
الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء من وزارة التجارة بعدد 293/1 في 19/3/1374هـ المشتملة على مشروع نظام التجارة المنظم بالاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة وتحت توقيعهما كما اطلع على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء المتخذ في الموضوع والمرفوع لرئاسة مجلس الوزراء بعدد 45 تاريخ 4/4/1374هـ ولدى درس كل ذلك في جلسة عامة بالمجلس تقرر الموافقة على مواد النظام المذكور بالصفة الآتية :
1 – يسمى هذا النظام نظام اختصاصات وزارة التجارة . 2 – وزير التجارة هو المسئول عن تنفيذ السياسة التجارية وعن النهضة التجارية في المملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام . 3 – تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يأتي :
أ ) تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأولاً على تطورات أسعار السلع بصفة عامة . ب) تكون الغرف التجارية في المملكة تابعة لوزارة التجارة وعلى وزارة التجارة الإشراف ووضع نظم الغرف التجارية وتنفيذها وتوجيهها لتأدية رسالتها ومراقبة حساباتها لارتباط كافة أعمالها ومعاملاتها بوزارة التجارة . ج) وضع النظم والإشراف على تنفيذها لكل ما يختص بالموازين والمقاييس والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات والمعادن النفيسة . د) تنظم كل ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري . هـ) الاختصاص بدراسة وتنظيم المباحث الخاصة بالتجارة الخارجية والعمل على إيجاد أسواق لكافة الحاصلات والمنتوجات بأنواعها في الخارج وكل ما يتعلق بشئون التصدير والتوريد ودراسة الأمور الاقتصادية التجارية بالبلاد وعلاقاتها بالتجارة الخارجية . و ) دراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية . ز ) تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
4 – دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية . 5 – تأسيس مصلحة للشركات تختص بما يأتي :
أ ) الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها . ب) تشكيل لجنة دائمية من كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة أو مندوبيهما لدراسة المشاريع والمقترحات والعروض التي لها صفة استثمارية أو امتيازية ورفع مرئياتها لمقام مجلس الوزراء .
6 – تنشئ هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة والإنتاج المحلي بأنواعه . 7 – المحافظة على التوازن التجاري في المملكة والعمل بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يؤدي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعريض المستوردين للخسائر . 8 – المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجار المختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن للتاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً . 9 – مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف . 10- إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج. 11 – إنشاء معمل كيمياء لوزارة التجارة للقيام بما يتطلبه عملها من تحليل العينات التجارية . 12 – إلحاق قسم العلامات التجارية بهذه الوزارة للإشراف على تطبيق وتنفيذ قوانين العلامات التجارية والعلامات الفارقة . 13- تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها وتسجيل الدفاتر التجارية للأفراد والشركات . 14- تنشئ هذه الوزارة قسماً خاصاً للمعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية المحلية والدولية وعليها الإشراف على تنفيذ الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية . 15- تقوم وزارة التجارة بعمل مكتب مقاطعة إسرائيل ويكون ضمن اختصاصها. 16- ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لاحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم التي ستصدر مستقبلاً. 17- يلغي هذا النظام كلما يتعارض معه من أنظمة أو تعليمات سابقة .. ولما ذكر حرر .
رئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم ( 943) وتاريخ 1/5/1424ه ـ
أن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 66 ) وتاريخ 6/4/1374هـ . وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 85 ) وتاريخ 1/4/1421هـ، القاضي بأن : 1- تقوم كل من وزارة التجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأي جهة حكومية معنية بمراجعة ما لديها من أوامر وقرارات وتعليمات تختص بالتدابير الصحية والصحة النباتية في المملكة واقتراح التعديلات اللازمة وفقاً لمتطلبات اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية وحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة ما يصدر أو يستجد في هذا الخصوص. 2- تقوم وزارة التجارة بمهام إخطار منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة بما يتعلق باتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية والرد على الاستفسارات التي ترد. 3- تشكيل لجنة فنية دائمة من وزارة التجارة ، ووزارة الزراعة ، ووزارة الصحة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك تكون مهمتها متابعة تنفيذ اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) يكون مقرها وزارة التجارة والصناعة. وبعد الإطلاع على محضر توصيات اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة المؤرخ بتاريخ 8/4/1424هـ ، لدراسة وإعداد مشروع لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) في المملكة العربية السعودية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر مايلي: المادة الأولى : تصدر لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة. المادة الثانية : اعتماد مركز الاستفسار في وزارة التجارة والصناعة ليقوم بمهام إخطار منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة بما يتعلق باتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية والرد على الاستفسارات التي ترد بهذا الشأن. المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق،،،،، وزير التجارة والصناعة هـاشـم بن عبدالله يمـاني
لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) في المملكة العربية السعودية المادة ( 1 ) : قواعد عامة ( General Provisions ): 1-1 تسري هذه اللائحة على كافة التدابير الصحية والصحة النباتية التي تتخذها المملكة وقد تؤثر على التجارة الدولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذه التدابير توضع وتطبق حسب أحكام اتفاقية التدبير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ( WTO ). 1-2 تطبيق التعاريف المنصوص عليها في الملحق ( أ ) من اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) على هذه اللائحة. 1-3 تعتبر الملاحق التالية من اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ). جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة. أ- التعاريف. ب- وضوح وشفافية اللوائح التنظيمية. ت- أجهزة الرد على الاستفسار والإخطار. 1-4 لا يوجد في هذه اللائحة ما يؤثر على حقوق الدول الأعضاء بالمنظمة طبقاً لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( TBT ) بالنسبة للإجراءات التي لا تقع في نطاق هذه اللائحة.
المادة ( 2 ) : الحقوق والالتزامات الأساسية ( Basic Rights and Obligations ) : 2-1 يحق للمملكة اتخاذ التدابير الصحية والصحة النباتية الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات شريطة أن تكون تلك التدابير متسقة مع أحكام اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ). 2-2 قصر تطبيق أي من التدابير الصحية والصحة النباتية على القدر اللازم لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مستنداً إلى المبادئ والأسس العلمية، مع عدم استمرار العمل بتلك التدابير دون أدلة علمية كافية. وذلك باستثناء التدابير المؤقتة التي تطبق على أساس المعلومات المتاحة وبشرط السعي للحصول على معلومات إضافية ضرورية لزيادة موضوعية تقييم المخاطر بحيث يتم إعادة النظر في هذه التدابير خلال فترة زمنية معقولة. 2-3 عدم التمييز بلا مبرر عند اتخاذ التدابير الصحية والصحة النباتية بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة والتي تتماثل أوضاعها مع أوضاع المملكة، ولا يجوز تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية لحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات بطريقة تشكل قيوداً مقنعة على النفاذ للأسواق في التجارة الدولية. 2-4 تكون التدابير الصحية والصحة النباتية متمشية مع التزامات الدول الأعضاء بالمنظمة طبقاً لأحكام اتفاقية ( الجات 1994م ) المتعلقة بتلك التدابير وعلى الأخص الأحكام في المادة العشرين ( ب ) ما دامت هذه التدابير المتخذة تتمشى مع نصوص أحكام الاتفاقية المتعلق بها.
المادة ( 3 ) : التنسيق ( Harmonization ): 3-1 تستند التدابير الصحية والصحية النباتية المتخذة من قبل المملكة إلى المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية باستثناء التدابير الاحترازية المبررة علمياً التي تحقق مستوى حماية أعلى من مستوى التدابير التي تستند على مواصفات قياسية أو توصيات دولية تنسجم مع كافة أحكام اللائحة. 3-2 تعتبر تدابير حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تتماشى مع المواصفات القياسية ضرورية لحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات ويفترض أنها متماشية أيضا مع الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية واتفاقية الجات لعام 1994م. 3-3 يجوز للمملكة المحافظة على التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة لديها والتي تؤدي إلى حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات بمستوى أعلى مما يمكن تحقيقه بتطبيق تدابير مستندة إلى المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية المناسبة إن كان هناك ما يبررها علمياً أو كنتيجة للمستوى الخاص من حماية الإنسان أو الحيوان أو النبات والذي يختلف عما يمكن تحقيقه باستخدام تدابير تستند إلى المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية، والمنسجمة مع كافة أحكام هذه الاتفاقية. 3-4 تقوم المملكة بالمساهمة بدور كامل في حدود إمكانياتها في المنظمات الدولية ذات الصلة وهيئاتها الفرعية وخاصة المنظمة الدولية للصحة الحيوانية ( O.I.E .) وهيئة الدستور الغذائي ( الكودكس CAC ) والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات ( IPPC ) وذلك بغرض تعزيز وتشجيع العمل داخل هذه المنظمات لتطوير المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات المتعلقة بجميع جوانب التدابير الصحية والصحة النباتية والمراجعة الدورية لها.
