اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاته
مادة (1/أ) :
على الجهة الإدارية قبل طرح توريد الأصناف ومقاولات الأعمال أو غير ذلك مما ترغب في تأمينه..
أن تضع مواصفات تفصيلية وافية له على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين (كتالوجات) أو ذكر علامات (ماركات) معينة أو وضع مواصفات مما تنطبق على ماركات معينة.
م(1/ب) :
تلتزم الجهات الإدارية بإعطاء الأولوية عند وضع المواصفات لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود.
المادة 2 :
يجوز أن تتضمن المواصفات والشروط المتعلقة بالتأمين نصاً يقضي بتجزئة العروض متى كانت هذه التجزئة تحقق مصلحة للجهة الإدارية ويجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الإدارية أو يقدمها صاحب العرض.
المادة 3 :
تحدد في الإعلان أو الإخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وفتح مظاريفها وميعاد البت في العطاءات ويجوز أن يكون ميعاد فتح المظاريف هو آخر ميعاد تقديم العروض.
المادة 4 :
يكون الإعلان أو الإخطار عن المنافسة بطريق الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل أو بتوجيه كتب رسمية إلى من يدعون إليها ويجب أن يسبق الإعلان الأول أو الإخطار ميعاد تقديم العروض بمدة شهر على الأقل ما لم ينص النظَام على غير ذلك.
المادة 5 :
تقدم العروض بالبريد المسجل أو مناولة إلى الجهة الإدارية المعلنة عن المنافسة وذلك في مقابل إيصال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم، ويكون تقديم العطاءات على النموذج المعد لذلك الذي يتسلمه مقدمه من الجهة الإدارية مقابل أداء قيمته وفي مظروف يختم بالشمع.
المادة 6 :
لا تقبل العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الإدارية بعد فتح أي مظروف من مظاريف المنافسة.
المادة 7 :
يجب أن يراعى في العرض ما يلي:
أ ـ أن تكتب أسعاره بالمداد بالعملة السعودية رقماً وكتابة إلا إذا أجازت الشروط والمواصفات المعلنة أن يقدم سعر العطاء بعملة أخرى.
م/7/ب :
يجب أن يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف المراد توريده من مصنوعات أو منتوجات المملكة أو إحدى دول الجامعة العربية أو إحدى البلاد الأجنبية الأخرى.
م/7/ج :
يجب أن يوقع العرض من مقدمه ـ فإن كان مقدماً من شركة أو هيئة تعين أن يكون موقعاً ممن يملك تمثيل الشركة أو الهيئة نظَاماً.
م/7/د :
لا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعار، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها من الشروط يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة وتوقيعه.
م/7/هـ :
للجهة الإدارية مراجعة جدول الأسعار المقدم إليها سواء من ناحية مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض وإذا وجد اختلاف بين السعر المبين بالكتابة والسعر المبين بالأرقام كانت العبرة بالسعر الموضح كتابة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة.
م/7/و :
تكون الفئات الواردة بقائمة الأسعار شاملة ومغطية لجميع ما يتحمله المقاول أو المتعهد من المصاريف والالتزامات أياً كان نوعها بالنسبة لكل بند من البنود.
م/7/ ز :
لا يلتفت إلى العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.
المادة 8 :
يجب على مقدم العرض في مقاولات الأعمال والصيانة والتشغيل أن يتحرى بنفسه قبل تقديم عرضه طبيعة العمل والظروف المحلية وأن يحصل على كافة البيانات الكافية عن كل الأمور التي يمكن بأية كيفية أن تؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته ويجب على الجهة الإدارية تقديم كل ما يطلب منها من بيانات في هذا الشأن تكون متوافرة لديها قبل ميعاد تقديم العرض.
المادة 9 :
يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه أحد الضمانات المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة (د) من النظَام وأن يكون هذا الضمان سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.
المادة 10 :
يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إلى التاريخ المحدد للبت في العروض وللجهة الإدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.
وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل البت في العطاءات حق للجهة الإدارية مصادرة التأمين المؤقت المقدم منه بدون إنذار واتخاذ أية إجراءات.
المادة 11 :
يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قراراً بتشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض وفقا لحكم المادتين 2/هـ 5/أ من النظَام على أن يراعي تعيين عضواً احتياطي في اللجنة يحل محل من يتغيب من الأعضاء المختارين لأشخاصهم.
المادة 12 :
على لجنة فتح المظاريف عند مباشرة عملها التأكد من سلامة المظاريف المحتوية على العروض وإثبات ذلك في محضرها وذكر عدد ما قدم منها في ذلك المحضر ـ وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عددها وأن يقرأ رئيس اللجنة أو أحد أعضائها اسم مقدم العرض وجملة سعره على الحاضرين من أصحاب العروض أو من يمثلهم ـ وعلى رئيس اللجنة وكل أعضائها التوقيع على أوراق العروض والمحضر الذي تدون فيه إجراءاتها.
المادة 13 :
على لجنة فتح المظاريف التوقيع على العينات أو الكتالوجات التي تقدم مع العروض أو خطابات الضمان التي تقدم في أثناء جلسة فتح المظاريف وتحرير كشف بكل منها أو إدراجها في المحضر.
المادة 14 :
يجب أن يكون فتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك على أن تراعى الجهات الإدارية تسلم البريد اليومي الوارد إليها في صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وعلى اللجنة أن تتم عملها في نفس اليوم.
المادة 15 :
تسلم العروض ومحضر لجنة فتح المظاريف وبالعينات إلى الجهة الإدارية المختصة لتحليل العينات أن لزم الأمر تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة بفحص العروض لإكمال شئونها، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن بحيث تتمكن لجنة فحص العروض من التوصية بما تراه وعرضها على صاحب الصلاحية في البت قبل الميعاد المحدد لذلك.
المادة 16 :
على لجنة فحص العروض التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الفنيين وعليها أن توصي بما تراه أفضل العروض من الناحيتين المالية والفنية ـ بعد أن تستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات وفقاً لأحكام المادة الخامسة من النظَام.
المادة 17 :
يجب على لجنة فحص العروض أن تسترشد في توصيتها بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وأسعار السوق.
المادة 18 :
يجب أن تدون مناقشات أعضاء لجنة فحص العروض في محضر يوقعه رئيسها وأعضاؤها ليعرض على صاحب الصلاحية في البت.
المادة 19 :
لا يجوز قبول العرض الوحيد إلا إذا أقره الوزير المختص وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى.
المادة 20 :
ترد الضمانات المؤقتة إلى أصحاب العروض الغير مقبولة فوراً بعد البت في العروض دون حاجة إلى طلب يقدم من أصحابها.
المادة 21 :
يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه أحد الضمانات المنصوص عليها في المادة (7) من النظَام ما لم يقض النظَام بغير ذلك.
المادة 22 :
لا يحصل الضمان النهائي إذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً في المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان على ألا يصرف من هذا الثمن ما يغطي قيمة الضمان إلا عند قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته.
المادة 23 :
إذا لم يقم صاحب العرض المقبول بتقديم الضمان النهائي في الميعاد جاز للجهة الإدارية أن تمنحه ميعاداً إضافياً لا يتجاوز عشرة أيام وإذا لم يقدمه خلال ذلك كان للجهة الإدارية الخيار بين مصادرة الضمان المؤقت أو أن تنفذ مارسي على صاحب العرض على حسابه وترجع عليه بالتعويضات.
المادة 24 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 7 من النظَام يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد.
المادة 25 :
يجوز للجهة الإدارية أن تزيد أو تنقص التزامات المتعهد أو المقاول في حدود 20% من مجموع قيمة العقد.
