بالشكل التالي: دائرتان الخارجية منهما حمراء والداخلية تضم اسم الاتحاد وغصني زيتون وأسد في الوسط.1-9. تكون علامة الاتحاد بالشكل التالي: دائرتان الخارجية منهما حمراء والداخلية تضم اسم الاتحاد وغصني زيتون وأسد في الوسط.1-10. تكون علامة بطولة الاتحاد بالشكل التالي: حسبما يقرره الاتحاد.1-11. يكون اختصار اسم الاتحاد باللغة الانكليزية: ( IFA) .. المادة (2).. الحيادية وعدم التحيز.2-1. الاتحاد محايد في شؤون السياسة والدين ويحظر أي تحيّز سياسي أو ديني أو جنسي أو عرقي أو عنصري.2-2. التحيّز من أي نوع ضد أي بلد أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو أي سبب آخر ، محظور تماما ويعاقب عليه بتعليق العضوية أو الطرد.. المادة (3)..أهداف الاتحاد .. يمتلك الاتحاد الأهداف التالية: أ.تطوير وتنظيم لعبة كرة القدم بكل أشكالها في العراق بروح من النية الطيبة والفعل واللعب النظيف.ب.تنظيم بطولات في أنحاء العراق مع تحديد مدى الصلاحيات التي تتمتع بها اللغات المختلفة التي يتكون منها العراق.ج. إدارة الشؤون الخارجية المتعلقة بكرة القدم العراقية.د. تنظيم بطولات محلية ودولية في كل أرجاء العراق.هـ.ضمان إطاعة قوانين وتوجيهات ألفيفا والآسيوي والاتحاد وقوانين اللعبة من قبل أعضائه.و.حماية المصالح المشتركة لأعضائه (أعضاء الاتحاد).ز. منع استخدام الوسائل والأساليب المضرة التي تشوه سمعة اللعبة.ح.عمل حملات واتخاذ إجراءات صارمة ضد الرشوة والفساد والعنصرية والمنشطات( ما يتعلّق بفقرة المنشّطات ، ليعلم الجميع أن العراق وخلال جميع بطولاته الكروية ، لم يقدم يوماً على فحص أي لاعب أو فريق إن بانتقاء هيّنات بصورة عشوائية أو غيرها وهذا لوحده كافياً ليكشف أننا لا نهتم بهذا الجانب ، سوى بالمشاركات الدولية )! .ط. تسوية الخلافات بين اللاعبين والإداريين والأعضاء.ي. إدامة الاتصال والتعاون مع ألفيفا والآسيوي والاتحادات الوطنية الأخرى.ك. نشر المعلومات عن نشاطات ألفيفا والآسيوي.ل. السيطرة والإشراف على جميع المباريات الودية بكل أشكالها ما دامت تجري في العراق.م. تنظيم الاتحادات الفرعية للاتحاد والإشراف والسيطرة عليها.ن. تشريع تعليمات وأنظمة وضمان تطبيقها.س. العمل على إيجاد مصادر مالية جديدة لتمويل الاتحاد من خلال التسويق الأفضل وحقوق البث التلفزيوني وأية أساليب أخرى لا تعارض مبادئ اللعبة... المادة (4) ..اللاعبون..4-1. يقوم مجلس الاتحاد بإصدار تعليمات تنظم وضع اللاعبين وشؤون انتقالهم حسب أنظمة ألفيفا السارية لوضع وشؤون اللاعبين.4-2. يجب تسجيل اللاعبين حسب تعليمات الاتحاد... المادة (5).. قوانين اللعبة..على الاتحاد وكل أعضائه لعب كرة القدم حسب قوانين اللعبة التي يضعها المجلس العالمي لكرة القدم الذي يمتلك حصراً حقوق وضع هذه القوانين وتعديلها.. المادة (6).. سلوك الهيئات والمسؤولين..على هيئات ومسؤولي الاتحاد في كل فعالياتهم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والقرارات ومدونات السلوك التي يصدرها ألفيفا والآسيوي والاتحاد..الفصل الثاني..العضوية..المادة(7)..القبول والتعليق والطرد.7-1. إن مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم هو الوحيد الذي له حق قبول العضوية من عدمه، وكذلك له حق التعليق والطرد.7-2. يتم القبول إذا توفرت معايير العضوية في طالبها( هنا نعلّق ايضاً عن كون الهيئة العامة لاتحاد القدم قابلة للزيادة ، أي ان العدد لا يبقى ثابتاً ، كما أنّه ليس من صلاحيات الهيئة الإدارية ، بل الهيئة العامة أعلى سلطة في الاتحاد وليتكم تعلمون قوّتكم )! ..المادة (8)..العضوية.8-1. إن أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم هم:أ. الاتحادات الفرعية للاتحاد.ب. نوادي كرة القدم المشاركة في الدوري العراقي للمستوى الأول.ج. نوادي كرة القدم المشاركة في الدوري العراقي للمستوى الثاني.د. ممثل عن نوادي المستوى الثالث لمحافظة بغداد (تعليق لابد منه في هذه الفقرة وهو تحديد فرق المستوى الثالث أي الدرجة الأولى على اعتبار أننا نمتلك دوري نخبة وآخر ممتاز والمستوى الثالث هم الدرجة الأولى ، إذ كيف يحدد الاتحاد ممثلاً لهذه الفئة فقط لأندية بغداد ، ترى ما هو مصير ومكانة فرق ذات الدرجة في المحافظات وايضاص كيف يتم تجاهلهم وهل تعلم الهيئة العامة أنّها صوّتت على ضياع حقّها وحقوق غيرها) ؟.هـ. رابطة الحكام (على المستوى الوطني)..و. رابطة اللاعبين الدوليين القدامى والمتقاعدين .. ز. رابطة المدربين (على المستوى الوطني).. المادة (9).. طلب العضوية.. كل طلبات الانتماء إلى عضوية الاتحاد يجب تقديمها على استمارة خاصة يعدها الاتحاد ، وتقدم إلى الأمانة العامة للاتحاد..المادة (10).. إجراءات الحصول على العضوية..10-1. كل طلب للعضوية يجب أن ترفق به الوثائق التالية:أ) .. نسخ من قوانين وأنظمة طالب العضوية.ب) .. تعهد طالب العضوية بأن مقره يقع في دائرة نفوذ الاتحاد العراقي لكرة القدم.. ج).. تعهد طالب العضوية بأن كل المباريات التي يقيمها تقع في دائرة نفوذ الاتحاد العراقي لكرة القدم .. د).. تعهد طالب العضوية بأن تشـكيلته القانونيـة تسمح له باتخاذ قرارات تتعلق بعضويته في الاتحــاد باسـتقلالية وبدون أي تدخل خارجي..هـ) .. قائمة بأسماء إدارييه مع تشخيص المخولين التوقيع نيابة عنه والاتفاق مع أطراف أخرى .. و).. تعهد بان الاتحاد الفرعي ملتزم بقوانين وأنظمة ألفيفا والآسيوي والاتحاد العراقي ، وأنه يضمن احترام والتزام أعضائه والمتعاقدين معه بالقوانين والأنظمة المذكورة.. ز).. تعهد باحترام المحكمة الرياضية العليا وسريان أحكامها عليه وأعضائه والمتعاقدين معه في كل النزاعات بينهم (هذه الفقرة صريحة وهي المتعلّقة بالمحكمة الرياضية العليا فهل حقاً يلتزم بقوانيها وقراراتها الاتحاد المركزي وهو من يوجّه اعضائه للالتزام بما يصدر عنها) ؟..ح).. تعهد بعدم تنظيم مباريات ودية أو المشاركة فيها إلا بموافقة الاتحاد..ط).. نسخة من محضر آخر اجتماع لمؤتمر جمعيته العامة..ي).. تعهد باحترام جميع قوانين اللعبة وتطبيقها..ك).. تعهد بأنه موجود ومسجل في منطقة نفوذ الاتحاد العراقي لكرة القدم..10-2. لا تؤثر هذه المتطلبات في وضع الأعضاء الحاليين للاتحاد(في هذه الفقرة ، تم منح حقوق لا يستحقها الكثير من الأعضاء ، لكونهم تم استثانهم من الشروط وحسب الفقرة) !..المادة (11)..تقديم ومتابعة طلب العضوية.11-1. إن إجراءات قبول العضوية محكومة بتعليمات يصادق عليها مجلس الاتحاد.11-2. على مجلس الاتحاد الطلب من الجمعية العامة قبول طلب الانتماء أو رفضه ، ويحق لطالب العضوية مخاطبة المؤتمر لبيان أسباب طلبه الانتماء إلى عضوية الاتحاد.11-3. يحصل العضو الجديد على حقوقه ويتحمل مسؤولياته بمجرد قبول انتمائه، ويحق لمندوبيه الترشيح والتصويت في المؤتمر مباشرة..المادة (12)..الشكل القانوني للأعضاء.. إن أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحدون معاً في مؤسسة خاصة ذات طبيعة ترابطية (اتحادية) حسب القوانين العراقية بهذا الشأن.. المادة (13)..حقوق الأعضاء.. لأعضاء الاتحاد الحقوق والامتياز التالية ..13-1. حق ترشيح الأشخاص وتقديم المقترحات لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة. 13-2. حق المعرفة بشؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم.13-3. حق المشاركة في المسابقات والبطولات التي تعقد تحت مظلة الاتحاد.13-4. حق المشاركة في مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد والاطلاع مسبقاً على جدول أعمال المؤتمر واستلام الدعوة في وقت مناسب واستخدام حق التصويت.13-5. حق ترشيح الأشخاص لجميع هيئات الاتحاد المنتخبة (هنا يظهر سؤال وهو كم لجنة تم انتخابها ونقصد العاملة في الاتحاد ؟ وسيأتي الجواب لا أحد يعلم ، لكون أغلب اللجان تأتي بالتسمية بعيداً عن الانتخاب)! .13-6. حق الانتفاع من كل المميزات التي تضمنها قوانين وأنظمة وتعليمات الاتحاد.13-7. ممارسة هذه الحقوق تخضع لبنود القوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى..المادة (14)..واجبات الأعضاء
على أعضاء الاتحاد الواجبات والالتزامات التالية:14-1. الالتزام بمبادئ الإخلاص والكرامة واللعب النظيف في جميع الفعاليات والعلاقات مع الاتحاد.14-2. الالتزام بتسديد ما بذمتهم من أموال عن الاشتراكات (الاشتراكات هنا تعني رسوم مفروضة على كل عضو وتبلغ خمسين دولاراً وهنا أيضاً نسأل لماذا لن يحدد مبلغ الاشتراك بالعملة العراقية وهل أن الأعضاء يدفعون هذا المبلغ) ؟ .14-3. الالتزام بإعلام الاتحاد بأية تعديلات في اللوائح وقوائم الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الأعضاء.14-4. الالتزام باحترام عقوبات التعليق والطرد التي يفرضها ألفيفا والآسيوي والاتحاد.14-5. الالتزام باحترام قوانين وأنظمة ألفيفا والآسيوي والاتحاد والدوري الذين ينتمون إليه ( في حالة انتمائهم إلى دوري).الالتزام بضمان احترام هذه القوانين والأنظمة من قبل أعضائهم والمتعاقدين معهم (إداريين ولاعبين).14-6.الالتزام بإطاعة قوانين اللعبة التي يضعها المجلس العالمي لكرة القدم هم وجميع أعضائهم.14-7. الالتزام بتبني فقرة قانونية تقضي بالخضوع للهيئات التحكيمية للفيفا والمحكمة الرياضية العليا واحترام قراراتها الخاصة بهم وبمنتسبيهم في أي نزاع قضائي(هنا اعتراف واضح بكل الهيئات التحكيمية للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية العليا ولن نعلّق أكثر) ! .14-8. الالتزام بعدم إقامة علاقات مع الهيئات غير المعترف بها أو مع الأشخاص المطرودين أو المعلقة عضويتهم (هل حقاً ان الاتحاد غير مرتبط بالمطرود محمد بن همّام ولا يلتقون به ونقصد أعضاء الاتحاد عند زياراتهم إلى الدوحة التي تعوّدوا ان يحجّوا إليها دائماً) ؟ .14-9.الالتزام بمراعاة الشروط الواردة في المادة (10-1) طيلة مدة العضوية.14-10.الالتزام بكل الأمور الأخرى التي تنشأ عن قوانين وأنظمة وتعليمات البلاد (بالله عليكم هل يلتزم الاتحاد بما يصدر عن الدولة والجميع يعلمون أن أي حديث من قبل أي فرد بالدولة ، نجده يرفع للاتحاد الدولي على اساس ان الحكومة تتدخّل بعمل الاتحاد) ! .14-11. المشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد.14-12. الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات الموقعة من قبل مجلس الاتحاد مع أطراف (أشخاص، هيئات، مجموعات)عراقية أو غير عراقية..المادة (15)..التعليق..15-1. للجمعية العامة وحدها الحق في تعليق العضوية.. إلا أن مجلس الاتحاد يمكنه تعليق العضو المخالف أو المشاكس مؤقتا حتى انعقاد المؤتمر العادي التالي للجمعية العامة لترى رأيها فيه..إلا إذا كان المجلس قد رفع الحظر المؤقت قبل انعقاد المؤتمر.15-2. يتم تثبيت التعليق إذا وافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في مؤتمر الجمعية العامة.. وبعكسه يرفع الحظر تلقائيا.....