المادة (4) : التكافؤ ( Equivalence ): 4-1 تراعي المملكة التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة لدى الدول الأخرى والأعضاء في المنظمة إذا كانت متكافئة لما لديها من تدابير، حتى ولو كانت هذه التدابير تختلف عن تدابيرها أو عن تلك التي تستخدمها دول أخرى أعضاء في المنظمة تتاجر في نفس المنتج، وذلك إذا برهنت الدولة العضو المصدرة للمملكة بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات المطبق في المملكة وللتحقق من ذلك فإنه يحق للمملكة أن تقوم بأي إجراءات كالمعاينة وإجراء الاختبارات اللازمة وأي إجراءات أخرى مناسبة. هذا ويمكن من خلال عقد مباحثات مع الدول الأخرى للتوصل إلى اتفاقية ثنائية محددة أو متعددة الأطراف تعترف بتكافؤ التدابير الصحية والصحة النباتية محددة وللدول الأخرى الأعضاء في المنظمة نفس هذا الحق. 4-2 تقوم المملكة بناء على طلب دولة عضو بالمنظمة بإجراء مشاورات بهدف إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حول الاعتراف بتكافؤ التدابير الصحية والصحة النباتية الخاصة بحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
المادة (5) : تقييم المخاطر وتقرير المستوى المناسب من التدابير الصحية والصحة النباتية ( Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of sanitary or Phytosanitary Protection ): 5-1 تراعي المملكة استناد التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة إلى تقييم يتناسب والمخاطر التي تتعرض لها حياة أو صحة الإنسان أو النبات مع مراعاة أساليب تقييم المخاطر التي أعدتها المنظمات الدولية المختصة. 5-2 تأخذ المملكة في الاعتبار عند تقييم المخاطر الناتجة عن استيراد منتج من دولة عضو، الأدلة العلمية المتاحة وطرق الإنتاج المناسبة وسحب العينات والاختبارات المناسبة، ومدى انتشار الأمراض والآفات، والمناطق الخالية من الأمراض والآفات بالدولة العضو المصدرة والأوضاع البيئية المناسبة وتدابير الحجر الصحي والعلاجات الأخرى. 5-3 تأخذ المملكة بالاعتبار عند تقييم المخاطر وتحديد التدابير التي يلزم تطبيقها لتحقيق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات العناصر الاقتصادية وحساب الأضرار والخسائر في حال ظهور أو انتشار مرض أو آفة مستوردة وتكاليف المكافحة في أراضي الدولة المستوردة والفعالية النسبية لتكاليف الأساليب البديلة للمكافحة والحد من المخاطر. 5-4 تراعي المملكة تقليل الآثار السلبية على التجارة الدولية إلى أدنى حد ممكن عند تقييم المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 5-5 تتلافى المملكة التمييز غير المبرر في المستويات التي تعتبرها مناسبة لأوضاعها إذا كان ذلك يؤدي إلى تمييز في المعاملة أو قيود مقنعة للتجارة الدولية أثناء تطبيق مفهوم المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات ضد المخاطر. وتتعاون المملكة مع لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية في المنظمة لوضع الإرشادات اللازمة حيال هذا النص. 5-6 تراعي المملكة دون إجحاف عدم إضافة قيود على التجارة مع الدول الأعضاء بالمنظمة أكثر مما يلزم لتحقيق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والتقنية لهذه التدابير. 5-7 يحق للمملكة اعتماد تدابير مؤقتة لحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة، في الحالات التي لا يتوفر فيها دليل علمي كاف، كما أنها ستسعى في تلك الأحوال للحصول على معلومات إضافية ضرورية لزيادة موضوعية تقييم المخاطر وإعادة النظر في التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة خلال فترة زمنية معقولة. 5-8 يحق للمملكة عند اعتقادها بوجود قيود على صادراتها من دولة عضو أخرى دون أساس من المواصفات القياسية أو الإرشادات أو التوصيات الدولية المناسبة أن تطلب منها توضيح الأسباب التي دعت إلى تطبيق هذه التدابير وعلى الطرف العضو الآخر أن يبين هذه الأسباب.
المادة (6) : التكيف مع الظروف الإقليمية بما في ذلك المناطق الخالية من الآفات أو الأمراض والمناطق التي ينخفض فيها انتشار الآفات أو الأمراض ( Adaptation to Regional Condition, Including Pes - or Disease- Free Areas and Area of low Pest or Diseases Prevalence ): 6-1 تضمن المملكة تكيف تدابير حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات المتخذة فيها مع خصائص المنطقة أو المناطق التي ينشأ فيها المنتج ( جزء أو أجزاء خالية – مدى انتشار – أمراض / آفات معينة ) مع مراعاة انتشار أمراض أو آفات معينة ووجود برامج مكافحة معدة ومطورة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالموضوع. 6-2 تعترف المملكة بمفهوم المناطق الخالية من الأمراض أو الآفات والمناطق التي ينخفض فيها انتشارها ( أساس التحديد هو العوامل الجغرافية / البيئية / مراقبة الأوبئة وفعالية ذلك لحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات). 6-3 في حال الإعلان عن وجود مناطق خالية من الأمراض والآفات داخل اراضي المملكة فإن المملكة توفر الأسانيد الموضوعية والمبررات للدولة المستوردة التي تؤيد اعتبار أن هذه المناطق خالية أو يحتمل أن تبقى خالية أو أن انتشار الآفات أو الأمراض بها منخفض ولهذا الغرض تعطى الدولة المستوردة بناء على طلبها فرصة دخول اراضي المملكة لأغراض المعاينة والاختبار والقيام بأية إجراءات مناسبة كما أن للمملكة حق اتخاذ نفس هذه الإجراءات مع الدول الأعضاء الأخرى.
المادة (7) : الشفافية ( Transparency ): تطبيقا للأحكام الواردة في الملحق (ب) يتعين على المملكة أن تخطر أمانة المنظمة بأي تغييرات في تدابيرها الصحية والصحة النباتية وأن تقدم المعلومات حول هذه التدابير.
المادة (8) : إجراءات الرقابة والمعاينة والاعتماد( control, Inspection and Approval Procedures ): تراعي المملكة أحكام الملحق (ج) عند إجراء المعاينة والرقابة والاعتماد بما في ذلك الأنظمة الوطنية لاعتماد استخدام المواد المضافة أو عند تحديد المستويات المسموح بها من الملوثات في الأغذية والمشروبات والأعلاف شريطة مطابقتها وعدم تضاربها مع أحكام هذه اللائحة.
المادة (9) : التشاور وتسوية المنازعات ( Consultations and Dispute Settlement ): 9-1 يتم عقد المشاورات وتسوية المنازعات طبقا لنصوص المادتين (22،23) من اتفاقية (الجات 1994م) وطبقا لما ورد في هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات إلا إذا نص على خلاف ذلك تحديداً في هذه الاتفاقية. 9-2 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة طبقاً لأية اتفاقيات دولية. 9-3 لا ينبغي لاتفاقية التدابير الصحية والصحية النباتية أن تلحق الضرر بحقوق المملكة التي تجيزها لها أية اتفاقيات دولية أخرى بما في ذلك الحق في اللجوء إلى المساعي الحميدة أو إلى آليات لتسوية المنازعات في منظمات دولية أخرى أو التي تعد بموجب أي إتفاقية دولية.
المادة (10) : التنفيذ ( Implementation ): تراعي المملكة بموجب هذه الاتفاقية التقيد التام بكافة الالتزامات الواردة فيها.
|