||•♥•|| نــظــام الهيئة للمواصفات والمقاييس الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 105917
    ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 105917
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ²: 66518
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 6116
  • 20:08 - 2009/08/15
 
 
 

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه
بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ 
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

 

مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ
بعون الله تعالى ..
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي


نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
  مادة (1)
: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى " الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة " .
  مادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يلي :
أ) وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة .
ب‌) نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
ج‌) نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
  مادة (3) : تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً .
  مادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربية والاقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئة .
  مادة (5) : يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختيارياً ، وتراعى الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية :
1- المحافظة على السلامة والصحة العامة .
2- حماية المستهلك .
3- ضمان المصلحة العامة .

مادة (6) : على الوزارات والدوائر المستقلة والمؤسسات الحكومية التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مشترياتها وجميع أعمالها .
  مادة (7) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض وللهيئة أن تنشئ فروعاً أخرى في المملكة .
  مادة (8) : تكون للهيئة شخصية اعتبارية وترتبط إدارياً بوزارة التجارة وتكون لها ميزانية مستقلة .
  مادة (9) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والإدارية والأهلية وفي كافة معاملاتها مع الغير.
  مادة (10) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي : (1)
1- وزير التجارة رئيسـاً
2- وكيل وزارة التجارة نائب للرئيس
3- ممثل عن وزارة الصناعة والكهرباء عضـواً
4- ممثل عن وزارة الزراعة والمياه عضـواً
5- ممثل عن وزارة الصحة عضـواً
6- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضـواً
7- ممثل عن قطاع حماية المستهلك عضـواً
8- ممثلان عن رجال الأعمال ، يمثل أحدهما رجال التجارة والآخر رجال الصناعة ويختاران بالتشاور مع الغرف التجارية والصناعية ووزيري التجارة والصناعة ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات عضويـن
9- مدير عام الهيئة عضـواً
10- ممثل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن عضـواً
11- وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية عضـواً(1)
12- مدير عام مصلحة الجمارك عضـواً(2)
  مادة (11) : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة أن يعدل بقرار منه تشكيل مجلس إدارة الهيئة .
  مادة (12) : مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شئونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص :
1- وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام .
3- تحديد واعتماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية .
4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختيار ملاءمتها والحصول على آراء المعنيين بشأنها قبل اعتمادها.
5- وضع مشروع الميزانية العامة .
6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراقبتها .
7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلس الإدارة .
8- تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئولياته مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا النظام .
9- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عنها في هذا النظام .

مادة (13) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة يوجهها الرئيس أو نائبه ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
  مادة (14) : يختص المدير العام بالمهام الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
2- الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقاً للصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة .
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يعينه له المجلس من مهام أخرى .
  مادة (15) : تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية :
1- المساهمة التي تقدمها الدولة .
2- الرسوم المتحصلة من الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرها.
3- ثمن ما تصدره الهيئة من نشرات .
4- المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
  مادة (16) : للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملكه من أموال ولا ينفذ تصرفها فيما تملكه من أرض ومبان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير التجارة والصناعة .
  مادة (17) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتها في سنة مالية معينة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يحسم ذلك الفائض مما يكون مخصصاً للهيئة من مساهمة في الميزانية العامة للدولة .
  مادة (18) : يعين مجلس إدارة الهيئة محاسبين ومراجعين نظاميين لتدقيق حساباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية ويحدد أتعابهم، ويعتمد مشروع الحساب الختامي للهيئة بقرار من مجلس إدارتها ويصدق عليه بقرار من وزير التجارة ويقدم إلى ديوان المراقبة العامة .
  مادة (19) : تفسير هذا النظام يرجع إلى مجلس الوزراء .
  مادة (20) : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة سابقة .


