°l||l° تـمـيـيـز الـحـراسـة الـقـضـائـيـة و الـحـراسـة الـقـانـونـيـة °l||l° بقلــمـــيے
ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 105917
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 105917
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 66518
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6121
  • 11:26 - 2010/07/24
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن الفرق بين الحراسة القضائية و الحراسة القانونية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بعض الكتب القانونية التي لها علاقة بالموضوع.

الحراسة القضائية يؤمر بها من طرف القضاء -المادة 819 من قانون الالتزامات و العقود- و - المادة 149 ق.م.م- أما

الحراسة القانونية فلا دخل لسلطة القضاء فيها بل القانون هو الذي يقررها، و من هنا جاءت تسميتها بالحراسة القانونية.

الحراسة القضائية تكون في الأشياء المتنازع عليها - المادة 818 من قانون الإلتزامات و العقود - أما الحراسة القانونية

فلا تكون في الأشياء المتنازع عليها، و إنما في الأشياء التي يشكل استغلالها من طرف أصحابها إخلالا بالنظام العام كالحراسة

القانونية على أموال متهم غائب أو في الأشياء المراد استغلالها استغلالا نافعا كالحراسة القانونية على المنقول أو العقار المحجوز الموجود

بين يدي الغير.

الحراسة القضائية تقتضي توافر شروط معينة للأمر بها، كشرط قيام نزاع جدي و شرط وجود خطر عاجل و غيرهما. و تحري هذه

الشروط يدخل في السلطة التقديرية لرئيس المحكمة أي لقاضي الأمور المستعجلة. أما الحراسة القانونية فيكفي لقيامها تحقق حالة

 من الحالات المنصوص عليها و المحددة قانونا، دون البحث عما إذا توفرت الشروط التي لزم توافرها لقيام الحراسة القضائية.

الحارس القضائي في الحراسة القضائية، يتم تعيينه من طرف القضاء سواء تم اقتراحه من قبل أطراف النزاع أو قامت المحكمة

 بذلك تلقائيا، أما الحارس في الحراسة القانونية فيعين من كرف القانون نفسه ذلك ان القرارات و التدابير التي تتخذ عند قيام

 الحراسة القانونية على اموال الخاضعين لها تتسم بطابع السيادة لدواعي المحافظة على أمن الدولة و سلامتها و حماية اقتصادها من جهة

و بغية تحقيق النفع العام من جهة اخرى.

في الحراسة القضائية تختص المحاكم على اختلاف درجاتها بالنظر في الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في هذا الإجراء، في حين

أنه بالنسبة للحراسة القانونية لا تختص المحاكم باختلاف درجاتها بنظر الدعاوي التي يكون الهدف منها الطعن في هذا الإجراء

 أو في التدابير المتخذة بخصوصه، كطلب إلغائه أو تعديله أو وقف تنفيذه أو مطالبة كيفما كان نوعها و سببها، و ذلك لأن

الغاية من تشريع الحراسة القانونية على انوال الخاضعين لها أغلق الباب أمام أية مناقشة في أسباب و مبررات فرض مثل

 هذه الحراسة، أو إلغاء القوانين الصادرة بفرضها لأن هذه الخصائص من اعمال السيادة التي تنفرد بتقديرها السلطرة المكلفة 

بتنظيم هذه القوانين، وفقا لمقتضيات الصالح العام و مصلحة الإقصاد الوطني.   

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° تـمـيـيـز الـحـراسـة الـقـضـائـيـة و الـحـراسـة الـقـانـونـيـة °l||l° بقلــمـــيے
ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©