هناك من الفقرات التي يجب أن يتوقّف عندها أهل الكرة من لاعبين وإداريين ومدربين وحكام وهيئة عامة ومعاقبين أو منتمين جدد ، لأن هذا النظام احتوى على الكثير من الفقرات التي تخصّهم ، بل أنّه لم يغفل حتى الجانب الإعلامي والطبي ، مع أنّه لم يشر إلى نقاط مهمة مثل الشهادة الدراسية الواجب توفّرها لدى عضو الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية (مجلس إدارة الاتحاد بكل عناوينه) ، كما أبقى هذا النظام على عدد الجمعية العمومية من دون تغيير وكان يجب أن يتم شرح هذه الفقرة ، نظراً لحساسيتها وبذات الوقت تم تجاهل من يتمتّع بمكانةٍ في أحد الاتحادات الإقليمية أو الآسيوية أو الاتحاد الدولي ، لكنه وبذات الوقت لم يتجاهل من كان يمتلك أكثر من جنسية وهنا نقصد الراغب بالترشيح إلى الرئاسة والذي يجب أن يكون عراقياً (فقط) ، إذ لا تنفعه جنسيته العراقية إن كانت لديه جنسية أخرى ، استطاع الحصول عليها في السنوات الماضية وهذا لم نر مثله حتى عند أهل السياسة أو البرلمانيين العراقيين ، لأن الدستور العراقي سمح بازدواجية الجنسية للمواطن العراقي !. ندخل إلى فقرات هذا الجزء ونذكّر بأن تعليقنا سيكون محصوراً بين قوسين ولأننا توقفنا في الجزء الأول عند المادة (15) وبالتحديد الفقرة الثالثة ها نحن نبدأ من هناك وهذه الفقرة هي ..... 15-3. يفقد العضو المعلقة عضويته حقوق وامتيازات عضويته، ولا يجوز للأعضاء الآخرين إجراء اتصال رياضي به.. وقد تفرض لجنة انضباط الاتحاد عقوبات إضافية عليه..15-4. يفقد العضو الذي لا يشارك في فعاليات الاتحاد سنة واحدة حق التصويت في مؤتمر الجمعية العامة، ولا ينتخب أو يعين مندوبوه حتى يوفي بالتزاماته تجاه الاتحاد..المادة (16)..الطرد..16-1.يمكن للجمعية العامة طرد أي عضو إذا:أ. لم يفِ بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد.. ب. قام بمخالفة جسيمة لقوانين وتعليمات وتوجيهات وقرارات ألفيفا والآسيوي والاتحاد.16-2. يحتاج الطرد إلى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مؤتمر الجمعية العامة المخولين بالتصويت على أن يشكل الحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمر (50% + 1) في جلسة التصويت على الطرد.. نعلّق هنا ونقول (إن خذه الفقرة واضحة وهي تعني الأغلبية المطلقة لعدد المصوّتين والسؤال الذي يفرض نفسه وهو .. لحد الآن لم يعقد الاتحاد أي اجتماع للهيئة العامة وهذا لا يتماشى مع فقرات النظام الداخلي وهو ما يفقد الاتحاد أحد أركان شرعيته ولا نعتقد أن الاتحاد لا يقرّ بالذي كتبه وقدمه ونقصد النظام الداخلي)..المادة (17).. فقدان وضع العضوية....17-1. تنتهي العضوية باستقالة العضو أو طرده أو حلّه..17-2. لا يعني فقدان العضوية إعفاء العضو السابق من التزاماته المالية تجاه الاتحــاد أو الأعضاء الآخرين، إلا أن التجميد أو التعليق يحرمه من كل حق له في الاتحاد .. المادة (18)..الاستقالة..18-1. يمكن لأي عضو تقديم استقالته في أي وقت وتصبح نافذة المفعول في نهاية السنة المالية على أن يقدمها عن طريق رسالة مسجلة يجب أن تصل إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل شهرين في الأقل من نهاية السنة المالية .. تعليق آخر (ترى كم هو عدد الذين قدموا استقالاتهم وأعلنوا عنها قبل مدّة طويلة ولحد اللحظة لم يبت بها الاتحاد مع أن السنة المالية انتهت ودخلنا بأخرى جديدة ؟ ألا يعد هذا خرقاً واضحاً للنظام الداخلي وأين الهيئة العامة لتحاسب الاتحاد كونها الجهة صحابة القرار الأعلى) ؟..18-2. عند تسلّم الاستقالة يتخذ مجلس الاتحاد الإجراءات اللازمة للتأكد من إيفاء المستقيل بواجباته والتزاماته تجاه الاتحاد والأعضاء الآخرين..المادة (19)..حل العضو.. قد يكون حل أي عضو طوعياً أو إجباريا بالقانون .. وفي هذه الحالة تعتبر عضوية العضو المحلول ملغاة حتى قبل أن تبدأ مرحلة التصفية القانونية..المادة (20).. وضع النوادي والدوريات والاتحادات الفرعية ومجموعات النوادي الأخرى..20-1. النوادي أو الدوريات أو الاتحادات الفرعية أو أية مجموعات أخرى من النوادي المنتمية إلى الاتحاد يجب أن تكون خاضعة للاتحاد ومعترف بها من قبله.. وهذا النظام يحدد صلاحية وحقوق وواجبات هذه الأندية والمجموعات.. حيث يجب أن يصادق مجلس الاتحاد على أنظمتها وتعليماتها..20-2. تتخذ الأندية والمجموعات المنتمية إلى الاتحاد قراراتها باستقلالية تامة عن كل تأثير خارجي مهما كانت نوعية تشكيلها ..20-3. في كل الأحوال لا يجوز لأي كيان طبيعي أو قانوني (كالشركات والممولين) السيطرة على أكثر من ناد واحد أو مجموعة واحدة عندها تكون حيادية أو موضوعيـة المباراة أو البطولة في خطر.. نعلّق هنا ونقول (هذه الفقرة لا يلتزم بها الاتحاد وهي خرق واضح وفاضح ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدد فرق المؤسسات والوزارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة النفط العراقية التي تمتلك عدّة فرق لأندية تابعة لهذه الوزارة وهي تلعب في أغلب مسابقات الاتحاد فأين الهيئة العامة أو حتى الهيئة الإدارية من هذا التجاوز الفاضح على اللوائح والنظام الداخلي) ؟..المادة (21)..الرئيس الفخري والأعضاء الفخريين ..21-1. تمنح الجمعية العامة لقب (الرئيس الفخري) أو (العضو الفخري) إلى الشخص الذي قدم خدمات جليلة إلى لعبة كرة القدم..21-2. يتم الترشيح من قبل مجلس الاتحاد ..21-3. يمكن للرئيس أو العضو الفخري المشاركة في المؤتمر، لكن لا يجوز لهما التصويت..الفصل الثالث..هيكل الاتحاد..المادة (22)..هيئات الاتحاد.22-1. الجمعية العامة هي سلطة الاتحاد التشريعية وأعلى سلطة فيه (نسأل هل حقاً أن هذا الحق تتمتّع به الهيئة العامة) ؟ ...22-2. مجلس الاتحاد هو السلطة التنفيذية للاتحاد.22-3. الأمانة العامة هي السلطة الإدارية للاتحاد.22-4 لجان الاتحاد تساعد مجلس الاتحاد في أدائه ، وواجباتها وتشكيلها ووظيفتها تحددها الأنظمة والتعليمات التي يصدرها مجلس الاتحاد..19-5.الهيئات القضائية للاتحاد هي لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف وهيئات ترخيص النوادي (لجنة ترخيص النوادي ولجنة استئناف طلب وأحكام الترخيص)..19-6. يتم انتخاب أو تعيين الهيئات العامة للاتحاد باستقلالية تامة وبدون أي تأثير خارجي وحسب الإجراءات الموصوفة في هذه الأنظمة...أ.الجمعية العامة..المادة (23)..الجمعية العامة..23-1. المؤتمر هو الجمعية العامة للاتحاد التي تنعقد بانتظام, فالمؤتمر المعقود بانتظام له وحده السلطة والقدرة على اتخاذ القرارات(هذا تأكيد لقوة الهيئة العامة)....23-2. يكون المؤتمر عاديا أو استثنائيا...23-3. يدير الرئيس المؤتمر حسب اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة..23-4. يحق للمؤتمر تعيين مراقبين يحضرون المؤتمر ويشاركون بالنقاش ولا يحق لهم التصويت...23-5. يحق لحاملي(عضوية الشرف) حضور المؤتمر والمشاركة بالنقاش ولا يحق لهم التصويت..المادة (24)..ترشيح المندوبين...24-1. يرشح كل عضو ممثله المخوّلً لتمثيله في المؤتمر...24-2.على ممثلي الأعضاء أن يحملوا تخويلاً تحريرياً رســمياً ممن أرسلهم يتيح لهم التصرف بجدية واتخاذ القرارات وان يكونوا مستعدين لإبراز هذا التخويل إذا طلب منهم ذلك المؤتمر...24-3. كل الأعضاء من نفس نوعيــة العضوية لهم عدد متساوٍ من الأصوات في المؤتمر ويحق التصويت فقط للمندوبين الحاضرين فعلا، فلا يجوز التصويت بالنيابة أو بالبريد...24-4. الممثل يجب أن يكون منتمياً بالفعل إلى العضـو الذي يمثـله ومنتخبـا من قبل جمعيته العامة وعليه إبراز أدلة على ذلك(هذه الفقرة لا يعمل بها ، كون أغلب الأعضاء نراهم يطوفون على الأندية لغرض الحصول على كتب تأييد تتيح لهم المشاركة في الانتخابات والمؤتمرات ولدينا أسماء كثيرة لهذه العيّنات والتي يعرف بها الاتحاد)!...24-5. لمجلس الاتحـاد الحق في دعوة أي شخص للمشـاركة في المؤتمر بدون أن يكون له حق التصويت..المادة (25)..عدد وحصص المندوبين..25-1. يتكون مؤتمر الجمعية العامة من (72) مندوبا كما يلي:أ.ممثل واحد عن كل اتحاد فرعي المجموع (17)..ب.ممثل واحد عن كل ناد يلعب في دوري المستوى الأول المجموع (36)..ج.(15) ممثلا عن الأندية الجامعة لأكبر عدد من النقاط في دوري المستوى الثاني المجموع (15)..د. ممثل واحد عن أندية المستوى الثالث في محافظة بغداد (تلاحظون التركيز على ممثل واحد لأندية القسم الثالث التابعة إلى بغداد وترك الأندية الأخرى في المحافظات)!..هـ.ممثل واحد عن رابطة الحكام ينتخب من قبلهم.. و.ممثل واحد عن رابطة المدربين ينتخب من قبلهم.. ز. ممثل واحد عن رابطة اللاعبين الدوليين القدامى ، المتقاعدين ، ينتخب من قبلهم..25-2. يشارك أعضـاء مجلس الاتحاد والأمين العـام في المؤتمر بدون حق التصويت.المادة (26)..مدى صلاحيات الجمعية العامة..26-1. للمؤتمر هذه الصلاحيات:أ. تبنّي أو تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم تطبيقها..