
الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

مرسوم ملكي رقم م/15 وتاريخ 14/4/1423هـ بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناء على الأمر الملكي رقم (أ/25 ) وتاريخ 8/3/1423هـ . وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ . وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ . وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91 ) وتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 13/4/1423هـ . رسمنا بما هو آت : أولا: الموافقة على نظام البيانات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا . ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/7509/ر وتاريخ 26/5/1419هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 168/م.و وتاريخ 12/3/1419هـ، بشأن مشروع نظام البيانات التجارية . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72/68) وتاريخ 8/1/1422هـ . وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (319) وتاريخ 22/10/1420هـ ورقم (239 ) وتاريخ 22/5/1422هـ ورقم (366) وتاريخ 26/8/1422هـ المعدة في هيئة الخبراء . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 4/1/1423هـ . يقرر : الموافقة على نظام البيانات التجارية بالصيغة المرافقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام البيانات التجارية المادة الأولى : يعد بياناً تجارياً – فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي : أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ إنتهاء الصلاحية . ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها . ج- العناصر الداخلة في تركيبها . د- اسم المنتج أو الصانع، أو صفاته . هـ - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية . و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة . المادة الثانية : يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواءً أكان موضوعاً على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور . المادة الثالثة : لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها . ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها . المادة الرابعة : لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يصنعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس . المادة الخامسة : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، مالم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس . المادة السادسة : إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار يصدر من وزير التجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، مالم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزير التجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند إمكانية ذلك . المادة السابعة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة . المادة الثامنة : يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام . المادة التاسعة : تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة . المادة العاشرة : يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام . المادة الحادية عشرة : يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته . المادة الثانية عشرة : دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لا تخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة . المادة الثالثة عشرة : يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره . المادة الرابعة عشرة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
|