 

اللائحـة الماليـة
أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ الذي صادق على نظامها الأساسي، وقد منحت الهيئة شخصية اعتبارية كأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ليكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي ولكي تتوفر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المماثلة لها في الأغراض والغايات والتي تقصر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل المواصفات القياسية ، فقد جعل نظامها الأساسي من مجلس إدارتها السلطة العليا والمهيمن على كافة أمورها ورسم السياسة والقواعد التي تسير عليها من النواحي الفنية والمالية والإدارية ، وإصدار القرار واللوائح المنفذة لهذه السياسة .
وتمشياً مع هذه الاعتبارات ، وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة ، فقد تم وضع وإقرار هذه اللائحة للعمل بموجبها ، وقد روعي فيها التوفيق بين اعتبارين .
الأول : أن الهيئة أحد الأشخاص الاعتبارية المملوكة للدولة وهذا يجعل علاقتها بالدولة علاقة الفرع بالأصل .
الثاني : وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض معينة ، يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها .
ومن ناحية أخرى أدى نمو الهيئة (هيكلاً ، وعملاً) منذ نشأتها حتى الآن وما صاحب ذلك من تنمية اقتصادية ، وتضخم مالي إلى أمرين :
1- قصور اللائحة المالية الحالية عن الوفاء باعتبار "أن وضع الهيئة كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض معينة ، مما يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها " .
2- تضاؤل قيمة المعيار المالي المحدد لصلاحيات الأجهزة المختلفة بالهيئة، باللائحة المالية الحالية، وذلك بالنسبة لمستويات أسعار الخدمات والأشياء السائدة .
أضف إلى ذلك فقد صدر نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، الذي عالج ما جد في العمل من ارتفاع الأسعار واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية وذلك بتوسعة اختصاصات جهات الإدارة في خصوص ما صدر فيه النظام، وقد أفاد ديوان المراقبة العامة في كتابه رقم 12670/6 س م في تاريخ 29/7/1398هـ برأيه المتضمن "عدم سريان أحكام نصوص نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، التي تضمن صلاحيات أوسع لرؤساء الدوائر المستقلة، على الهيئة التي يجوز لمجلس إدارتها تعديل لائحتها المالية طبقاً لنظامها لتقرير سريان هذه الأحكام عليها.
ومن ثم فقد تم تعديل المواد 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 25 من اللائحة المالية للهيئة وذلك في إطار ما تنص عليها المادتان 12 من النظام الأساسي للهيئة ، 27 من اللائحة المالية للهيئة .

 

الفصل الأول
تعاريـــف
  مادة (1)
: في مفهوم هذه اللائحة ، يكون للتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على خلافه :
أ) الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ج) رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
د) نائب رئيس مجلس الإدارة : نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
هـ) المدير العام : مدير عام العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
و) الميزانية : ميزانية الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

