||•♥•|| نــظــام الـــحـــجـــر الـــزراعـــــي الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾: 105917
    ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬ع©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾: 105917
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬ع©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 66518
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ«ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦: 6117
  • 20:55 - 2009/08/21
 

 

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه
بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ 
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

نظام (قانون) الحجر الزراعي

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

الهدف

المادة (1)

يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الآفات  الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

تعاريف

المادة (2)

يقصد  بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

دول المجلس

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى

أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الأمانة العامة

إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدولة

الوزير المسؤول عن الزراعة .

الوزير

الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات .

السلطة المختصة

الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب .

نقطة الدخول

الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.

المفتش

كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أى مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو اكثر) .

الشحنة (الإرسالية)

نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية .

النباتات

مواد غير مصنعة ذات اصل نباتى (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس .

المنتجات النباتية

أى كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات .

مادة خاضعة للوائح

الصحة النباتية

أى نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أى عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية .

آفة

آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار أليها في القائمة رقم ( 1 ) .

آفة حجرية

آفة غير حجرية التى يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليهـا في القائمـة رقـم ( 2 ) .

آفة غير حجرية خاضعة للوائح

آفة حجرية وأى آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعى.

آفة خاضعة للوائح

المكان الذى تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .

مناطق التخزين

أى كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعى في البلد .

الكائنات النافعة

الصندوق أو الحقيبة أو أى شئ يمكن وضع المنتجات النباتية به والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .

الحاوية

أى باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أى شئ ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح او الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

وسائل النقل

أى شخص طبيعى أو معنوى سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو وكيل أو وسيط أو أى شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أى من النباتات او المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أوالكائنات النافعةأوالتربةأوموادالتغليف تصل أوعلى وصول من بلد آخر.

المستورد

مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل .

الحائز

أى مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.

مواد التغليف

المادة المستخلصة جزئياً أو كليا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذى النبات .

التربة

إجراء رسمى يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التى تظهر فى منطقة ما .

مسح

عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أى إجراءات أخرى .

المراقبة

شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .

شهادة صحة نباتية

إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .

معالجة

تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .

استئصال

المزارع والحدائق والغابات والمراعى وأى مكان تُزرع به النباتات.

الأرض الزراعية

أى شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات اصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .

الشحنة العابرة

القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعى والتى يصدرها الوزير من وقت لآخر.

اللوائح التنفيذية

منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعى يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً.

منطقة الحجر

الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .

حجر ما بعد الدخول

عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية و الاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعى ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التى ينبغى اتخاذها ضدها .

تحليل مخاطر الآفات

أى تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.

تدابير الصحة النباتية

تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة .

احتواء

 

تفويض الصلاحيات

المادة (3)

للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين اى من الصلاحيات التى يمنحها اياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .

 

الإدارة

المادة (4)

تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ) .

 

المادة (5)

تتولى السلطة المختصة المهام التالية:

1)   إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ) .

2)    منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

3)   تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة  وفق الاتفاقيات الدولية.

 4)   التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.

 5)   منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى أخر وانتشار داخل الدولة .

 6)   تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة .

 7)   القيام بتحليل مخاطر الآفات.

 8)    إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.

 9)     القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.

10)   التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.

11)   إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

12)   إعداد دليل إرشادى فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي .

13)    التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة .

14)     الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية .

15)   نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.

16)   القيام بأى أعمال أخرى  تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ) .

 

المادة (6)

1)    تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).

2)   يكـون للمفتشين المعينين الصلاحيـات والمهـام والمسئوليـات التي ينص عليهـا هذا القانون (النظام).

 

المادة (7)

يتولى المفتش المهام والأعباء التالية :

1)    تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشى أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.

2)    تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.

3)    طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.

4)     التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:

أ  ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة .

ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة .

5)    إصدار شهادات الصحة النباتية .

6)     أي أعمال أخرى تسند إليه .

 

المادة (8)

1)   لأى مفتش يشتبه في أن أى حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك ، وتفتيشها ومصادرتها ، والتحفظ على أى نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شئ يمكن أن يكون مصاب أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح .

2)   تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أى  شئ يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه ورفع تقرير رسمى إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية .

3)   يحق للمفتش بعد اخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو  التخلص من الشحنة أو أى شئ تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.

4)   فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3)  يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1)

5)     يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أى إجراء يتم اتخاذه.

6)     لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).

7)   يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.

 

المادة (9)

يمكن للمفتش أثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .

الاحتواء واستئصال الآفات

المادة (10)

1)    للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الاراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :

أ .  الدخول إلى هذه المواقع.

ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل .

ج . اخذ العينات اللازمة .

2 ) للوزير أو من يمثله الحق  في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية  في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالأتي :

أ .   إعلان منطقة حجر وأخطار المالك أو الساكن كتابيا و إذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضى والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.

ب . منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أى مادة من أو إلى منطقة الحجر.

3 ) إذا  لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسباً لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.

   

المادة (11)

على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:

1)     أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.

2)     إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضرورياً الاستمرار فى وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.

ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.

 

المادة (12)

عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضى إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وابلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها .

 

المادة (13)

1)    في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.

2)      على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .

 

المادة (14)

1)    على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلي موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.

2)      على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش .

3)    لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.

 

الاستيراد والتصدير

المادة (15)

1)   لا يسمح لأى شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد و شهادة صحية نباتيه صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.

2)    للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفائها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.

3)    للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناءا على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.

 

المادة (16)

يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الاصلي للارسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل .

 

المادة (17)

يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.

 

المادة (18)

1)    تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمه الإغلاق ومعنونة بالشكل الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

2)    فيما عدا الحالات التى لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص علية في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

3)    إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوفي متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:

أ  ـ  المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر .

ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر .

ج  ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار .

4)    للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي .

5)    إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.

6)    يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.

7)    لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أوإعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .

 

المادة(19)

1)      تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.

2)    في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلي المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى اقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.

 

المادة (20)

يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.

 

المادة (21)

يحق للوزير أن:

1)    يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة ، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام.

2)    إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أى موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.

 

المادة (22)

        لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام) ، فيحق للوزير:

1)    منع أو الحد من استيراد،  أو بيع، أو  زراعة،أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوى على آفة زراعية أو تساعد فى انتشارها.

2)    السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.

 

المادة (23)

المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).

 

المادة (24)

يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش.

 

المادة (25)

1)       يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية .

2)      تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتوائها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام).

3)    إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.

4)    لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضى الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال اسبوع من تاريخ دخولها.

5)     لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.

 

المادة (26)

على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نياتية .

 

المادة (27)

1)      يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي .

2)     يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.

3)      لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

 

المادة (28)

1)      يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية .

2)      يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.

 

المادة (29)

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه  أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:

1)    زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأى شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شي يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .

2)    التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .

3)    عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة .

4)     عدم الالتزام بأى أجراء نص عليه هذا القانون (النظام) .

5)     عدم السماح بالتفتيش المنصوص علية بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .

6)    إعطاء معلومات مضلله بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).

7)     تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).

8)     مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).

 

المادة (30)

1)    يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).

2)   يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أى من لوائحه التنفيذية.

 

أحكام عامة

المادة (31)

1-    للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التى حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية.

2-    تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التى تصدر أو أى تعديل عليها.

 

المادة (32)

يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح التنفيذية.

 

المادة (33)

أى تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافق مع الاشتراطات والمعايير التى حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ان لا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.

 

المادة (34)

يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامى بعد ستة اشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللائحـة التنفيذيـة لنظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية   [

 

 

الفصل الأول

استخدام المصطلحات

 

المادة ( 1 ) تعاريف:

1-     أ : يكون للمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون

1 - ب: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه:

 

 إذن استيراد : وثيقة رسمية ترخص باستيراد سلعة وفقا لاشتراطات محددة تتعلق بالصحة النباتية.

