°l||l° الــــــــحـــــراســـــة الإتــــفــــاقــــيــــــة °l||l° بقلــمـــيے
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 105917
    ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 105917
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ²: 66518
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 6120
  • 15:52 - 2010/07/25
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين
وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .
أما بعد ...
اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن الحراسة الإتفاقية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات
التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال
بعض قراءة بعض الكتب القانونية التي لها علاقة بالموضوع.

مفهوم الحراسة الإتفاقية :

 - تعريف الحراسة الإتفاقية :


إن المشرع لم يخصص تعريفا للحراسة الاتفاقية إذا اكتفى بالتعريف الذي أورده في المادة 818 من قانون الالتزامات و العقودو المتعلق بتعريف الحراسة بصفة عامة.
و الواقع أن إيراد تعريف خاص للحراسة الاتفاقية لم يكن ضروريا سيما و أن تعريف المادة المذكورة ينبطق على الحراسة الاتفاقية. و من خلال هذه المادة يمكن تعريف الحراسة الإتفاقية بأنها : "عقد يتم بمقتضاه إيداع شيء متنازع عليه بين يدي أحد من الغير.و يجوز أن ترد على المنقولات أو العقارات، وتخضع في بعض أحكامها لأحكام الوديعة الاختيارية."

 - طبيعة الحراسة الإتفاقية :


يبين من التعريف السالف الذكر أن الحراسة الاتفاقية عقد، و لما كانت كذلك فقد عالجها المشرع في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات و العقود الذي يتناول مختلف العقود المسماة و أشباه العقود التي ترتبط بها، كما ان الفقه يعالج الحراسة الاتفاقية ضمنبحثه في مختلف العقود المسماة.فالحراسة باعتبارها عقدا تخضع لتعريف العقد فتكون بالتالي عبارة عن اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو اكثر نحو شخص أو أكثر بعمل شيء و هذا العمل هو وضع مال متنازع عليه بين يدي شخص إلى ان ينتهي النزاع و يعرف مستحقه.

شروط قيام الحراسة الإتفاقية :

يستفاد من تعريف الحراسة الاتفاقية أنها تتم باتفاق شخصين على الأقل على وضع مال متنازع عليه بين يدي شخص آخر يردهعند انتهاء النزاع إلى من يثبت له الحق فيه.

1-الشروط الأول :
الشروط الأول لقيام الحراسة الاتفاقية هو وجود اتفاق، و قد يأتي هذا الإتفاق حتى و لو يتوفر شرط الخطر العاجل الواجب توفرهفي الحراسة القضائية، فيكفي أن يكون الخصوم قد اتفقوا على وضع المال المتنازع عليه تحت الحراسة حتى يفترض أن هناك خطرا عاجلا يستدعي وضع المال تحت الحراسةو انه بذلك قد قامت إحدى حالات الحراسة فواجهها الخصوم بهذا الإتفاق.

2-الشرط الثاني :
الشرط الثاني لقيام الحراسة الاتفاقية وجود طرفين، الأول هما الخصمان المتنازعان أو الخصوم المتنازعون على المال فهؤلاء كلهم طرففي العقد . أما الطرف الثاني فهو الحارس الذي يختاره الفريقان المتنزاعان، و يتعهد لهما بموجب عقد الحراسة بان يقوم بحفظ المال و إدارته ثم رده مع تقديم حساب عنه .

3-الشرط الثالث :
الشرط الثالث لقيام الحراسة الاتفاقية وجود المال، سواء كان عقار أو منقولا أو هما معا أو مجموعا من المال كالمحل التجاري
و الشركة و التركة و لكن المجموع من المال لا يجوز أن يكون مجموع ما يملكه الشخص فإنه لا يجوز مبدئيا غل يد الشخص
عن مجموع امواله إلا في حالات معينة كالحجز و الافلاس مثلا.

4-الشرط الرابع :
الشرط الرابع لقيام الحراسة الإتفاقية هو وجود نزاع بين الخصوم على المال فيتفقون على وضع المال الذي قام بشأنه نزاع تحتحراسة شخص يعينونه بالاتفاق فيما بينهم، و لا يشترط لاعتبار الشيء متنازعا فيه قيام دعوى بشأنه بل مجرد الخلاف بين
صاحبي مصلحة فيه يكفي كالخلاف بين المالكين على الشيوع.  


وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،
 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° الــــــــحـــــراســـــة الإتــــفــــاقــــيــــــة °l||l° بقلــمـــيے
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©