ب. تعيين الفاحصين..ج. المصادقة على محضر اجتماع المؤتمر السابق..د. المصادقة على الحسابات السنوية وتحديد كيفية توزيع الأرباح أو بيان سبب الخسائر وكيفية تلافيها(ترى هل رأيتم أي مؤتمر للاتحاد للمصادقة على الحسابات السنوية ، كون هذه الفقرة لوحدها تؤشّر على الاتحاد الكثير من الأخطاء وقد تدفع إلى حلّه ، لأن الجوانب المالية لا يتساهل معها الاتحاد الدولي )!..هـ. المصادقة على تقرير نشاطات مجلس الاتحاد..و. المصادقة رسمياً على ما قام به مجلس الاتحاد من أعمال..ز. التصويت على الميزانية (.ح. تحديد رسم العضوية.ط. تعيين المدققين السنويين للميزانية..(هنا أيضاً ينكشف خرق جديد لأن الاتحاد يعتمد سياسة اصرف ما في الجيب أو ما يأتيك من دون علم أو مصادقة الجمعية العمومية التي لم تجتمع منذ الانتخابات السابقة، فكيف يكون التجاوز على النظام الداخلي)؟...ي. القيام كل أربع سنين بانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وهيئات التحكيم..ك. النظر (بناء على اقتراح مجلس الاتحاد) في منح صفة الشرف لمن خدم الكرة العراقية..ل. قبول الأعضاء أو طردهم أو تعليق عضويتهم..م. رفض نظام أي عضو أو أعضاء في الاتحاد..ن. اتخاذ القرارات بناء على طلب أي عضو حسب هذا النظام.س. حل الاتحاد العراقي لكرة القدم.المادة (27)..النصاب.27-1. لا يمكن للمؤتمر اتخاذ قرارات إلا إذا كان عدد الحضور الذين لديهم حق التصويت فيه هو (50%+1) أي أكثر من نصفه.27-2. إذا لم يحصل النصـاب فيعقد مؤتمر آخر بعد (24 ساعة) من الأول بنفس المحضر ومهما يكن عدد الحضـور إلا إذا كان في المحضر الأمــور التاليـة: (تعديل أو تغيير القوانين والأنظمة ، انتخاب رئيس للاتحاد ، طرد عضو من الاتحاد ، استثناء عضو من الاتحاد أو حل الاتحاد) فيتوجب النصاب الكامل..
عرفنا الكثير من المستحقات التي يتمتّع بها عضو إدارة الاتحاد أو عضو الجمعية العمومية ولكننا في هذا الجزء وجدنا العديد من المواد والنقاط التي أجبرنا على التعليق عليها نظراً لأهميتها وأيضاً سنضمّن تعليقاتنا بين الأقواس ، لكي تبقى الفائدة موجودة وبذلك نحقق أكبر قدر منها لنعين من يرغبون بالتبصير للأمور التي تخصّهم ، ترى ماذا تحمل المادة (28) لنرى ..القرارات والانتخابات.28-1: القرارات.أ). كل الأمور في المؤتمر(عدا الانتخاب) يتم تقريرها برفع الأيدي إلا إذا قرر المؤتمر غير ذلك. ب). لا تحسب بطاقات التصويت التالفة أو البيض أو أي نوع آخر من أنواع الامتناع عن التصويت من ضمن الأصوات المعدّة رسمياً.ج). باستثناء تلك الأمور المذكورة نسبتها في المواد الأخرى من هذا القانون فإن كل الأمور الأخرى تحسم بنسبة(50%+1) من أصوات الأعضـــاء المخولين بالتصويت.. أما تغيير مقر الاتحاد أو تعديل اللوائح والقوانين أو إعفاء شخص أو هيئة أو إضفاء الصفة الشرفية أو استثناء عضو اتحاد أو حل الاتحاد فيحتاج إلى ثلثي الأصوات (هذه النقطة يجهلها الكثير من أعضاء الهيئة العامة وبإمكانهم مساءلة إدارة الاتحاد بموجبها لأنّه تخطى الكثير من بنود اللائحة التي وضعها هو كنظامٍ داخلي للعمل به وهذا بالتحديد ما أضعف الاتحاد أمام أنصاره أو حتى من يختلفون معه ، لأنّه أول من تجاوز على قانونه) !! ...د). كل قرارات المؤتمر تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لاتخاذها ، إلا إذا حدد المؤتمر موعداً آخر للتنفيذ أو خول مجلس الاتحاد تحديد موعد آخر.28-2: الانتخابات..أ). انتخاب الأشخاص للمناصب يكون بالاقتراع السري (هنا أيضاً تجاوز الاتحاد على لائحة النظام الداخلي عندما لم يلتزم بالتصويت السري على منصب النائب الأول الذي ذهب بالتزكية ووفق منطق المحاصصة إلى السيد عبد الخالق مسعود ، حيث نال المنصب بالتزكية وهو لا يجوز مطلقاً ولنا شواهد على ذلك منها كيفية انتخاب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الذي خضع للقانون وتم التصويت على انتخابه رغم انّه كان المرشّح الوحيد ، ثم من يقول أن السيد النائب الأول كان سيحصل على النسبة الرسمية وهي 50+1من مجموع الهيئة العامة) ؟!!...ب). يحتاج انتخـاب الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الاتحاد إلى ألأغلبـية الساحقة (50% +1) من أصوات الحضور في الجـولة الأولى ، أما في باقـي الجولات فيحتاج إلى أغلبية الأغلبية البسيطة من أصوات الحضور.ج). إذا كان هناك أكثر من مرشحين لمنصب الرئيس فيحذف اسم المرشح الذي يحصل على أقل الأصوات وتستمر جولات الانتخاب حتى يبقى مرشحان يتم انتخاب أحدهما..المادة (29)..التبليغ بمؤتمر الجمعية العامة..29-1. يعقد المؤتمر في (30) تشرين الثاني من كل عام (هنا نسأل الهيئة العامة هل تم لهم ذلك ، كوننا نعلم أن لا اجتماع عقد للهيئة العامة منذ الانتخابات وهذا مخالف للنظام الداخلي) !...29-2. يتم إرسال الدعوة للمشاركة بالبريد المسجل إلى الأعضاء قبل (40) أربعين يوماً إلا إذا قرر مجلس الاتحاد غير ذلك.29-3. يرسل الأمين العام الوثائق التالية بالبريد المسجل إلى الأعضاء قبل (30) يوماً من المؤتمر:1- محضر المؤتمر وجدول أعماله.2- تقرير الأمين العام.3- التقرير المالي وتقرير المدقق.4- أسماء المرشحين للانتخابات.5- اقتراحات تغيير أو تعديل القوانين والأنظمة.6- أية أمور أخرى يثيرها أعضاء مجلس الاتحاد لعرضها على المؤتمر.29-4. كل الاقتراحات لتغيير أو تعديل القوانين والأنظمة يجب تقديمها قبل (40) يوماً من المؤتمر إلى الأمانة العامة (جميع هذه النقاط تم إغفالها أو تجاهلها لأن أي مؤتمر لم يعقد من قبل الاتحاد) ! ..المادة (30)..الترشيح لمجلس الاتحاد..30-1. كل مرشح لعضوية مجلس الاتحاد يجب أن يثني عليه آخر في استمارة التقديم إلى لجنة انتخاب مستقلة يشكلها الاتحاد وقبل (40) يوم من موعد انعقاد المؤتمر. ويشترط أن يكون المرشح من حملة الجنسية العراقية حصراً ولا يحق لحملة الجنسية المزدوجة الترشيح هذه الفقرة زائدة وكان يفترض أن يؤخذ رأي الدولة القانوني وحسب الدستور وما يبيحه أو لا يسمح به ، كون الاتحاد ليس أكثر من منظّمة مدنية ، لا تمتلك الحق بسلب أي فرد ما أبحه له القانون ونرى أن هذه الفقرة قد تم وضعها لغايات كثيرة أبرزها التخلّص من الكفاءات العراقية والفرض عليهم التنازل عن أي جنسية أخرى حصلوا عليها غير العراقية) !...30-2. كل عضو يستطيع أن يرشح أو يثني على شخص واحد لأي منصب من مناصب مجلس الاتحاد..المادة (31)..جدول أعمال مؤتمر الجمعية العامة..31-1.يشمل محضر المؤتمر الأمور التالية:1- التأكد من عدد الحضور وأحقيتهم بأن يحضروا المؤتمر.2- خطاب رئيس الاتحاد.3-تعيين (3) أعضاء لتدقيق المحضر الرسمي (هنا لم يحدد من وضع النظام الداخلي من هم الأشخاص أو الأعضاء الذين يقومون بالتدقيق وكان يفترض أن يكونون إما من خارج الهيئة العامة والهيئة الإدارية لضمان الحيادية أو يحددون بكونهم من الجمعية العمومية وأعضاء الشرف فقط) !!..4- تعيين (3) أعضاء لتدقيق التصويت وعد الأصوات (هنا أيضاً كان يفترض أن يكون الأعضاء من خارج الهيئة العامة والإدارية ويكون دور أعضاء الجمعية العمومية المراقبة فقط لكي لا يثار أي شبهة وهو ما رأينا حدوث مثله سابقاً) !!...5- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.6- تقرير الأمين العام على نشاطات الفترة التي سبقت المؤتمر.7- تقارير لجان الاتحاد.8- طرح التقرير المالي وتقرير الربح والخسارة للمصادقة عليهما.9- المصادقة على التقارير المالية.10- المصادقة على ميزانية السنة القادمة (لحد الآن لم يقم الاتحاد بتفعيل عملية المصادقة على الأمور المالية أو الميزانية وتعد هذه من أكبر حالات الخرق التي تستوجب المحاسبة التي قد تصل إلى سحب الثقة من كافة أعضاء الهيئة الإدارية بداية من الرئيس مروراً بالأعضاء) !!...11- اقتراحات تغيير أو تعديل القوانين والأنظمة.12- انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد كما يلي:أ.رئيس الاتحاد.ب.نائبا رئيس الاتحاد.ج.(10) عشرة أعضاء للمجلس.13- تعيين مدققين ماليين مستقلين حسب توصية مجلس الاتحاد.14- قبول أو طرد أو تعليق عضوية الأعضاء.15- طرد شخص أو هيئة.16- منح العضوية الشرفية.17-الإجابة على أسئلة الأعضاء والأمور الأخرى التي يقترحها مجلس الاتحاد (هذه الفقرة تحتاج إلى إعادة نظر لكون مجلس الاتحاد لا يحق له توجيه الهيئة العامة ، لأن العكس هو الصحيح في المؤتمرات والاجتماعات الدورية ، فكيف سلب الاتحاد هذا الحق من الأغلبية الساحقة والفقرة التالية تكشف عن ذلك بشكلٍ وافٍ) ؟!...31-2. كل تغيير أو تعديل لجدول الأعمال يتم بموافقة ثلاثة أرباع عدد الموجودين الذين لهم حق التصويت.31-3. لا يتخذ المؤتمر قراراً بشأن أمر غير مدرج في جدول أعماله..المادة (32).. المؤتمر الاستثنائي.32-1. يمكن الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي لأي من الأسباب التالية: أ. أن يرى مجلس الاتحاد ضرورة لذلك.