تلوث : وجود آفات أو بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية في سلعة أو مكان تخزين، وسيلة تخزين، وسيلة نقل أو حاوية، ولا تشكل إصابة.

لوائح الصحة النباتية : قواعد رسمية لمنع دخول و/ أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات إصدار شهادات الصحة النباتية.

فاكهة وخضار : فئة من السلع تشمل الأجزاء الغضة من النباتات المخصصة لغرض الاستهلاك أو التصنيع وليس للغرس.

رسالة : عدد من وحدات سلعة واحدة تتميز بتجانسها في التكوين والمنشأ وما إلى ذلك وتشكل جزء من شحنة.

كائن حي : كيان حيوي قادر على التكاثر أو التضاعف( الحيوانات الفقارية أو اللافقارية والنباتات والكائنات الدقيقة ).

كائن دقيق: حيوان أولي( فطر, بكتيريا، فيروس أو أي كيان حيوي مجهري ذاتي التضاعف).

عامل المكافحة البيولوجية : كائن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعي أو كيان حيوي آخر ذاتي التضاعف يستخدم في مكافحة الآفات.

 

المادة (2):  يسمح بدخول الشحنات النباتية إلى المملكة العربية السعودية عن طريق نقاط الدخول (المنافذ) التالية أو أية نقاط دخول أخرى تم اعتمادها من قبل السلطة المختصة:

نقاط الدخول البرية

حالة عمار

الحديثة

الطوال

الخضراء

جديدة عرعر

 

الموقـع

الحدود السعودية- الأردنية

الحدود السعودية- الأردنية

الحدود السعودية- اليمنية

الحدود السعودية- اليمنية

الحدود السعودية- العراقية

 

نقاط الدخول البحرية

ميناء الملك عبد العزيز

ميناء جدة الإسلامي

ميناء جازان

 

الموقـع

الدمام (الخليج العربي)

جـدة (البحر الأحمر)

جازان (البحر الأحمر)

 

نقاط الدخول الجوية

مطار الملك خالد الدولي

مطار الملك فهد الدولي

مطار الملك عبد العزيز الدولي

 

             

               الموقـع

               الرياض

               الدمـام

               جـدة

المحاجر البرية البينية مع باقي دول مجلس التعاون

الرقعي

البطحاء

 

سلوى

جسر الملك فهد

 

               الموقـع

الحدود السعودية- الكويتية

الحدود السعودية- الإماراتية

(وللتبادل التجاري مع سلطنة عمان)

الحدود السعودية- القطرية

الحدود السعودية- البحرينية

 

 

المادة (3):   بناء على ما ورد في نظام (قانون) الحجر الزراعي بمجلس التعاون وخاصة المادة (32) يجوز للمتضرر من أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي أو اللوائح والقرارات والإجراءات الصادرة تنفيذا له التظلم أمام الوزير خلال فترة لا تتعدى (30) يوم من تاريخ حصول الضرر.

المادة (4): تشكل بقرار من الوزير لجنة أو لجان للحجر الزراعي يكون من مهامها ما يلي:

1- النظر في أي تظلم محتمل للمتضررين من نظام (قانون) الحجر الزراعي بدول المجلس ولائحته التنفيذية.                      

2- التحقيق في الشكوى المرفوعة من المتضرر في فترة زمنية لا تتعدى (60) يوما من تاريخ تقديم الشكوى ويتم البت فيها خلال هذه المدة ويعتبر انتهاء هذه المدة دون البث فيها بمثابة رفضها.

3- متابعة تطبيق الإجراءات والاشتراطات الواردة بالنظام ولائحته التنفيذية.

4- العرض بما تراه من مقترحات لتطوير أداء العمل.

5- أي أعمال أخرى تسند إليها.

المادة (5): وفقا للفقرة الثانية من المادة (15) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، يشترط في شهادة الصحة النباتية الآتي:

1- أن تكون مطابقة للنموذج المعتمد من قبل منظمة الأغذية والزراعة والوارد بملحق الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

2-  أن تكتب بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية أو بالإثنتين معاً .