الفصل الثاني
الميزانية والحسابات وإجراءات الصرف والقبض
  مادة (2)
: تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة .
  مادة (3) : يشكل المدير العام بقرار منه لجنة مهمتها إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . وينظم القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها .
وعلى هذه اللجنة الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب مع مراعاة حكم المادة التالية .
  مادة (4) : على المدير العام أن يعرض مشروع الميزانية على مجلس الإدارة لمناقشته وإقراره تمهيداً لرفعه إلى الجهة المختصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في موعد لا يتجاوز الموعد الذي تحدده وزارة المالية .
  مادة (5) : إذا لم تعتمد الميزانية حتى بداية السنة المالية، يستمر العمل بالميزانية السابقة في حدود الاعتمادات المدرجة بها إلى أن يتم اعتماد مشروع الميزانية الجديدة مع اعتبار الاعتمادات المخفضة في المشروع كأنها خفضت فعلاً ، والاعتمادات الجديدة كأنها لم تدرج .
  مادة (6) : بعد صدور المرسوم الملكي باعتماد الميزانية ، يودع الاعتماد في مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض ، ويفتح حساب خاص باسم الهيئة في المؤسسة المذكورة للمعاملات المالية الخاصة بها. ويجوز بعد الاتفاق مع وزارة المالية سحب مبلغ من هذا الاعتماد لإيداعه في بعض البنوك المحلية بحساب خاص للهيئة للصرف منه على متطلباتها.
  مادة (7) : يختص المدير العام بإصدار أوامر الصرف الخاصة بالهيئة .
  مادة (8) : يتم الصرف من حساب الهيئة في الجهة المودع فيها أموالها بسحب شيكات لصالح المستفيد موقعة من المدير العام والمسؤول المالي .
  مادة (9) : يراعى في الارتباط والصرف الاعتمادات المخصصة لأبواب وبنود الميزانية قدر الإمكان بحيث لا يلجأ إلى المناقلة بين الأبواب والبنود إلا عند الضرورة وطبقاً للصلاحيات المقررة .
  مادة (10) : تكون المناقلة من باب إلى باب من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، أما المناقلة من بند إلى بند داخل بنود الباب الواحد فتكون من اختصاص المدير العام وفي كل الأحوال يجب مراعاة ما ينص عليه المرسوم الملكي الصادر بميزانية الهيئة .
  مادة (11) : يوضع مبلغ يحدد مقداره المدير العام ولا يزيد عن مائة ألف ريال وذلك في عهدة أمين الصندوق للصرف منه على المصروفات الضرورية التي تتطلبها طبيعة الأعمال، ويتم الصرف طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز أن يوضع مبلغ بصفة مؤقتة في عهدة من يعينه المدير العام من موظفي الهيئة وتحت رقابته على ألا يزيد هذا المبلغ عن راتب الموظف لثلاثة أشهر وذلك للصرف منه على المعاملات النقدية المستعجلة التي لا تزيد قيمة أي منها على ألف ريال (1000) وتجرى محاسبة الموظف عن هذه العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء المبلغ المصروف له أيهما أقرب .
  مادة (12) : لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أجازة خصم مصروفات أو مستحقات تتعلق بسنة مالية ماضية على ميزانية السنة الجارية بعد تقديم الأسباب والمبررات لذلك ، ويسري هذا الحكم على حالات الاستبعاد من الإيرادات .
  مادة (13) : يتم قبض الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير نقداً أو بشيك معتمد مسحوب على أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة .

 

الفصل الثالث
الشراء والتعاقد على الأعمال والخدمات والبيع
  مادة (14)
: يكون شراء الأصناف والتعاقد على الأعمال والخدمات اللازمة للهيئة بإحدى الطرق الآتية :
‌أ) بطريقة المنافسة التي يتم الدعوة إليها عن طريق الإعلان بأحدى الصحف مرتين على الأقل يفصل بينهما أسبوع، أو بتوجيه كتب رسمية إلى من يدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد معين ، ويتم تقديم العروض في هذه الحالة في مظاريف مغلقة تفتح في الميعاد المحدد بالإعلان أو بكتاب الدعوة .
‌ب) طريقة العروض المفتوحة وذلك بالنسبة للمعدات المختلفة بأنواعها عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالتها ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحددة عرضاً مفتوحاً خلال المدة التي تحددها الجهة بحيث لا تقل عن ثلاثة أيام، فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز شراؤها من المتعاملين فيها أو من الشركات الصانعة .
‌ج) طريقة التأمين المباشر وهي التي يتم الحصول بها على الصنف أو الخدمة من السوق مباشرة .
  مادة (15) : يكون للمدير العام صلاحية التعاقد بطريقة المنافسة بنوعيها مع قبول العرض الوحيد فيما لا يتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ريال وبطريقة العروض المفتوحة فيما لا يتجاوز قيمته مليون ريال وبطريقة التأمين المباشر فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف ريال، أما فيما جاوز ذلك فتكون الموافقة على التعاقد بشأنه من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
  مادة (16) تشكل القرار من مدير عام الهيئة لجان خاصة باتخاذ إجراءات المنافسة بنوعيها، والعروض المفتوحة للشراء والتعاقد على الأعمال والخدمات التي تدخل في نطاق صلاحية المدير العام بطريقة المنافسة والعروض المفتوحة وتحدد إدارة الهيئة اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها والقواعد التي تسير عليها وأما فيما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة في هذا الخصوص فيقرر رئيس المجلس ما يراه مناسباً بشأنه في حينه .
  مادة (17) : للمدير العام صلاحية تشكيل لجان أو تكليف أفراد بالتعاقد بطريقة التأمين المباشر حسب مقتضيات الحاجة ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذه اللائحة .
  مادة (18) : يتم بيع الموجودات والأصناف والعينات التي تملكها الهيئة سواء كانت زائدة عن حاجتها أو تالفة أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال أو بطل استعمالها لديها، وفقاً لنظام تأمين مشتروات الحكومة .