ب. خلو منصب الرئيس لأكثر من (6) أشهر بعد انتخابه.ج. طلب تحريري من ثلثي الأعضاء في الأقل وعلى المؤتمر الاستثنائي أن ينعقد خلال (45) يوماً من تسلم الطلب.. فإذا لم يعقده مجلس الاتحاد يقوم الأعضاء الذين طلبوا ذلك بعقده .. ويمكنهم عند الضرورة أن يطلبوا مساعدة ألفيفا.32-2. يتم تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي من قبل مجلس الاتحاد ويتم إبلاغ الأعضاء بذلك قبل (30) يوماً في الأقل من الموعد المذكور.32-3. يناقش المؤتمر الاستثنائي فقط الأمور التي انعقد من أجلها.32-4. يشبه أسلوب اجتماعات المؤتمر الاستثنائي الأسلوب المتبع في المؤتمر العادي.32-5. إذا عقد المؤتمر بطلب من مجلس الاتحاد فعليه وضع المحضر ، أما إذا عقد بطلب الأعضاء فالمحضر يجب أن يشمل النقاط التي طلبوا عقده من أجلها.32-6. لا يجوز تغيير المحضر مهما كانت الأسباب.. المادة (33)..تغيير القوانين..33-1. للجمعية العامة وحدها الحق في تغيير أو تعديل القوانين والأنظمة حسب مبادئ ألفيفا والآسيوي.33-2 اقتراح تغيير أو تعديل القوانين يقدم بإحدى طريقتين: اقتراح من عضو يثني عليه عضوان..أو من مجلس الاتحاد.33-3. أي تغيـير أو تعديل في القوانين والأنظمة لا يمكن تبنيه إلا بعد إقراره من ثلثي عدد حضور المؤتمر الذين لهم حق التصويت ( هذه الفقرات التي مرّت أعطت القوة للجمعية العمومية التي تتحمّل مسؤولية ما يحدث لها إن هي فرّطت بأي حقٍ من حقوقها وقوّة نسبة الثلثين تعدّ السلاح الفعال لتثبيت ما ترغب به الهيئة العامة وليت تلك الهيئة تعرف حجم قوّتها وتستثمرها) !!.. المادة (34).. سير العمل في مؤتمر الجمعية العامة.34-1 يرأس رئيس الاتحاد المؤتمر، فإذا كان غائباً أو لم يستطع الحضور فيرأسه النائب الأقدم للرئيس ، فإذا لم يحضر فيتولى نائب الرئيس رئاسة المؤتمر ، وإلا فإن الرئاسة تذهب إلى أقدم عضو في مجلس الاتحاد.34-2. يكون رئيس المؤتمر مسؤولاً عن سير أعمال المؤتمر بصورة صحيحة.34-3 . يتم تنسيق محضر المؤتمر من قبل الأمين العام للاتحاد الذي يجب عليه إرسال نسخ منه إلى الأعضاء خلال (30) يوماً بعد انتهاء المؤتمر.ب. مجلس الاتحاد .. المادة (35).. مجلس الاتحاد.35-1. يتكون مجلس الاتحاد من (13) شخصا هم:أ.رئيس الاتحاد.ب.نائبا الرئيس.ت.الأعضاء العشرة الذين تم انتخابهم في المؤتمر.35-2. يتم انتخاب الرئيس ونائبا الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد من قبل مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من انتهاء المؤتمر الذي انتخبهم (هذه الفقرة تحتاج إلى تعديل ويفضّل أن تكون .. تجرى الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات التي تجرى قارياً أو دولياً ولاحظنا أن الفترة التكميلية للاتحاد الآسيوي ، هي ما جرى الانتخاب عليها وتحديداً منصب الرئاسة ، مما يؤكد أن الانتخابات الرياضية في العالم تبدأ وفق جدول زمني عالمي ، ترى كيف أصبحت انتخابات الاتحاد العراقي فقط هي خارج هذا السياق ) ؟!...35-3. إذا توقف الرئيس عن أداء واجباته لأي سبب من الأسباب يحل محله النائب الأول للرئيس حتى انعقاد المؤتمر العادي التالي للجمعية العامة ، وذلك بمقتضى المادة 32-1(ب).. 35-4. لا يجوز أن يزيد عمر عضو مجلس الاتحاد على (75) سنة ولا يقل عن (25) سنة ، ويجب أن يكون مقيماً بالعراق وفعالاً في مجالات كرة القدم وليس محكوماً عليه سابقا بجناية (هذه الفقرة لم يتم تفعيلها وهناك من اجتاز هذا السن ولم يتم إحالته على التقاعد أو تبليغه بعدم السماح له للبقاء بالعمل في أروقة الاتحاد أو الاتحادات الفرعية التي ينطبق عليها هذا النظام وفيما يخص الجناية فإننا نؤكد أنّ هناك من لم يلتزم بتطبيقها وأيضاً كان يفترض أن تكون مصاحبة لها عبارة أو جنحة مخلّة بالشرف ، لكننا نجد من يتجاوز الفقرة لغايات عديدة )!!...35-5. يجب إرسال ترشيحات عضوية مجلس الاتحاد إلى الأمانة العامة للاتحاد.. وتوزع القائمة الرسمية للمرشحين على أعضاء الاتحاد مع جدول أعمال مؤتمر الجمعية العامة الذي سيتم فيه انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد (هذه الفقرة لم يتم الالتزام بها ويعد ذلك مخالفة تستوجب العقاب الذي يصل إلى حجب الثقة ) !...35-6. لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد أن يكون حكماً فاعلاً أو مدرباً ناشطاً أو لاعباً محترفاً أو عضو هيئة قضائية للاتحاد (كان يجب أن يضاف عبارة ويقدّم استقالته من ناديه الذي يرتبط به مع احتفاظه بحقه بالعودة إليه حال خروجه من عضوية إدارة الاتحاد وذلك لضمان العدالة في العمل وعدم تفضيل الأندية التي يرتبط بها الأعضاء على سواها) !!!...35-7. لا يجوز لأي عضو اتحاد أن يكون له أكثر من ممثل واحد في مجلس الاتحاد..المادة (36)..الاجتماعات والنصاب..36-1. يجتمع مجلس الاتحاد حسب الضرورة ولكن في الأقل (8) مرات في السنة.36-2. يقوم الرئيس بدعوة المجلس للاجتماع.36-3.عند طلب (3) أعضاء في الأقل عقد اجتماع ، على الرئيس الدعوة إلى اجتماع خلال أسبوعين من تلقي الطلب (هذا الحق لم يعمل به وكثير من أعضاء الاتحاد العراقي خرجوا بتصريحات أيّدت ذلك في أكثر من مناسبة)!...36-4. يجب أن يقدم الأعضاء الأمور التي يرغبون في طرحها على الاجتماع قبل أسبوعين في الأقل من عقده .. ويجب إرسال محضر الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل (7) أيام في الأقل من عقد الاجتماع (كان يفترض أن يضع من كتب هذا النظام فقرة وهي إلا في الحالات الطارئة فيتم اختزال المدة إلى ثمان وأربعين ساعة وذلك من أجل اتخاذ القرار بسرعة في حال يستوجب الأمر ذلك) !...36-5. يجب أن يشارك الأمين العام في اجتماع المجلس بصفة استشارية (لغاية الآن الاتحاد في حرج من تسمية من يقوم بهذا المنصب وكلنا نقرّ أن من يديرون العمليات المالية والإدارية هما شخصان فقط طارق احمد الأمين العام بالوكالة وعبد الخالق مسعود النائب الأول الذي بيده أمور المال ) !...36-6. اجتماعات المجلس ليست علنية ولكن المجلس يستطيع دعوة أطراف ثالثة لحضور الاجتماع بدون أن يكون لهم حق التصويت ويمكنهم فقط إبداء رأيهم بعد أذن المجلس.36-7. إن نصاب اجتماع مجلس الاتحاد يجب أن لا يقل عن نصف عدد أعضائه في الأقل ، أي(50 % +1).36-8. التصويت في اجتماعات مجلس الاتحاد ولجان الاتحاد يتم برفع الأيدي إلا إذا قرر الاجتماع غير ذلك .. المادة (37) .. صلاحيات مجلس الاتحاد.37-1. يتمتع مجلس الاتحاد بجميع الصلاحيات التي تسمح له باتخاذ القرارات (غير المحصورة حصراً بالمؤتمر) ومن ضمنها إطلاق أموال الاتحاد لاستخدامها في تحقيق أهدافه.37-2.إن سلطات مجلس الاتحاد تشمل المجالات التالية:أ.إدارة شؤون الاتحاد.ب.تمثيل الاتحاد لدى الأطراف الأخرى والاتفاق باسمه معهم.ج. تعيين الأمين العام والمسؤولين الإداريين وتحديد مواصفات أعمالهم ومراقبة أنشطتهم.د.تعيين مدربي المنتخبات الوطنية وكوادرها الفنية.هـ .الإشراف التام على كل فعاليات الاتحاد.و.إعداد وإقامة المؤتمر العادي والمؤتمر الاستثنائي.ز.إعداد قواعد وأنظمة وأوامر وتعليمات الاتحاد.ح. إعداد وتنظيم المسابقات والبطولات الرسمية في كل أنحاء البلاد.ط. إدامة الصلات مع الهيئات الدولية والوطنية وممارسة حق اقتراح ممثلين عن الاتحاد ليتم انتخابهم لتلك المرحلة.ي. اقتراح الأشخاص المناسبين للتكريم من قبل مؤتمر الاتحاد.ك. المصادقة على قوانين وأنظمة الدوري وأية تعديلات تجري عليها.ل. تعيين الأشخاص لسد الفراغ أو النقص الحاصل في اللجان حتى المؤتمر القادم الذي يمكن أن يصادق على التعيين أو يرفضه.م. تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل من اللجان المذكورة أدناه:1- لجنة المسابقات.2- لجنة اللعب النظيف.3- اللجنة المالية.4- لجنة الخماسي (القاعات المغلقة).5- اللجنة القانونية.6- لجنة الإعلام.7- لجنة الطب الرياضي.8- لجنة إدارة المنتخبات الوطنية.9- لجنة شؤون اللاعبين.10- لجنة الحكام.11- اللجنة الأمنية.12- اللجنة الفنية.13- لجنة التسويق والتلفزة.14- لجنة الكرة النسائية.ن. تعيين لجان أخرى إذا كان ذلك ضرورياً.س. المصادقة وتقديم الأمور التالية إلى المؤتمر:1- تقرير الأمين العام وتقارير اللجان المختلفة.2- بيان الحسابات السنوية وتقرير المدقق المالي.3- ميزانية السنوات الأربع القادمة.4- كل مقترحات تشريع وتعديل وتغيير القوانين والأنظمة.5- كل الأسئلة المطروحة على المؤتمر.37-3- يمارس مجلس الاتحاد صلاحياته في الأمور التي لا يتولاها طرف آخر.. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول للنظام الداخلي لاتحاد الكرة العراقي ونأمل أن نستكمل معكم بقية الفقرات وبذات الوقت نطالب الهيئة العامة أو كل من يريد التعرّف إلى قانون اتحاد الكرة العراقي أن يحتفظ بالذي ننشره لكي يستطيع العودة إليه في قابل الأيام ... دمتم ولنا عودة إن شاء الله ..
