بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين
وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .
أما بعد ...
اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن كون الحق غير ثابت يغني عن قيام نزاع جدي ، فقط اريد أن أشير أن المعلومات
التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال
بعض قراءة بعض الكتب القانونية التي لها علاقة بالموضوع.
إذا كانت الحالة الغالبة لقيام الحراسة القضائية هي وجود نزاع جدي حول الشيء المراد وضعه تحت الحراسة، فإن هذه الحالة
مع ذلك ليست الوحيدة للأمر بالحراسة القضائية، إذ يمكن القيام بهذا الاجراء حتى و لو لم يكن هناك نزاع و ذلك في الحالة التي
يكون فيها الحق في الشيء غير ثابت، أو كما عبر عليه المشرع اللبناني في المادة 270 من قانون الموجبات و العقود، عندما يكون
الشيء موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها.
و معنى الحق غير ثابت أن يكون الحق غير مستقر، كما لو كانت لشخص مصلحة في منقول أو عقار و يخشى عليه خطرا عاجلا من
بقائـه تحت يد حائـزه في فترة الشك أي في فترة لم تكتمل فيها حقوقه على الشيء بعد. و مادام الحق غير ثابت فإنه يلجأ إلى
حراسة الشيء موضوع الحق إلى أن يقوم هذا الحق بصفة ثابتة.
و نمثل ذلك بالحالة المنصوص عليها في الفصل 55 من ظهير 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) المحدد للتشريع
المطبق على العقارات المحفظة، و هي الحالة التي لا يجد فيها المنتفع ضامنا أو كفيلا بحيث يعقد على العقارات بكراء أو ينصب
عليها حارسا ضمانا لعدم الإساءة بحث الانتفاع، فمادام حق الانتفاع يتوقف على شرط تقديم المنتفع ضامنا بأنه يعوض على
ذلك بتعيين حارس على الشيء الواقع عليه الانتفاع .
و المشرع المغربي في المادة 818 من قانون الإلتزامات و العقود - كالمشرع الفرنسي في المادة 1956 من القانون المدني -
اكتفى لتعيين حارس بوجود أشياء متنازع عليها في حين نجد أن المادة من ظهير 19 رجب 1333 السالفة الذكر و المادة
602 مقابلة لها في القانون المدني الفرنسي تنصان على حالة المنتفع الذي لم يجد كفيلا فهذه الحالة لا تفترض قيام نزاع.
و قد تلافت بعض التشريعات هذا النقص، منها التشريع المصري الذي أضاف في المادة 729 من القانون المدني إلى حالة قيام
نزاع، الحالة التي يكون فيها الحق غير ثابت و نفس الشيء نجده في المادة 695 من القانون المدني السوري و المادة 720 من
قانون الموجبات و العقود اللبناني .
و مع ذلك فإن القضاء المغربي يأخذ بالحالتين معا أي حالة وجود نزاع جدي و كذلك حالة كون الحق ثابت، من ذلك مثلا
ما ورد في قرار لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط (قرار 99 بتاريخ 3/12/1974 ملف رقم 28093) .
وحيث تبين أن الحراسة القضائية المطلوبة لم يسبق أن تقدمها نزاع جدي مع أن ذلك أساس اللجوء إلى طلب الحراسة القضائية
أو يكون الحق فيها غيـر ثابت للمفروضة ضده الحراسة، و كلا الأمرين غير متوفر مع أن كلا منهما شرط اساسي لفـرض
الحراسة القضائية .
وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