أن تستوفي بياناتها بالكامل الكترونيا أو بالآلة الكاتبة أو يدويا بالحروف الكبيرة.

3- أن تحمل توقيع المفتش الذي قام بتحريرها وختم السلطة المختصة التي أصدرتها .

4- ألا يسبق تاريخ إصدارها تاريخ خروج الشحنة من بلد التصدير بأكثر من أسبوعين، ولا ينبغي إصدارها بعد مغادرة الشحنة لبلد التصدير.

5- أن تمنح من أصل وصورة ولا تقبل الصورة الضوئية كمستند.

6- أن تتضمن بعض المعلومات التكميلية (إعلان إضافي) في حالة طلبها من طرف السلطة المختصة في البلد المستورد.

 

الفصل الثاني

الشـحـنـات المسـتـوردة

 

المادة (6): يحظر استيراد شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح في الحالات التالية:

 أولا: شحنات النباتات والمنتجات النباتية:

- الشحنات المصابة بآفات حجرية مدرجة في القوائم الموحدة المعتمدة بدول المجلس.

- الشحنات التي تظهر عليها أعراض مرضية غير معروفة.

- كافة أنواع ومشتقات النخيل (ما عدا التمور) بما في ذلك نخيل الزينة والنارجيل (ما عدا الثمار المنزوعة الليف) .

- الأنواع المخدرة والمؤثرة على العقل أو السامة مثل القات ( Catha edulis ) والقنب الهندي أو الحشيش ( Cannabis indica ) والأوفوربيا بأنواعها ( Euphorbia sp ) والخروع

( Ricinus communis ) والدفلة ( Nerium oleande r ) والخشخاش( Papaver sp ) والداتورا ( Datura sp ) الخ.

 

     ثانيا: البنود (المواد) الخاضعة للوائح الصحة النباتية:

- التربة الطبيعية بذاتها أو المصاحبة للشحنة.

- الأسمدة الطبيعية العضوية غير المصنعة.

- أي بند حامل لآفات حجرية واردة في القوائم الموحدة المعتمدة بدول المجلس.

المادة (7): يجوز حظر نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية إذا تبين أنها ناقلة لآفات حجرية مدرجـــة في القوائم الموحدة المعتمدة بدول المجلس ولها دور كبير في دخول هذه الآفات.

المادة (8): في حال الاشتباه في إصابة أو تلوث نباتات أو منتجات نباتية بآفات غير حجرية ، لكنها خاضعة للوائح الصحة النباتية، فيجوز إخضاعها للمعالجة في أول نقطة دخول أو في أقرب نقطة تتوفر فيها التجهيزات الضرورية للمعالجة، وذلك في حال التأكد من فعالية المعالجة وضمان نجاحها ضد الآفة أو الآفات المستهدفة.

المادة (9): بناء على المادة الثامنة من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون، يحق للمفتش في حالة ثبوت الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بآفة حجرية لأي نباتات أو منتجات نباتية أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح القيام بالتحفظ عليها وإعداد محضر بشأنها، يرفع إلى السلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالتحفظ    على الشحنة أو مصادرتها , ويكون للمفتش بعد موافقة السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي مواد تم التحفظ عليها.

المادة (10): يخضع استيراد وتصدير البذور والشتلات لأحكام هذه اللائحة كما تطبق بشأنها الأحكام والقواعد المعمول بها وما قد يصدر لاحقا من أنظمة وقرارات بهذا الخصوص.

المادة (11):

1- لا يجوز دخول الآفات أو الكائنات الحية أو الكائنات الدقيقة أو الكائنات النافعة   أو عوامل المكافحة البيولوجية التي لم يسبق الإذن باستيرادها إلا لأغراض البحث العلمي، وذلك بعد الحصول على إذن استيراد من السلطة المختصة.

2- يجوز دخول عوامل المكافحة البيولوجية التي أثبتت جدواها في مكافحة الآفات على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة، مع مراعاة مسؤوليات الأطراف المعنية بالاستيراد والإطلاق المحددة بمدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطلاق العوامل الأجنبية للمكافحة البيولوجية والصادرة عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

المادة (12): على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة.