__________________________________________________
الجزء الثاني والأخير ..
حديث الصراحة ... ماذا يعرف أهل الكرة عن النظام الداخلي الذي يحكمهم ويسيّر دفة عملهم ؟!
** يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية .. حل الاتحاد والذهاب إلى انتخابات جديدة !
** لو اطلع الجميع على هذه اللوائح وتم تطبيقها لسارت سفينة الكرة العراقية بأمان !
** هل يلتزم اتحاد الكرة بنظامه الداخلي الذي وضعه وصادقت عليه الهيئة العامة ؟
** منذ الانتخابات الأخيرة التي كثر حولها اللغط وإقامة الدعاوى .. لم يجتمع الاتحاد بهيئته العامة !
** النظام يقول .. يجب أن تصادق الجمعية العمومية على الصرفيات وتعتمد الميزانية سنوياً وبالتصويت !!
** لوائح الاتحاد صادق عليها الاتحاد الدولي ودخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من (11/5/2011) !!
** يجب أن تتخذ قرارات الطرد والتعليق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة من أصوات الهيئة العامة !
** النظام الداخلي يقول بأن الباب يبقى مفتوحاً لإضافة أعضاء جدد ولكن من أضيف حقّاً ؟!
** لماذا اقتصر صوت أندية القسم الثالث المشاركة في نشاطات الاتحاد على فرق بغداد فقط ؟
** هل سيتم تقليص عدد أعضاء الهيئة العامة تماشياً مع تقليص الفرق المشاركة بمسابقة القسم الأول ؟!
** كيف يتجاهل الاتحاد الاحتكام إلى القضاء والمحاكم العراقية مع العلم أنّه من أقرّ بذلك ؟
** ما يروّجه الاتحاد عن عدم انصياعه لقرارات محكمة الكأس الدولية في حال صدورها ليس أكثر من كذبة مكشوفة !!
** الهيئة العامة أعلى سلطة في اتحاد الكرة فهل هي كذلك حقّاً ؟!
** تعيين مسؤولي الحسابات والتدقيق بموافقة الهيئة العامة ومن خلال التصويت ويراعى النظر بعقود تعيينهم سنوياً !
كتابة وتعليق / طلال العامري
وصلنا اليوم إلى الجزء الثاني والأخير من عرضنا للنظام الداخلي لاتحاد كرة القدم العراقي المركزي والذي وجدنا فيه نقاط عدّة تنسجم مع واقع حال البلد ، إضافة إلى نقاط أخرى وضعت وتمت المصادقة عليها وهي تلزم الاتحاد العراقي أن ينصاع لها ، كونه هو من وضعها وحددها ، بعد دراسة مستفيضة ومنها عملية الاحتكام في حالة وجود الخلافات إلى المحكمة الرياضية العليا في (لوزان) سويسرا وهي التي يحتكم إليها الاتحاد الدولي ، كما أن فقرات عديدة أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم العراقية العادية ، في حال رغب الاتحاد بذلك أو ضمّن هذا الأمر بمقترح يتم رفعه بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة ، ليرسل إلى ألفيفا ، كما يمكن (حلّ) الاتحاد العراقي ، حين يتفق ثلاثة أرباع الهيئة العامة على ذلك ومن ثم يتم إيداع أموال الاتحاد عند اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .. توجد فقرات تؤكّد ضرورة أن يكون من يترأس اللجنة القضائية ولجنة الانضباط في الاتحاد (قانونياً) أو ملمّاً بالقوانين وهذا لا نجده عند لجان الاتحاد الحالية ، كما يتم منع من يترأس اللجنة القضائية من التواجد في أي لجنة أخرى لضمان الحيادية وهو ما ينطبق على اللجنة القانونية أيضاً والتي تحتاج إلى أناس مختصين !. أما اللجنة المالية ، فهي تحتاج إلى الاعتماد على موظفين مختصين بشؤون الحسابات وهو ما يجب أن يكون عند اختيار المدققين ، على شرط أن يتم اختيارهم بعناية ويتم إخضاع مسألة عملهم من عدمها إلى تصويت الهيئة العامة وفي حال لم يحدث التصويت ، يؤشر ذلك كأحد الخروق للائحة النظام الداخلي الذي تمّت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية والاتحاد الدولي لكرة القدم وهناك مسألة جباية الاشتراكات والتي نعتقد أنّها لا تفعّل لأسباب كثيرة مع أنّها تمنح دافع الاشتراك حقاً مكتسباً ، مثلما يمكن أن يكون الامتناع عن تسديد الرسوم خرقاً يؤدي إلى الطرد أو التجميد بعد عرض الأمر على الهيئة العامة التي نراها بأنّها لا تعرف قدرتها وقوّتها ، رغم أنّها صاحبة القدح المعلّى !.. نترككم وما تبقى من فقرات النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم حيث وقفنا عند ....
.37-4- عند الضرورة يمكن لمجلس الاتحاد أن يخول أي عدد من المهمات ضمن نطاق صلاحياته كما يمكنه أن يطلب خدمات مستشارين ، أو يمنح امتيازات لأطراف ثالثة..المادة (38).. القرارات.38-1. لا يمكن لمجلس الاتحاد مناقشة أي أمر (جدياً) إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه (50%+1).38-2- يقرر المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وصوت الرئيس هو الحاسم في حال تساوي الأصوات ، ولا يجوز التصويت بالنيابة أو المراسلة..38-3- أي عضو في المجلس يجب أن ينسحب من النقاش إذا كانت هناك إمكانية تعارض مصالح مع أي عضو في الاتحاد.38-4- كل القرارات المتخذة تسجل في المحاضر.38-5- يجب تطبيق قرارات المجلس فوراً.. إلا إذا قرر المجلس غير ذلك..المادة (39).. الرئيس39-1. رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد قانوناً وله حق التوقيع عن الاتحاد ، وعلى مجلس الاتحاد إعداد التعليمات الداخلية المتعلقة بالهيكل المشترك للمسؤولين وخاصة في غياب الرئيس بالنسبة للأمور المهمة للاتحاد.39-2. يكون رئيس الاتحاد مسؤولا عن:أ. تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الاتحاد من خلال الأمانة العامة.ب. ضمان قيام أجهزة الاتحاد بعملها على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المذكورة في هذا النظام.ج. الإشراف على أعمال الأمانة العامة.د. الإشراف على علاقات الاتحاد مع أعضائه ومع ألفيفا والآسيوي وكذلك مع الهيئات السياسية والمؤسسات الأخرى.39-3. للرئيس الحق في اقتراح تعيين الأمين العام أو إقالته.39-4. يرأس الرئيس اجتماعات مؤتمر الجمعية العامة وكذلك اجتماعات مجلس الاتحاد واللجان الأخرى المكلف برئاستها.39-5. للرئيس صوت عادي في اللجنة التنفيذية إلا أنه في حالة تساوي الأصوات فإن صوته هو الذي يحسم الأمر.39-6.إذا توقف الرئيس عن أداء واجباته لأي سبب يحل محله نائبه الأول.39-7. أية صلاحيات أخرى للرئيس يجب ذكرها في التعليمات الداخلية للاتحاد.39-8. يحق للرئيس المشاركة في اجتماعات جميع اللجان بدون أن يحق له التصويت.المادة (40)..المرشحون لمنصب الرئيس.40-1. يتم انتخاب الرئيس من قبل مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من انتهاء المؤتمر الذي انتخبه.40-2. يحتاج انتخاب الرئيس إلى أغلبية ساحقة من الأصوات المسجلة والمؤهلة في الاقتراع الأول فقط.40-3. فقط أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم لهم الحق في ترشيح أشخاص لمنصب الرئيس وعلى الأعضاء إبلاغ الأمانة العامة كتابة عن أسماء مرشحيهم لرئاسة الاتحاد قبل أربعين يوما في الأقل من موعد المؤتمر.40-4. تقوم الأمانة العامة بإعلام الأعضاء بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس قبل شهر في الأقل من موعد انعقاد المؤتمر.40-5. إذا عجز الرئيس عن أداء واجباته بصورة مؤقتة أو دائمة يقوم النائب الأقدم بأدائها عنه حتى انعقاد المؤتمر القادم الذي قد يقرر انتخاب رئيس جديد عند الضرورة..المادة (41).. طرد شخص أو هيئة..41-1. يضع مجلس الاتحاد مسألة طرد شخص أو هيئة في جدول أعمال المؤتمر ويمكن لأي عضو أن يقدم مثل هذا الاقتراح إلى مجلس الاتحاد لوضعه في جدول أعمال المؤتمر.41-2. يجب أن يكون سبب الطرد مقنعاً حيث أنه سيرسل إلى الأعضاء مع جدول الأعمال.41-3. الشخص المعني أو الهيئة المعنية لهما الحق في الدفاع عن نفسيهما أمام المؤتمر.41-4. إذا طرح الاقتراح للتصويت فيتم التصويت بالاقتراع السري ولا بد لتمريره من الحصول على ثلثي أصوات الحاضرين الذين يحق لهم التصويت في المؤتمر.41-5. يجب نزع المسؤوليات والامتيازات عن الشخص المطرود أو الهيئة المطرودة فور صدور قرار الطرد.ث. لجنة الطوارئ..المادة (42).. لجنة الطوارئ..42-1. تهتم لجنة الطوارئ بكل القضايا التي تتطلب حلاً عاجلاً بين اجتماعين لمجلس الاتحاد.. وتتألف اللجنة من رئيس الاتحاد وخمسة أعضاء اختيروا من صفوف أعضاء الاتحاد وتم تعيينهم في اللجنة لمدة أربع سنوات من قبل مجلس الاتحاد.42-2. يقوم الرئيس بعقد اجتماعات لجنة الطوارئ، فإذا تعذر عقد الاجتماع في مدة زمنية محددة فيمكن الوصول إلى قرار من خلال الوسائل الأخرى للاتصالات ، وعلى الرئيس إعلام مجلس الاتحاد فورا بقرارات لجنة الطوارئ.42-3. كل قرارات لجنة الطوارئ تحتاج إلى مصادقة مجلس الاتحاد في اجتماعه التالي.42-4. إذا لم يستطع الرئيس حضور أحد الاجتماعات يناب عنه نائبه الأقدم.