بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين
وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .
أما بعد ...
اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن النزاع الجدي كشرط من شروط قيام الحراسة القضائية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات
التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال
بعض قراءة بعض الكتب القانونية التي لها علاقة بالموضوع.
النزاع المبرر للحراسة القضائية
إن النزاع الذي يبرر قيام الحراسة القضائية ينبغي أن يكون نزاعا جديا، معنى جدية النزاع أن يكون مبنيا على أساس من الصحة
يؤكده ظاهر المستندات و تحقق وجوده وقائع الدعوى. إذ لا يكفي لفرض الحراسة القضائية مجرد قيام خلاف عادي بين شخصين
أو اكثر على منقول أو عقار، أو مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه و بين المدعَى عليه، بل يجب أن تكون المنازعة
قائمة على سند من الجد.
و هكذا ذهب القضاء إلى عدم وجود نزاع جدي عندما لا يتفق الملاك على شيوع على كيفية استعمال حقهم في الانتفاع بعقار شائع
و بالتالي لا تسمع دعوى هؤلاء الملاك بتعيين حارس قضائي على عقار المذكور، بل يكون لهم الحق فقط بمطالبة القاضي سواء بتحديد
كيفية انتفاعهم أو تعيين شخص يدير هذا العقار أو الأمر بالقسمة.
و على العكس من ذلك اعتبار القضاء وجود نزاع جدي في حالة وجود خلاف بين الشركاء أدى إلى تهديد السير العادي للشركة و إحداث
عراقيل خطيرة في التسيير، أو في حالة استئثار أحد الشركاء على الشياع بمال شائع ممتنعا بذلك عن تمكين شريكه من نصيبه فيه،
أو في حالة اختلاف الورثة حول تحديد مقومات التركة و قيام نزاع بينهم يخضى من وراءه تصرف إحدى الورثة في بعض التركة تصرفا
يضر بحقوق باقي الورثة.
أحوال النزاع الجدي
يلزم لتوافر شرط النزاع الجدي أيضا أن يكون هناك نزاع منصب على ملكية الشيء المراد فرض الحراسة القضائية عليه و على حيازته.
و إذا كان المشرع المغربي لم يتعرض بصفة صريحة في المادة 818 من قانون الإلتزامات و العقود لحالتي وقوع نزاع على الملكية
أو الحيازة، خلافا لما فعله المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على حالتين معا في الفقرة الثانية من المادة 1961 من القانون المدني ،
فإنه يمكن القول مع ذلك اسنادا إلى عمومية نص المادة 818 بأن المشرع يعني الحالتين السابقتين، إذا ورد في المادة المذكورة عبارة
"الشيء المتنازع عليه" دون تحديد لحالة النزاع فيكون المقصود " الشيء المتنازع على ملكيته" و كذلك "الشيء المتنازع على حيازته".
وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