المادة (13): يقدم المستورد أو من يمثله، رفقة كل شحنة مستوردة وبأول نقطة دخول الشهادات والمستندات التالية ما لم يكن هناك إعفاء من تقديم هذه المستندات أو بعضها.

1- أصل شهادة الصحة النباتية.

2-  أصل شهادة المنشأ أو صورة طبق الأصل.

3- نسخ طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

4- أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

المادة (14): مع مراعاة طبيعة الشحنات التي تنقل سائبة يجب أن تكون شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح في عبوات وحاويات محكمة القفل وسهلة الفتح لأغراض التفتيش عند الاقتضاء وعليها بطاقات تبين النوع والكمية المستوردة (أو الحجم) وبلد التصدير وصلاحية الاستخدام.

المادة (15): يقوم المفتش بنقاط الدخول بالمملكة العربية السعودية إلى جانب المهام الموكلة إليه وفقا للمادة (7) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس بالإجراءات  التالية:

1-  التأكد من تطابق الشحنة مع البيانات الواردة في مستندات شحنها والشهادات المرافقة.

2-  السماح بدخول الشحنة بمجرد التأكد من استيفائها لمستلزمات الحجر الزراعي بالمملكة.

3-  أخذ عينات مناسبة من الشحنة المصابة أو المشتبه في إصابتها لإجراء التحاليل الضرورية خلال فترة معقولة وفي هذه الحالة يتم حجز الشحنة تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي حتى ظهور نتائج التحاليل النهائية.

4-  في حالة ثبوت إصابة شحنة نباتات أو منتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح بآفة حجرية لا يمكن معالجتها أو بآفة غير معروفة يتم إخطار الجهة المستوردة كتابة برفض الشحنة وتحدد فترة لإخراجها , وفي حالة عدم قيام المستورد بإخراج الشحنة من المملكة خلال المدة المحددة يتم إتلافها على نفقته، عن طريق لجنة تتكون من مفتش الحجر الزراعي وممثل من سلطات الجمارك أو أية جهة أخرى مخولة بتنفيذ عملية الإتلاف   وتقوم اللجنة بإعداد محضر مكتوب يبين فيه نوع ووزن (أو حجم) الشحنة وسبب وطريقة الإتلاف على أن تسلم نسخة من المحضر موقعاً عليه من أعضاء اللجنة إلى الجهة المستوردة .

المادة (16): بناء على ما ورد في المادة (18) الفقرة الأولى من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس  يجوز أن تخضع بعض النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش في الوجهة النهائية للشحنة إذا كانت المواد سريعة التلف أو الفساد أو معبأة تحت ظروف خاصة بحيث يصعب معها أخذ العينات دون أن يؤثر ذلك سلبا   على جودتها شريطة استيفاء الشروط المبينة أدناه:

1- أن تكون الشحنة معبأة بطريقة محكمة تحول دون أي تسرب محتمل لآفات خطيرة أثناء عبورها لأراضي البلد في طريقها إلى الوجهة النهائية.                                 

2- أن تكون وسيلة النقل معتمدة   لنقل البضائع المعنية.

3- إمكانية وضع ختم مصلحة الجمارك وختم الحجر الزراعي على وسيلة النقل المغلقة.

4- عدم إمكانية إخراج أو نقل أي جزء من الحمولة دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة.

5-يتم تغليف وحدة النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك معدني من الخارج مع إمكانية وضع أختام رسمية   لضمان عدم العبث بالحمولة.

6- يجب أن يكون الغطاء من قطعة واحدة سليما غير ممزق بصورة تضمن عدم الوصول   إلى الحمولة، على أن يغطي حجم صندوق الشاحنة بحيث ينسدل الغطاء على جوانب الصندوق حتى يمكن إغلاقه بإحكام.

 7- لا يجوز إفراغ الحمولة بعد وصولها إلى وجهتها النهائية إلا بحضور مفتش الحجر الزراعي أو مندوب من السلطة المختصة.