ج. لجان الاتحاد.. المادة (43).. لجان الاتحاد.43-1. يجب أن يكون رئيس ونائب رئيس كل لجنة عضوين في مجلس الاتحاد .. ويقوم مجلس الاتحاد بتعيين أعضاء اللجان استناداً إلى توصية أعضاء الاتحاد أو رئيسه.. ويخدم رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل لجنة مدة أربع سنوات.43-2. كل رئيس لجنة يمثل لجنته ويمارس عمله وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الاتحاد.43-3. كل رئيس لجنة يحدد مواعيد اجتماع لجنته بالتنسيق مع الأمين العام ، كما يتابع تنفيذ كل المهمات المناطة بلجنته ويقدم تقريرا بذلك إلى الأمين العام.43-4. باستطاعة كل لجنة رفع اقتراحات إلى مجلس الاتحاد بتعديل التعليمات.المادة (44).. لجنة المسابقات..44-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء.44-2. واجباتها هي : 1. ترتيب وتنظيم وإدارة المباريات والبطولات نيابة عن الاتحاد واتخاذ قرارات تخص هذا الموضوع.2. ترتيب المجموعات والأماكن والتواريخ للبطولات والمباريات ، كما يمكن أن تخول طرفاً ثالثاً بعمل ذلك..3. تعيين مشرفي المباريات.4. تقديم اقتراح إلى مجلس الاتحاد يقضي بتغيير القوانين والأنظمة لصالح المسابقات أو البطولات.5. تقديم تقارير ونشر معلومات حول المباريات والمسابقات والبطولات على النوادي والاتحادات.6. عقد اجتماعات مع ممثلي النوادي الذين قد يطرحون المشاكل التي يواجهونها داخل نواديهم ومحاولة حلها.7. إدارة اللاعبين والإشراف على تسجيلهم وتسجيل النوادي والاتحادات الفرعية وفقرات الأعمال وأية منظمة أخرى لها علاقة بكرة القدم.8. الإشراف على أرشيف تاريخي للعبة في العراق حاوياً البطولات الوطنية وكل البطولات الأخرى تحت علم الاتحاد.. المادة (45).. لجنة الإعلام..45-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء.45-2. واجباتها هي :1. تطوير إستراتيجيات لضمان أكبر تغطية لفعاليات الاتحاد الإيجابية في وسائل الإعلام.2. خلق مدخل إعلامي يشمل كل أقسام وشعب الاتحاد.3. إيجاد علاقة قوية مع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.4. تنظيم ندوات لوسائل الإعلام لإبراز الجوانب المضيئة للاتحاد أو لتبادل وجهات النظر.5. تنظيم دورات تثقيفية لمسؤولي إعلام النوادي والاتحادات الفرعية لزيادة كفاءتهم.6. تقديم اقتراحات بشأن المطبوعات ، وإذا أمكن المساهمة في تأسيسها وإعدادها.7. العمل مع وسائل الإعلام الدولية في نشر المعلومات والنتائج والفعاليات المهمة.8. خلق ومتابعة نشاطات شعبية مختلفة لإبراز صورة الاتحاد للجماهير.9. تنظيم مسابقات وطنية للإعلام تقدم فيها الجوائز.10. تقديم الاستشارة الإعلامية للامين العام واللجنة التنفيذية.11. تقديم المشورة إلى لجان المسابقات وتوفير الباجات الإعلامية إلى ممثلي وسائل الإعلام في المسابقات والإشراف على مجريات الإعلام في تلك الحالات.12. تأسيس علاقة عمل قوية مع قسم الاتصالات في ألفيفا والآسيوي لضمان تبادل المعلومات والمساعدة في تنظيم الدورات التدريبية مثلاً.. المادة (46).. لجنة اللعب النظيف.46-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء.46-2.واجباتها هي:1. تشجيع اللعب النظيف في كل مباريات ومسابقات الاتحاد.2. تنظيم مشاريع وحملات ترفع الوعي بأهمية اللعب النظيف.3. تشجيع الانضباط والسلوك الجيد و اللعب النظيف بين اللاعبين وإداريي الفرق والجمهور ووسائل الإعلام في كل المباريات.4. وضع مدونة أخلاقية يلتزم بها كل أعضاء الاتحاد ومنتسبيهم.5. الإشراف على الفعاليات وتقديم اللعب النظيف فيها واقتراح الجوائز.6. العمل مع ألفيفا والآسيوي من اجل تطبيق (يوم اللعب النظيف) والمشاريع الأخرى المقترحة.7. نشر مطبوعات وأمور أخرى تتعلق باللعب النظيف.. المادة (47).. اللجنة المالية..47-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس والأمين المالي وأربعة أعضاء.47-2.واجباتها هي:1. السيطرة على الإدارة المالية للاتحاد بتوجيه من مجلس الاتحاد.2. نصح مجلس الاتحاد حول كيفية إدارة الموارد المالية للاتحاد.3. إعداد الميزانية لمجلس الاتحاد والمؤتمر.4. إعداد حسابات تقريبية لكل الفعاليات التي يوافق عليها مجلس الاتحاد.5. تحديد المبالغ التي يمكن دفعها للسفر والمخصصات الأخرى للموظفين المخولين في الاتحاد.6. تحديد وإخبار مجلس الاتحاد عن مبلغ راتب الأمين العام ورواتب كادر الأمانة العامة.
المادة (48).. لجنة الخماسي..48-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء.48-2. واجباتها هي:1. تشجيع وتطوير (الخماسي) في البلاد.2. إقامة مباريات ( الخماسي) على كل المستويات حسبما ضروري.3. العناية بتدريب وصقل مدربي وحكام (الخماسي).4. توحيد أساليب تحكيم (الخماسي) وتفسيرها لقوانينه.5. اقتراح أية تغييرات أو تعديلات في قوانين (الخماسي) لرفعها إلى المجلس العالمي لكرة القدم.6. إعداد قائمة بحكام ( الخماسي) المؤهلين لتحكيم المباريات المحلية.7. تقديم اقتراحات إلى مجلس الاتحاد بكل ما يطور ويسيطر على لعبة ( الخماسي ) في البلاد.. المادة (49)..اللجنة القانونية.49-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء على أن تكون للرئيس مؤهلات قانونية.49-2. واجباتها هي:1. تقديم الاستشارة القانونية وتحديد المواقف الصحيحة من كل القضايا التي تطرح على اللجنة.2. تقديم اقتراح إلى مجلس الاتحاد بأية تعديلات على القوانين والأنظمة تجدها ضــرورية.3. تدقيق قوانين وأنظمة أعضاء الاتحاد ، والطلب من مجلس الاتحاد التدخل لإجـراء أيـة تغييرات فيها تجدها اللجنة القانونية مطلوبة..المادة (50)..لجنة المنتخبات الوطنية.50-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء.50-2. واجباتها هي:1. القيام بإعداد وتهيئة المنتخبات الوطنية لإشراكها في البطولات والمسابقات الدولية.2. تعيين مدربين وإداريين للمنتخبات الوطنية.3. الانتباه إلى والالتزام بكل توجيهات مجلس الاتحاد والمؤتمر في ما يخص المنتخبات الوطنية..المادة (51).. لجنة شؤون اللاعبين.51-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء.51-2. واجباتها هي:1. فحص المشاكل العامة التي تتعلق بأوضاع اللاعبين.2. تقديم المشورة إلى مجلس الاتحاد بشأن تفسير الأنظمة والتعليمات التي تحكم أوضاع وانتقال اللاعبين.3. التأكد من احترام القواعد التي وضعها ألفيفا بشأن وضع وانتقال اللاعبين.4. تحديد وضع اللاعبين بالنسبة للمسابقات المختلفة على المستوى الوطني.5. يصنف المدربون على أساس أنهم لاعبون قدر تعلق الأمر بهذا القانون... المادة (52)..لجنة الحكام..52-1. تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء.52-2.واجباتهم هي:1. توحيد أساليب التحكيم وتطبيق قوانين اللعبة في البلاد.2. رفع اقتراح إلى ألفيفا بأية تغييرات أو تعديلات ضرورية لقوانين اللعبة ليتم عرضها على المجلس العالمي لكرة القدم.3. إعداد قائمة سنوية بالحكام المؤهلين للإشراف على المباريات المحلية.4. تنظيم دورات وندوات تحكيمية للحكام ومشرفي الحكام.5. تعيين طاقم مشرفي (محاضر) الحكام للإشراف على الدورات والندوات التي ينظمها الاتحاد.6. تعيين مشرفي حكام وحكام للإشراف على المباريات الوطنية التي ينظمها الاتحاد كلما طلب منهم أن يفعلوا ذلك...المادة (53)..لجنة الطب الرياضي..53-1. تتألف من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء كلهم أطباء مؤهلون.53-2. واجباتهم هي:1. القيام بدور هيئة استشارية للجنة التنفيذية في كل ما يتعلق بالطب والصحة وعلم الأعضاء البشرية.2. تطوير واستخدام الخبر ة العلمية في مجالات علم الأعضاء والسيطرة الطبية ونظريات التدريب والصحة وعلم النفس.3. عمل دليل طبي يستخدمه المدربون واللاعبون والحكام.4. عمل دليل للاعبين يطور من قابليتهم الجسدية ولياقتهم البدنية وحسن أدائهم في اللعب.5. إعداد مذكرات لمدربي كرة القدم ومدربي اللياقة البدنية حول كيفية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم.6. إعداد مذكرات حول تغذية اللاعبين ومن ضمنها اقتراحات مناسبة.7. إعداد مذكرات حول الأوجه العامة للصحة الرياضية وبالأخص ضرر بعض المواد على الجسم (الكحول ، التبغ ، المنشطات ،المخدرات...الخ).8. إصدار تعليمات بتوفير وسائل العناية الطبية والصحية في كل المباريات والبطولات.9. التحقيق في كيفية وقوع الإصابات في المباريات واقتراح أفضل الوسائل لمنع أو تقليل تكرار حدوثها في المستقبل.10. تشكيل فريق من الاختصاصيين للمشاركة في الدورات والندوات المقامة من قبل ألفيفا والآسيوي في المجال الطبي والصحي ..المادة (54)..اللجنة الأمنية..54-1. تتألف اللجنة الأمنية من رئيس ونائب رئيس والأعضاء التالية أوصافهم:1.عضو في لجنة المسابقات.2.عضو في اللجنة القانونية.3.المسؤول الإعلامي للاتحاد.4.