 

الفصل الرابع
المســـتـودعات
  مادة (19) :
يتم إدخال وإخراج الأصناف والأعيان إلى ومن مستودعات الهيئة طبقاً للتعليمات والقواعد والإجراءات التي يتضمنها النظام المحاسبي للهيئة .

الفصل الخامس
الحساب الختامي ومراجعة الحسابات
  مادة (20) :
تقفل حسابات الهيئة في نهاية السنة المالية ، وتقوم الإدارة بأعداد الحساب الختامي وتصوير المركز المالي لها في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الجديدة للعرض على مجلس الإدارة مع تقرير مراقب الحسابات .
  مادة (21) : يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويكون لهم حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة ، وعليهم واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب أو المراقبين .
  مادة (22) : لمراقب الحسابات أو من ينيبه في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الهيئة والتزاماتها ، وعلى إدارة الهيئة تمكين المراقب من أداء مهمته وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال.
  مادة (23) : على مراقب الحسابات مراجعة الحساب الختامي للهيئة وتصوير مركزها المالي وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الجديدة .

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
  مادة (24) :
يضع المدير العام نظاماً محاسبياً متكاملاً للهيئة لضبط وتنظيم عمليات الصرف والقبض والتحصيل والمستودعات كتصميم الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية ونماذج وكيفية مسكها وما إلى ذلك من أمور، ويعرض هذا النظام على مجلس الإدارة قبل العمل به.
  مادة (25) : يجوز للمدير العام بعد موافقة رئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته المبينة في هذه اللائحة إلى موظفيه بقدر ما تقتضيه حاجة العمل وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض، ويتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف المفوض ووظيفته ومدة التفويض .
  مادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من أي حكم من أحكام هذه اللائحة والبت في كل ما لم يرد بشأنه نص فيها .
  مادة (27) : لمجلس الإدارة صلاحية تعديل أحكام هذه اللائحة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
  مادة (28) : يصدر المدير العام القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.
  مادة (29) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.


قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 10/4/1427هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4047/ب وتاريخ 27/1/1427هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم 31/4/16/97/6 وتاريخ 22/1/1427هـ، المرافق لها المحضر (السابع والخمسون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، المؤرخ في 1/1/1427هـ، الخاص بدراسة اقتراح استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وبعد الإطلاع على المحضر المذكور أعلاه.
وبعد الإطلاع على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1392هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة ( الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 30/6/1417هـ،ورقم(61) وتاريخ 4/3/1424هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 27/2/1427هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة.
ثانياً: يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، الصادر في شأنه قرارا مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 30/6/1417هـ، ورقم (61) وتاريخ 4/3/1424هـ، ليكون على النحو التالي:-
1. وزير التجارة والصناعة رئيسا
2. مدير عام الهيئة نائبا للرئيس
3. ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) عضواً
4. ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
5. ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) عضواً
6. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
7. ممثل عن وزارة المياه والكهرباء عضواً
8. ممثل عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً
9. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً
10. ممثل عن وزارة الصحة عضواً
11. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
12. ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ثالثاً: يستمر ممثلا رجال الأعمال (الحاليان ) في عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى حين تعيين أعضاء بدلا منهما وفقاً لما ورد في الفقرة (12) من البند (ثانياً) من هذا القرار.

 

 ||•♥•|| نــظــام الهيئة للمواصفات والمقاييس الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©