المادة (17): مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (10) يجوز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى السماح بدخول الفواكه والخضر التي تحددها السلطة المختصة والمحملة على وسائل نقل دولية عن طريق نقاط الدخول المعتمدة بالشروط التالية:

1- أن تكون وسائل النقل مبردة.

2- أن يتم تأمين عدم فتحها قبل وصولها إلى مخزن مبرد يوافق عليه المفتش أو إلى وجهة نهائية تتوفر فيها خدمات الحجر الزراعي.

المادة (18): يسمح بدخول سلع نباتية مصاحبة للمسافرين عن طريق نقاط الدخول المعتمـدة مع مراعاة ما يلي:-

1-  بالنسبة للسلع المعدة للاستهلاك الشخصي فإنها تعفى من شهادة الصحة النباتية مع إخضاعها للتفتيش.                                 

2-  أما بالنسبة للسلع الموجهة للاكثار فتطبق بشأنها الأحكام القواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

المادة (19): بناء على ما ورد في المادة (23) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، لا يجوز السماح بالبقاء داخل المملكة أومياهها الإقليمية ولو مؤقتاً لنباتات ومنتجات نباتيــة محظور دخولها أو خاضعة لقيود الاستيراد أو مصابة بآفات حجرية يمنع دخولها .

ومع عدم الإخلال بمقتضى المادة (25) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس   يجوز البقاء المؤقت أو عبور (ترانزيت)   نباتات أو منتجات نباتية يحظر دخولها إلى المملكة   أو خاضعة لقيود الاستيراد وذلك بعد استيفاء الشروط التالية :-

1- أن يتم من خلال مستندات الإثبات المصاحبة لها، التعرف على محتويات الشحنة والتأكد من نوعيتها وعدد الطرود وبلد المنشأ ووجود شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهة المختصة بالبلد المصدر توضح أن الشحنة خالية من الآفات الحجرية.

2- أن تكون معبأة طوال فترة العبور، بطريقة لا تسمح بتسرب آفات ضارة يخشى من تسربها وانتشارها داخل البلد أثناء العبور.

3- أن تكون محتويات كل رسالة   قابلة للفتح وإعادة التعبئة والإغلاق إذا ما تقرر إخضاعها للتفتيش.

4- يحق للمفتش بأول نقطة دخول القيام بتفتيش الشحنات النباتية المستوفية للشروط أعلاه قبل التصريح لها بالعبور في حالة الاشتباه في احتمال إصابتها بآفات حجرية استناداً للمعلومات المتاحة عن وضع الحجر الزراعي بالبلد المصدر.

 

الفصل الثالث

الشحنات المصدرة

 

المادة (20): يتولى المصدر مسؤولية التقدم للسلطة المختصة للحصول على شهادة الصحة النباتية حسب متطلبات البلد المستورد.

 

المادة (21): على الجهة المصدرة إعداد الشحنات النباتية المصدرة في حاويات أو عبوات محكمة يمكن فتحها وإغلاقها لأغراض التفتيش والفحص عند الضرورة.

المادة (22): على المفتش بنقاط الخروج القيام بالإجراءات التالية:-

1- مراجعة وثائق وشهادات وبيانات الشحنات المصدرة والتأكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات أو العبوات.

2-  التأكد من خلو الشحنة من الآفات الحجرية التي تحددها الدولة المصدر إليها.

3- حجز الشحنات المشتبه في عدم استيفائها لشروط الاستيراد بالبلد المصدر إليه ومعالجة الإصابات التي يمكن معالجتها على نفقة الجهة المصدرة.

4- إصدار شهادة الصحة النباتية عند الطلب مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة   وفي المادة (5) للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

5- الامتناع عن إصدار شهادة الصحة النباتية في حالة إصابة الشحنة بآفة حجرية محظور دخولها للدولة المصدر إليها أو عدم تطابق المستندات الخاصة بها.

المادة (23): على الجهة المصدرة التي منحت لها شهادة الصحة النباتية مراعاة التالي:

1- تصدير الشحنة خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ إصدار الشهادة ما لم يتم تمديدها من قبل المفتش المختص.                               

2- تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشأن نقل الشحنة أو معالجتها أو إتلافها بعد مرور المدة المشار إليها.