ممثل عن مديرية الشرطة العامة..54-2. واجباتها هي:1. التأكد من أن كل الملاعب توفر الأمن والحماية للاعبين والإداريين والجمهور.2. فحص كل أوجه الأمن داخل الملاعب والمناطق المجاورة لها.3. دراسة واقتراح كل الوسائل الممكنة لتحسين الأمن والحماية خلال مباريات كرة القدم.4. التحقيق في الحالات الحاصلة لفقدان الأمن والحماية في مباريات كرة القدم.5. اقتراح إغلاق الملاعب التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والحماية.6. التعاون مع النوادي والإدارات والشرطة لتوفير الأرض والحماية للملاعب والفنادق وميادين التدريب ومرافق الشرطة لوسائل النقل الداخلي.7. إصدار تعليمات وإرشادات للنوادي والفرق وغيرها حول إجراءات السلامة والأمان الصحيحة.8. تعيين (مسؤول أمن الاتحاد) الذي يكون مسؤول عن الأمن والحماية أمام ألفيفا والآسيوي وفي كل أرجاء البلاد قدر تعلق الأمر بلعبة كرة القدم...المادة (55)..اللجنة الفنية..55-1.تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء.55-2.واجباتها هي:1.تطوير أساليب التدريب.2.اتخاذ جميع الإجراءات لرفع مؤهلات المدربين.3.حل المسائل المتعلقة بنظرية وتطبيق كرة القدم.4.اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الحصول على الخبرة في تعليم كرة القدم.5.تنظيم دورات وندوات للمحاضرين والمدربين والإداريين ومدربين اللياقة البدنية بالتعاون مع ألفيفا والآسيوي.6.جمع المعلومات عن التعليم والتدريب وأساليبهما لاستخدامهما مع اللاعبين والمدربين والحكام.7.توفير المعونة لإنتاج أفلام تعليمية.8. توفير المعدات والتجهيزات لتعليم لعبة كرة القدم.9. التعامل مع كل الأمور المتعلقة ببناء المنشآت وتوفير المعدات لتعليم كرة القدم.10.إصدار بيان بين حين وأخر حول مساعدة مالية أو منحة تمنح أو ستمنح لتطوير مشاريع تعليمية.11. تولي مسؤولية تحرير الجانب الفني من مطبوعات الاتحاد.12. ترشيح أسماء المدربين والمحاضرين ومدربي اللياقة البدنية للمنتخبات الوطنية.13. النظر في أية مشاكل تتعلق بملاعب وميادين تدريب كرة القدم...المادة (56)..لجنة التسويق والمشورة التلفزيونية.56-1. تتألف هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء إضافة إلى مدير التسويق في الاتحاد ويمكن للامين العام بناء على اقتراح اللجنة أن يدعو أعضاء آخرين لعمل واجبات محددة لمدة محدودة.56-2. يجلس الأعضاء المنتخبون المذكورون أدناه مع اللجنة ليتأكدوا من فعاليتها وممارستها صلاحياتها بالكامل:1- رئيس اللجنة المالية.2- رئيس اللجنة الإعلامية.3- المسؤول الإعلامي للاتحاد.56-3. واجباتها هي:1. إبداء المشورة لمجلس الاتحاد حول كل الأمور التسويقية مثل المبيعات التمويلية والحقوق التلفازية والرخص والتشجيع والعلاقات وغيرها.2. تطوير إستراتيجيات مبنية على ما يملكه الاتحاد مثل العلاقات والمسابقات والإعلام.3. تزويد مجلس الاتحاد بتقارير منتظمة حول تقوية الأواصر مع الإطراف المتعاقدة مع الاتحاد.4. إبداء المشورة للجان الاتحاد حول نوع العمل التسويقي المراد في أنشطة الاتحاد.5. القيام بتسويق النشاطات (مباريات أو بطولات) التي يقيمها الاتحاد.6. الاتصال والتعاون مع المؤسسات التسويقية العالمية.7. العمل مع اللجنة الإعلامية لضمان اكبر تغطية لنشاطات الاتحاد في وسائل الإعلام.8. إجراء أبحاث تسويقية من اجل الاتحاد وجمع المعلومات الداخلية لجذب اكبر عدد من الممولين للاتحاد.9. إنشاء علاقات جيدة مع الممولين ووسائل الإعلام ووكالات التسويق.10. تنظيم ندوات للمولين ووسائل الإعلام من وقت إلى آخر.11. القيام بأي عمل آخر أو مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الاتحاد في هذا المجال..المادة (57)..لجنة كرة القدم النسائية.57-1. تتألف هذه اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء.57-2. واجباتها هي:أ.التعامل مع كل الأمور المتعلقة بكرة القدم النسائية.ب.تقديم اقتراحات إلى مجلس الاتحاد بكل الأمور التي تساعد على تطوير كرة القدم النسائية في العراق.ج.مساعدة مجلس الاتحاد على إقامة بطولات كرة قدم نسائية في أنحاء العراق...المادة (58)..اللجان المؤقتة.. يقوم مجلس الاتحاد عند الضرورة بتشكيل لجان مؤقتة لأغراض خاصة وفترات زمنية محدودة.. كما يقوم المجلس بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل لجنة من هذه اللجان.. أما واجبات ووظائف هذه اللجان فمذكورة في تعليمات خاصة يصدرها مجلس الاتحاد.. وتكون اللجنة المؤقتة مسؤولة مباشرة أمام مجلس الاتحاد وتقدم تقاريرها إليه مباشرة.ح. الأمانة العامة...المادة (59)..الأمانة العامة.59-1.الأمانة العامة هي الهيئة الإدارية الدائمة للاتحاد.59-2.وظائفها الأساسية هي:أ.تطبيق قرارات هيئات ولجان الاتحاد.ب.التحضير للمؤتمر واجتماعات مجلس الاتحاد ولجان الاتحاد الأخرى.ج.تسجيل محاضر المؤتمر واجتماعات مجلس الاتحاد ولجان الاتحاد.د.التعامل مع بريد الاتحاد...المادة (60)..الأمين العام..60-1. يكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال الأمانة العامة للاتحاد..60-2. يتم تعيين الأمين العام للاتحاد من قبل مجلس الاتحاد ويباشر أعماله بموجب عقد عمل وفق قانون خاص مع الاتحاد ، وعليه أن يمتلك المؤهلات اللازمة لعمله.60-3. يكون مسؤولاً عن تنفيذ واجبات الأمانة العامة للاتحاد وتعيين العاملين فيها.60-4. يشترك في المؤتمر واجتماعات مجلس الاتحـاد ولجان الاتحـاد الأخرى بصفة استشارية فإذا لم يستطع الحضور فعليه تخويل شخص آخر للحضور مكانه.60-5. لا يجوز أن يكون الأمين العام عضوا في الجمعية العامة للاتحاد ولا في أية لجنة أو هيئة للاتحاد.خ. الهيئات القضائية للاتحاد...المادة (61)..الهيئات القضائية...61-1. تتكون الهيئات القضائية للاتحاد العراقي لكرة القدم من:أ. لجنة الانضباط.ب. لجنة الاستئناف.ج. هيئات ترخيص النوادي.61-2. تحدد مسؤوليات ووظائف هذه الهيئات بمدونة انضباط الاتحاد التي عليها أن تنسجم مع مدونة انضباط ألفيفا.61-3. تبقى صلاحيات اتخاذ القرار للجان الأخرى غير متأثرة بذلك.61-4. لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية تولي أي عمل آخر بالاتحاد.61-5. قرارات الهيئات القضائية نهائية، ولا يجوز استئنافها إلا لدى المحكمة الرياضية للاتحاد، ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية إلا إذا نصت قوانين العراق على غير ذلك...المادة (62)..الهيئات الانضباطية..62-1. لجنة الانضباط.أ. تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس والعدد الضروري من الأعضاء على أن يمتلك الرئيس ونائبه مؤهلات أو تجربة قانونية.ب. وظيفة اللجنة تحكمها مدونة انضباط الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا يجوز للجنة أن تصدر قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها.. ولكن في حالات معينة يمكن لرئيس اللجنة إصدار قرار بمفرده بموجب أحكام مدونة انضباط الاتحاد.ج. تفرض اللجنة العقوبات الانضباطية المذكورة في هذا النظام ومدونة انضباط الاتحاد على الأعضاء والإداريين واللاعبين والنوادي ووكلاء اللاعبين والمباريات.د. هذه الأمور تخضع للصلاحيات الانضباطية للمؤتمر ومجلس الاتحاد في ما يخص عقوبتي تعليق، أو تجميد، وطرد أعضاء الاتحاد.62-2. لجنة الاستئناف..أ. تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب رئيس والعدد الضروري من الأعضاء على أن يمتلك الرئيس ونائبه مؤهلات أو تجربة قانونية.ب. وظيفة اللجنة تحكمها مدونة انضباط الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا يجوز للجنة أن تصدر قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها.. ولكن في حالات معينة يمكن لرئيس اللجنة إصدار قرار بمفرده بموجب أحكام مدونة انضباط الاتحاد.ج. هذه اللجنة مسؤولة عن النظر في طلبات الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط التي لم تكتسب الدرجة القطعية...المادة (63)..هيئات ترخيص النوادي..63-1. تتكون هيئات ترخيص النوادي من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء يكون أحدهم في الأقل محاسبا والآخر محاميا..63-2. يجب أن تنسجم مسؤوليات ووظائف هيئات ترخيص النوادي مع التعليمات التي يتبناها مجلس الاتحاد والتي تنسجم بدورها مع تعليمات ألفيفا والآسيوي لترخيص النوادي..المادة (64)..الإجراءات الانضباطية..الإجراءات الانضباطية هي أساسا:64-1. للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية:أ. تحذير.ب. توبيخ.ج. غرامة.د. استعادة الجائزة.64-2. للأشخاص الطبيعيين:أ. تحذير..ب. طرد.ج. التعليق أو التجميد لمباراة واحدة.د. حظر دخول غرف التبديل أو المنطقة الفنية.هـ. حظر دخول الملعب.و. حظر الاشتراك في فعاليات كرة القدم.64-3. للكيانات القانونية:أ. حظر نقل.ب. لعب مباراة بدون جمهور.ج. لعب مباراة على أرض محايدة.د. حظر اللعب في ملعب معين.هـ. إلغاء نتيجة المباراة.و. الطرد.