المادة 26 :
يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ التزاماته في خلال المدة المحددة بما في ذلك الزيادة المشار إليها في المادة السابقة ـ ما لم يكن الأمر الصادر بالتكليف بها قد صدر في ميعاد لا يسمح للمقاول أو المتعهد بالتنفيذ في خلال تلك المدة ـ وفي هذه الحالة تضاف المدة المناسبة للمدة المحددة للتنفيذ لإتمامه.
المادة 27 :
يكتفى بالتعاقد عن طريق المكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير عقد إذا كانت قيمة الالتزام مائة ألف ريال فأقل أما إذا زادت قيمة الالتزام عن هذا المبلغ فيحرر عقد بين الجهة الإدارية والمقاول أو المتعهد فور إخطاره بالترسية وتقديم الضمان النهائي على أن يكون من أربع صور على الأقل وتسلم صورة إلى المتعاقد مع الجهة الإدارية وترسل صورة إلى الجهة التي تقوم بالمحاسبة وأخرى لمصلحة الزكاة والدخل.
المادة 28 :
لا يجوز للمقاول أو المتعهد التنازل عن العقد أو جزء منه بدون موافقة الجهة الإدارية كتابة ومع ذلك يبقى المتعهد أو المقاول مسئولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.
المادة 29 :
يجب على كل من الجهة الإدارية والمقاول والمتعهد تنفيذ العقد وفقاً لشروطه فإذا لم يقم المتعاقد مع الإدارة بذلك جاز لها بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع أن تنفذ العقد على حسابه أو أن تفسخ العقد مع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويضات وإذا تخلفت الجهة الإدارية عن تنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها الرجوع عليها بالتعويضات بعد إخطارها بكتاب مسجل بتصحيح الأوضاع خلال خمسة عشر يوماً ولا يجوز للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد استناداً إلى تخلف الجهة الإدارية عن تنفيذ التزاماتها.
المادة30 :
يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات.
المادة 31 :
يكون المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إخطار الجهة الإدارية بالأخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشآت التي يكتشفها في التصميمات.
المادة 32 :
للجهة الإدارية في حالة سحب العمل من المتعاقد معها أن تنفذ على حسابه بأية طريقة من طرق تأمين حاجتها ـ ولو كان ذلك بطريق الاتفاق المباشر.
المادة 33 :
للجهة الإدارية أن تمنعه من استرداد الأدوات والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل وأن تستعمل ذلك في إتمام العمل بعد أن يحرر محضر يثبت فيه حالة الإنشاءات عند السحب وما يوجد بموقع العمل من أدوات ومهمات ومواد على أن يخطر المقاول بميعاد تحرير المحضر ليبدي ما لديه بشأنه ـ فإن لم يحضر اعتبر المحضر حجة عليه.
المادة 34 :
في عقود التوريد إذا تأخر المتعهد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع 1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل أسبوع بحيث لا تزيد الغرامة على 4% من قيمة العقد.
المادة 35 :
في عقود الأعمال الاستشارية إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع 1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة على 10% من قيمة العقد.
المادة 36 :
في عقود الصيانة والتشغيل إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة دورية تقدر في العقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على 10% من قيمة العقد.
المادة 37 :
في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم تر الجهة الإدارية داعياً لسحب العمل منه يلتزم بغرامة المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي:
أ ـ غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.
ب ـ غرامة عن الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزآن أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 10% من مدة العقد.
ج ـ غرامة عن الجزء الثالث من مدة التأخير يقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب).
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة من قيمة العقد على أنه إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئا على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة.
المادة 38 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (11) من النظَام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الإدارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 39 :
على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضماناً يبلغ واحداً في المائة من قيمة عرضه ـ يزاد إلى خمسة في المائة بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية.
المادة 40 :
تعتمد نتيجة الترسية من الوزراء أو رئيس الدائرة إذا بلغت القيمة خمسمائة ألف ريال فأكثر ـ ومن الوكيل إذا قلت عن ذلك.