 

الفصل الرابع

الشحنات العابرة

 

المادة (24):   يطبق بشأن الشحنات العابرة للنباتات والمنتجات النباتية والبنود الأخرى الخاضعة للوائح الاشتراطات الواردة في المادة (25) من نظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول المجلس .

 

الفصل الخامس

وسائل نقل الشحنات

 

المادة (25): يجب أن تعد وسائل نقل شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح بطريقة تتناسب ونوعية الشحنة، بحيث يمكن إغلاقها أو تغطيتها لمنع تسرب المحتويات طوال مدة النقل.

المادة (26): لا يجوز استخدام وسيلة نقل سبق لها أن قامت بنقل شحنة مصابة إلا بعد تطهيرها بالمواد والطرق التي يحددها المفتش.

المادة (27): على سائق وسيلة نقل شحنة نباتية عابرة عدم فتح الشحنة أو إعادة تعبئتها داخل المملكة والعمل على استخدام أقصر طريق عام يربط بين نقطتي الدخول والخروج.

المادة (28): وفقا للمادة (7) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، يحق للمفتش دخول وتفتيش وسائل نقل الشحنات العابرة للنباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح. وإذا ثبت أنها ملوثة يقوم بحجزها وعلى كل الجهات المعنية الأخرى تقديم التسهيلات المطلوبة لتنفيذ الحجز وعدم السماح لوسيلة النقل بالمغادرة إلا بعد موافقة الجهة المختصة .

 

 

الفصل السادس

الرسوم وتكاليف المعالجة

 

المادة (29): يجوز أن تــوكل المعالجة إلى مؤسسات خاصة تتوفر لديها كل الأجهزة والمعدات الضرورية بالإضافة إلى العمالة المدربة، ويتم تطبيق عمليات المعالجة في المحطات التابعة لوزارة الزراعة أو أية محطة مرخص لها رسميا تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي وعلى نفقة ومسؤولية صاحب الشأن.

المادة (30): تصدر الجهة المختصة رسوم المعالجة حسب طبيعة ونوعية النباتات والمنتجات النباتية.

المادة (31): بناء على المادة (18) الفقرة ( 2) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس يجوز   للمفتش، في الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف وبناء على طلب المستورد أن يقوم بتفتيش الشحنة في أي وقت خارج ساعات العمل الرسمي بعد تحصيل الرسوم الإضافية التي يتم تحديدها من قبل السلطة المختصة.

 

الفصل السابع

العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون)

الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

تنفيذا للفقرة ( 2 ) من المادة ( الثلاثين ) من النظام المشار إليه التي نصت على أن "يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية" ، يعاقب المخالف بما يلي :

أولاً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى ، يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( التاسعة والعشرين ) من نظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه التنفيذية وفقاً لما يلي :

1ـ غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الأولى ) من تلك المادة .

2ـ غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الثانية ) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الخامسة ) من تلك المادة .

3ـ غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة( الثالثة ) من تلك المادة.

4ـ غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( السادسة ) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( السابعة ) من تلك المادة .

5ـ غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا النظام أو لوائحه التنفيذية.

6ـ تضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات السابقة .

ثانياً : لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة .

ثالثاً : ينظر في تطبيق العقوبات السابقة لجنة يكونها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء مختصين أحدهم مستشار نظامي يرأس اللجنة ، والآخران من المختصين الزراعيين .

رابعاً : يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة ، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للمحكوم عليه.

 

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة ( 32 ): للوزير تعديل هذه اللائحة بإضافة أحكام جديدة إليها أو إلغاء أحكام واردة فيها تحقيقا للمصلحة العامة وضمانا لحسن تنفيذها, ويتم إخطار الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأي تعديل يطرأ على أي من مواد هذه اللائحة.  

المادة ( 33 ): تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (34): تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتنفذ أحكامها من تاريخ صدورها وتبلغ الجهات ذات العلاقة.

 

 

 ||•♥•|| نــظــام الـــحـــجـــر الـــزراعـــــي الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©