ز. التخسير.ح. تخفيض النقاط.ط. الإنزال إلى درجة أدنى..المادة (65)..المحكمة الرياضية للاتحاد...على الاتحاد تشكيل محكمة رياضية تنظر في النزاعات الداخلية بين الاتحاد وأعضائه ولاعبيه ومسؤوليه ووكلاء لاعبيه ومبارياته، والتي لا تكون ضمن صلاحيات هيئاته القضائية.. وعلى مجلس الاتحاد إصدار تعليمات خاصة بتشكيل هذه المحكمة وصلاحياتها وإجراءاتها...المادة (66)...القضاء..66-1. يمنع اللجـوء مطلقا إلى المحاكم العاديـة في النزاعـات الداخلية بين الاتحـاد وأعضـائه ولاعبيه ومسـؤوليه ووكلاء لاعبيـه ومباريـاته إلا حين يسـمح هذا النظـام بذلـك.. وأي خلاف يتعدى ذلك يتم رفعه إلى ألفيفا أو الآسيوي أو الاتحاد نفسه.66-2. على الاتحاد معالجة النزاعات الداخلية، أي النزاعات بين أطراف تنتمي إلى الاتحاد.. أما النزاعات الخارجية كالتي تحدث بين اتحادين وطنيين أو قاريين فيتكفل به ألفيفا...المادة (67)..المحكمة الرياضية العليا..67-1. استنادا إلى قوانين ألفيفا يكون المرجع الأخير للحكم هو المحكمة الرياضية العليا في لوزان بسويسرا، وحكمها نهائي وقاطع.. إلا أن هذه المحكمة لا تنظر في الأمور التي تكون عقوبتها القصوى التجميد لأربع مباريـات أو ثلاثة أشــهر وصادرة عن مرجع قضائي مستقل في الاتحادات الوطنية والقارية.67-2. على الاتحاد وجميع أعضائه ولاعبيه ومسؤوليه ووكلاء لاعبيه ومبارياته التعهد بالالتزام بطاعة المحكمة الرياضية العليا وتنفيذ أحكامها... الفصل الرابع...الأمور المالية..المادة (68)..الأمين المالي..68-1.يكون الأمين المالي مسؤولاً عن :1.إدارة جميع حسابات الاتحاد بالاشتراك مع الرئيس و الأمين العام واللجنة المالية في .تحضير بيان الموارد والمصروفات لتقديمه إلى اللجنة المالية.3.تدقيق جميع طلبات الصرف والموافقة عليها أو رفضها.4.التعاون مع المدققين الماليين لتدقيق حسابات الاتحاد..المادة (69)..المدققون المستقلون..69-1. يجب أن يكون مدقق حسابات الاتحاد محاسبا خارجيا مؤهلا مستقلا عن الاتحاد، وقد يكون فردا أو هيئة حسابية مستقلة.69-2. يرشح مجلس الاتحاد اسم المدقق المستقل (أو الهيئة التدقيقية المستقلة) ويعرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه في مؤتمرها حسبما تنص عليه اللوائح.69-3. يعين المدققون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.المادة (70)..الفترة المالية..70-1.تبدأ الفترة المالية والإدارية للاتحاد في الأول من كانون الثاني للسنة التي تلي المؤتمر العادي وتنتهي في 31 كانون الأول..70-2.يجب إكمال البيانات المالية السنوية في (31/12) من كل سنة.. المادة (71)..الموارد..تتكون موارد الاتحاد من الأمور التالية..أ.اشتراكات الأعضاء السنوية..ب.الأموال المتدفقة من امتيازات استغلال حقوق الاتحاد القابلة للتسويق..ج.الغرامات المفروضة من قبل الهيئات المخولة بذلك.د.الأموال والتبرعات الأخرى التي تنسجم مع أهداف الاتحاد...المادة (72)..المصروفات..يتحمل الاتحاد العراقي لكرة القدم هذه المصروفات..أ.المصاريف المذكورة في الميزانية السنوية.ب.المصاريف التي صادق عليها المؤتمر والمصاريف التي من حق اللجنة التنفيذية صرفها حسب سلطتها.ج.كل المصاريف الأخرى التي تتفق مع أهداف الاتحاد...المادة (73)..مبادئ المحاسبة..تتم عمليات المحاسبة داخل الاتحاد حسب المبادئ الصحيحة للمحاسبة في العالم...المادة (74)..الرسم السنوي..74-1.يدفع كل عضو رسما سنويا محددا قدره خمسون (50) دولارا وذلك في بداية كانون الثاني (1/1) من كل سنة.74-2. على مجلس الاتحاد تحديد الرسم السنوي وعرضه على مؤتمر الجمعية العامة للتصديق عليه قبل تطبيقه.74-3. يواجه العضو الذي لا يدفع الرسم السنوي خطر تعليق أو تجميد عضويته تلقائيا...الفصل الخامس..البطولات...المادة (75)..البطولات..75-1.ينظم الاتحاد البطولات الرسمية التالية داخل منطقة نفوذه:ا- دوري الدرجة الأولى العراقي.ب- بطولة كأس العراق.ج-دوري الدرجتين الثانية والثالثة. د- الدوري النسوي العراقي...75-2.يمكن لمجلس الاتحاد تخويل إدارات الدوري المختلفة صلاحيات تنظيم البطولات..ولا يمكن لبطولات إدارات الدوري أن تتعارض مع بطولات الاتحاد فإذا تعارضت تكون الأولوية لبطولات الاتحاد.75-3. على مجلس الاتحاد إصدار تعليمات خاصة بهذا الشأن...المادة (76)...ترخيص النوادي... يضع مجلس الاتحاد التعليمات الخاصة بنظام ترخيص النوادي الذي يحكم اشتراك النوادي في بطولات الاتحاد العراقي لكرة القدم....المادة (77)..الحقوق والامتيازات..77-1. إن الاتحاد العراقي لكرة القدم وأعضاءه هم وحدهم حصراً الذين يملكون حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والتوزيع التجاري لكل مباريات كرة القدم التي تجرى ضمن مناطق نفوذ الاتحاد إضافة إلى حقوق الإذاعة السمعية بدون أي تحديد للمحتوى والوقت والمكان ومن جميع الأوجه الفنية والقانونية.77-2. يقرر مجلس الاتحاد كيفية استغلال هذه الحقوق ويصدر تعليمات بهذا الخصوص..والمجلس وحده يقرر الجهات التي يعطيها امتيازات استغلال الحقوق كليا أو بالشراكة مع الاتحاد...المادة (78)...التخويل..إن الاتحاد العراقي لكرة القدم هو وحده حصراً المالك لحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والتوزيع التجاري لكل مباريات كرة القدم التي تجرى ضمن منطقة نفوذه، إضافة إلى حقوق الإذاعة السمعية والمرئية من ناحية الوقت والمكان و جميع الأوجه الفنية والقانونية، وهو وحده حصرا المالك لحق تخويلها إلى أطراف أخرى .. الفصل السادس...المباريات والبطولات الدولية...المادة (79)...المباريات والبطولات الدولية.79-1: يمتلك ألفيفا وحده صلاحية تنظيم مباريات وبطولات دولية بين فرق الاتحادات وبين فرق النوادي .. ولا يجوز إجراء مباراة أو بطولة دولية بدون المصادقة المسبقة للجنة التنفيذية للفيفا.. وقد يحتاج الأمر أيضا إلى موافقة الاتحاد القاري المعني حسب تعليمات ألفيفا.79-2: على الاتحاد العراقي لكرة القدم الالتزام بتقويم المباريات الدولي الذي وضعه ألفيفا...المادة (80)..الاتصالات...لا يجوز للاتحاد العراقي لكرة القدم إجراء مباريات أو الاتصال رياضيا باتحادات غير أعضاء في ألفيفا أو مع أعضاء مؤقتين في اتحاد قاري بدون مصادقة ألفيفا...المادة (81)...المصادقة...لا يجوز للنوادي والهيئات المنتمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم أن تنتمي إلى اتحاد آخر أو تشارك في بطولات تجرى في منطقة اتحاد آخر بدون مصادقة الاتحاد العراقي على ذلك والاتحاد الآخر و ألفيفا إلا في حالات استثنائية....الفصل السابع...أحكام ختامية...المادة (82)...الحل...82-1.يمكن حل الاتحاد بقرار يتخذه المؤتمر بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الحاضرين الذين لهم حق التصويت.82-2.عند حل الاتحاد يتم تأمين أمواله وممتلكاته لدى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى أن يحين وقت تشكيل اتحاد جديد.. إلا أن الجمعية العامة في مؤتمرها الأخير لها الحق بتصويت ثلثي أعضائها في اختيار شخص آخر أو جهة أخرى لإيداع الأموال لديها حتى تشكيل اتحاد جديد.. المادة (83)..الترتيبات التنفيذية.. يضمن مجلس الاتحاد تطبيق ما ورد في هذا النظام بعد المصادقة عليه وتتخذ أية إجراءات لازمة لفرض هذا التطبيق...المادة (84)...الأمور غير المذكورة كل أمور أو قضايا لم تذكر في هذه النظام تجرى تسويتها من قبل مجلس الاتحاد وكذلك الأمور التي تسببها القوة القاهرة...المادة (85)...التطبيـــق... لقد تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي للاتحاد من قبل المؤتمر المعقود ببغداد في (10/5/2010) ويصبح نافذ المفعول ابتداءً من (11/5/2011)...
هذا النظام أصبح المرجع لكل أعضاء الجمعية العمومية أو من لهم علاقة بعمل الاتحاد من قريب أو بعيد ونتمنى أن يقوم كل مهتم بدراسة الفقرات التي قمنا بنشرها عبر الأجزاء الأربعة والتي اكتملت بالجزء الرابع والأخير ، ليعرف الجميع ما لهم وما عليهم وعندها لن يظلم أحد ، كون الفقرات واضحة وهي لا تحتاج إلى شرح أو تعقيب ، كما نأمل من اتحاد الكرة ولجانه العاملة أن يلتزموا بالذي قرروه لكي يبقى النظام الداخلي لهم قوياً ومحترماً من قبل الجميع ... دمتم ولنا عودة إن شاء الله ...
** ملاحظة **
نتمنى على كل الاتحادات المركزية العراقية تزويدنا بأنظمتها الداخلية أو اللوائح التي تسيّر عملها ، لنقوم بنشرها من خلال جريدة رياضة وشباب ، لتعمّ الفائدة الجميع ونترك لمن أحب ذلك هذا العنوان البريدي لمراسلتنا من خلاله لأننا عندما حصلنا على نظام اتحاد كرة القدم عانينا الصعوبات الكثيرة ، فكيف بعضو الهيئة العامة أو أي متابع أراد أن يتعرّف على هذا النظام وإليكم البريد الخاص (talal_alamiry@yahoo.com) مع التقدير ...