نظام السجل التجاري
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 12/2/1416هـ
المادة الأولى :
تعد وزارة التجارة سجلا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة ، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثانية :
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، او من تاريخ تملكه محلا تجارياً ، او من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، ان يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : -
1 – اسم التاجر بالكامل ولقبه ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (ان وجد) .
2 – الاسم التجاري (ان وجد) .
3 – نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدءه .
4 – رأس مال التاجر .
5 – اسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل اقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته .
6 – اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها .
المادة الثالثة :
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ، ويجب ان ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ان وجد ، وان يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1 – نوع الشركة واسمها التجاري .
2 – النشاط الذي تباشره الشركة .
3 – رأس مال الشركة .
4 – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
5 – أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته .
6 – أسماء مديري الشركة وأسماء الاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ، مع بيان مدى سلطاتهم في الادارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (ان وجدت) .
7 – عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها .
المادة الرابعة :
يجب على التاجر ، أو مدير الشركة أو المصفي ، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية .
المادة السادسة :
يجب على الشركات الأجنبية ، التي يرخص لها بافتتاح فرع او مكتب في المملكة ان تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه ، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة :
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي –حسب الاحوال- ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الآتية : -
1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية .
2 – وفاة التاجر .
3 – انتهاء تصفية الشركة .
ويجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد ، فاذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب ، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة ، وبعد اخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل ، بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار ، مالم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة .
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للانظمة المعمول بها ، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد اخطاره بالحكم أو القرار .
المادة الثامنة :
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب ، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه . ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
المادة التاسعة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري ، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالاضافة الى اسمه رقم قيده في السجل التجاري ، واسم المدينة المقيد بها ، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية .
المادة العاشرة :
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الاحكام والاوامر الآتية ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية : -
1 – أحكام اشهار الافلاس أو الغائه .
2 – أحكام رد الاعتبار .
3 – الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، او بتوقيع الحجز على امواله أو برفعهما .
4 – الأمر الصادر بسحب الاذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجور عليه .
5 – أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين .
6 – أحكام حل الشركة ، أو بطلانها وتعيين المصفين ، أو عزلهم .
7 – الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو ابطاله .
8 – الأمر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس ، والاحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو ابطاله .
9 – الأحكام الصادرة بالادانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة .
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والاوامر المشار اليها بمجرد اخطاره بها .
المادة الحادية عشرة :
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة ، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك . ولا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتبار ولا احكام الحجر أو الحجز اذا ما رفعا .
المادة الثانية عشرة :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة ، وتحدد اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة ، على ان تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية اعمالهم بالسلوك الحسن ، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية ، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله . وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط ، والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك .