||•♥•|| نــظــام الـغـرف الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 105917
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 105917
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 66518
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6117
  • 20:06 - 2009/08/15
 
 
 

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه
بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ 
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون الله تعالى …
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم 2829 وتاريخ 13/8/1368هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام الغرف التجارية الصناعية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي


نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
  مادة (1) : الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها .
  مادة (2) : يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير .
  مادة (3) : تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها .
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة .
  مادة (4) : على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي . ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.

 

الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
  مادة (5) : تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية :
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة .
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج) امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية .
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .
هـ) ابلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
و ) ارشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة .
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها .
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة .
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
  مادة (6) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة .
  مادة (7) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية .
  مادة (8) : تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة .
  مادة (9) : للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة .
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة .
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة .
د ) تملك وانشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها .
  مادة (10) : لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية .

 

الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
  مادة (11) : يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة .
الجمعية العمومية :
  مادة (12) : تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة .
  مادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يلي :
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم .
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي .
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها .
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد .
  مادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
  مادة (15) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب .
مجلس الإدارة :
  مادة (16) : يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء . وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل .
  مادة (17) : يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
  مادة (18) : يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له .
  مادة (19) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى .
  مادة (20) : إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين . فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله ، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
  مادة (21) : يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة .
ج) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .

د ) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .
هـ ) أن يجيد القراءة والكتابة .
  مادة (22) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة .
  مادة (23) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس .
  مادة (24) : يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات . وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة .
  مادة (25) : يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية . ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات .
  مادة (26) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل . ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه . وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء . فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
  مادة (27) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين . فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
  مادة (28) : يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول .
  مادة (29) : يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
  مادة (30) : يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
  مادة (31) : يختص أمين عام الغرفة بما يلي :
أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب) تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية .
د ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

 

الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
  مادة (32) : تتكون الموارد المالية للغرفة من :
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات .
ج) عوائد استثمارات أموالها .
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
  مادة (33) : مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة .
  مادة (34) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
  مادة (35) : يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب .
  مادة (36) : توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي . ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية من وزير التجارة .

الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
  مادة (37) : ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية :
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً .
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً .
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً .
4 – اقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية . وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
  مادة (38) : يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه " في حالة غيابه " وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين .
  مادة (39) : يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه .

الباب السادس
الأحكام العامة
  مادة (40) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
  مادة (41) : يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات .
  مادة (42) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة


اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية
انشاء الغرف :
  مادة (1) : تقدم طلبات انشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة بخطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري .
  مادة (2) : يراعي في انشاء الغرف الضوابط التالية :
أ ) عدد التجار والصناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة .
ب) دائرة اختصاصها .
ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها .
  مادة (3) : يتم انشاء المكاتب الفرعية للغرف بناء على طلب يقدم منها لوزير التجارة متضمناً ما يلي :
أ ) بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها .
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك .
التسجيل والعضوية :
  مادة (4) : ينشأ بإدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بانشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء مجالس إدارتها واي بيانات أخرى يرى وزير التجارة اضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها .
  مادة (5) : ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام في السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجاري ونوع النشاط التجاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام ايصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل .
  مادة (6) : تخصص كل غرفة دفتراً لكل من :
أ ) محاضر مجلس إدارتها .
ب) محاضر جمعياتها العمومية .
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها .
د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعاملات الصادرة والواردة .
  مادة (7) : تقوم كل غرفة باعلام التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة .
  مادة (8) : تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار مجلس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية ، اسم المشترك – صنعته – الاسم التجاري لمحله وسمته التجارية إن وجدت ورقم وتاريخ سجله ونشاطه التجاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها .
  مادة (9) : لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها واستثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم .
  مادة (10) : لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التجار أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائما بسداد الاشتراكات .
  مادة (11) : على الغرفة اشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً .

 

الاشتراكات والرسوم :
  مادة (12) : يحدد رسم اشتراك التجار والصناع في الغرفة التجارية والصناعية وفق الفئات التالية :

الفئة

المشتركين بها

الرسم (ريال)

ممتازة

مختلف فئات التجار والصناع الراغبين بها

10.000

أولى

الشركات المساهمة فنادق الدرجة الممتازة والأولى والبنوك وشركات الصرافة والتمويل والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن مليون ريال ، المقاولون المصنفون بالدرجة الأولى .

5.000

ثانية

شركات التضامن والتوصية والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية والشركات ذات المسئولية المحدودة الأخرى .

2.000

ثالثة

المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى ، المكاتب العقارية ، الوكلاء التجاريون .

800,

رابعة

بقية الفئات .

300,

 

 

ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.*
  مادة (13) : يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة .
  مادة (14) : عند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد في الألف بحد أدنى قدره خمسون ريالاً مهما كانت القيمة . ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق. وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدره خمسون ريالاً لكل منها عند التصديق.
    *المادة (12)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
  مادة (15) : يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على اساس عدد المشتركين من كل منها كما يلي :
أ ) ستة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد المشتركين ألف مشترك.
ب) أثنا عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على الألف ولم يتجاوز خمسة آلاف .
ج ) ثمانية عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف .
انتخابات اعضاء مجلس إدارة الغرفة :
  مادة (16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخاب أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة والكهرباء.
*المادة (16) عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
  مادة (17) : تختص هذه اللجنة بالمهام التالية :
أ ) تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واقفاله والاعلان عن ذلك.
ب) فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً للمادة " 21 " من النظام واصدار القائمة النهائية للمرشحين والاعلان عنها والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين ويكون قرارها في هذا الشأ نهائياً .

 

ج ) إعداد قوائم الناخبين والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم واصدار القائمة النهائية لهم واعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.*
د ) تحديد موعد الانتخاب ومكان الاعلان عنه .
هـ) الاشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عمليات الانتخاب .
و ) إجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين .
  مادة (18) : لا يجوز لعضو الغرفة التجارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .
  مادة (19) : تقوم اللجنة باعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل شهر من موعد الانتخابات ويجوز لاي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ الاعلان ويقدم الاعتراض كتابه إلى اللجنه وعليها أن تبدي رأيها فيه خلال اسبوع من تقديم الإعتراض وبعد الفصل في جميع الاعتراضات يجرى تعديل قائمة الانتخابات إذا لزم الأمر وتصادق اللجنة على القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة.*
*المواد (17)، (19)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
  مادة (20) : تقوم اللجنة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وتحدد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديد المدة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب .
  مادة (21) : إذا رغب أحد الاعضاء المقيدين بالغرفة من التجار أو الصناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنة واحدة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فعليه أن يتقدم إلى وزير التجارة بطلب الموافقة على ترشيحه ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشيح إلا بعد حصوله على الموافقة.
  مادة (22) : تقوم اللجنة بعد انتهاء الفترة المحددة للترشيح بفحص طلبات الترشيح المقدمة إليها والفصل في الاعتراضات المقدمة وإعلان من تم قبول ترشيحهم . ويحدد في القائمة النهائية للمرشحين عدد التجار وعدد الصناع المطلوب انتخابهم بنسبة 50% لكل فئة فإذا لم تتوفر هذه النسبة في أي فئة تكمل من الفئة الأخرى ويعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وتعلن قائمة المرشحين في مكان ظاهر في مقر الغرفة وترتب اسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الهجائية .
  مادة (23) : يتم الإعلان المنوه عنه في المواد (20-33 – 44) على حساب الغرفة في جريدة يومية محلية واحدة على الأقل صادرة أو واسعة الانتشار في البلد الذي يقع فيه مقر الغرفة .*
  مادة (24) : للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة .
  مادة (25) : على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتمديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة الأدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً .

مادة (26) : تقوم اللجنة بتسليم كل ناخب يتقدم إليها بطاقة الدعوة للانتخاب الخاصة به قبل اليوم المحدد للتصويت وتتضمن البطاقة اسم الناخب ورقمه في القائمة النهائية للناخبين واسم الشركة أو المؤسسة التي يمثلها وموعد الانتخاب ومكانه.*
* المواد (23)، (26)،عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
  مادة (27) : يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية الانتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب باسبوع على الأقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب مسجل وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون اشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب في صحة إجراءات الانتخابات .
  مادة (28) : تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات الانتخاب وفقاً للنموذج الذي تضعه اللجنة وفي حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة الانتخاب من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الأبجدية ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجار والصناع .
  مادة (29) : تسلم الغرفة إلى لجنة الانتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة الانتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة وعضواها بالتوقيع على بطاقات الانتخاب ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية .
  مادة (30) : تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب .
  مادة (31) : على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه الانتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك .
  مادة (32) : يجب على الناخب أن يؤشر أمام من يختارهم لعضوية المجلس من المرشحين من التجار ومن الصناع بعلامة ( ü ) في حدود العدد المطلوب لكل فئة .
  مادة (33) : على كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه ولا يحق له أن ينيب غيره عنه في ذلك ، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو من يمثلها شريطة أن تبلغ اللجنة باسمه قبل انتهاء فترة الاعتراض على قائمة الناخبين المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة ويكون لكل ناخب صوت واحد وإن تعددت مؤسساته وفروعه.*
  مادة (34) : تكفل اللجنة سرية الانتخاب وسلامة اجرائه وعليها أن تضع ساتراً في مقر الانتخاب يتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين .
  مادة (35) : يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.

 مادة (36) : لا يحق لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات .
  مادة (37) : يقوم رئيس اللجنة بإعداد محضر يدون فيه خطوات عملية الانتخاب وكل ما يحدث أثناء هذه العملية ويجرى توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن المراقبين وعلى كل من يمتنع عن التوقيع أن يبدي اسباب اعتراضه كتابة في هذا المحضر .
  مادة (38) : لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه اللجنة لفرز الأصوات .
    *المادة (33) ،عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
  مادة (39) : يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور اعضاء اللجنة والمراقبين ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق وتستمر عملية الفرز دون انقطاع لحين معرفة النتيجة .
  مادة (40) : يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه من أعضاء اللجنة والمراقبين ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار والصناع .
  مادة (41) : تبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار صاحبها أكثر من عدد المرشحين المطلوبين من التجار والصناع فإذا كان العدد صحيحاً بالنسبة للتجار وأكثر من المطلوب بالنسبة للصناع اعتبرت البطاقة صحيحة بالنسبة للتجار وباطلة بالنسبة للصناع والعكس صحيح كما تبطل كل بطاقة إذا كتب الناخب عليها اسمه أو وقع عليها أو دون عليها ما يشير إلى هويته أما إذا اختار الناخب عدداً من المرشحين أقل من العدد المطلوب من التجار أو الصناع اعتبرت البطاقة صحيحة ويكون قرار اللجنة في صحة أو بطلان البطاقة نهائياً .
  مادة (42) : تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات بوضع البطاقات التي استعملت في مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليها من أعضائها ومن المراقبين .
  مادة (43) : تعلن نتيجة الانتخاب بكتابة أسماء المرشحين وفقاً لعدد الأصوات التي نالها كل منهم ويفوز بالعضوية من التجار أو الصناع من نال منهم عدداً أكثر من الأصوات وفقاً للعدد المطلوب من كل فئة ويعتبر من يليهم اعضاء احتياطيين وعند التساوي تجرى اللجنة بحضور المراقبين القرعة بين المتساوين .
  مادة (44) : يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة خلال مدة أقصاها سبعة ايام من إعلان نتيجة الانتخابات على إن يتم البت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً ويكون قراره فيها نهائياً .
  مادة (45) : ترفع نتيجة الانتخابات إلى وزير التجارة لاعتمادها كما ترسل المحاضر المنصوص عليها في المواد 29 ، 40 إلى إدارة التجارة الداخلية وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة مع مراعاة السرية .
  مادة (46) : لا يجوز اعادة الانتخابات إلا بقرار من وزير التجارة بناء على توفر الأسباب الموجبة ذلك .
  مادة (47) : تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة (19) من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفقاً لنص المادة (16) من النظام .

مادة (48) : تسقط عضوية المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادتين 20 ، 28 من النظام بقرار من وزير التجارة يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته .
التحكيم وفض المنازعات :
    مادة (49) : إذا اتفق تاجران أو صانعان وطنيان ينتميان إلى غرفة تجارية وصناعية واحدة على فض نزاع بينهما بطريق التحكيم فعليهما تقديم طلب كتابي موقع منهما إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وعلى كل طرف تعيين محكم من قبله ويعين رئيس الغرفة محكماً محايداً يكون رئيساً لهيئة التحكيم .
    مادة (50) : على رئيس هيئة التحكيم تحديد موعد النظر في النزاع واخطار أعضاء الهيئة وأطراف النزاع بذلك .
    مادة (51) : يجوز لأي من طرفي النزاع توكيل من ينوب عنه للحضور أمام الهيئة .
    مادة (52) : إذا تخلف عضو من أعضاء التحكيم أو اعتذر عن الحضور يعين رئيس الغرفة من يحل محله .
    مادة (53) : يتم الفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ويوقع الرئيس وعضو الهيئة على القرار الصادر ويخطر أطراف النزاع بصورة منه .
    مادة (54) : إذا كان الخصوم المتنازعون ينتمون إلى أكثر من غرفة تجارية وصناعية أو كان أحدهم أجنبياً فعليهم تقديم طلب التحكيم إلى رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية ويتم التحكيم وفق نصوص المواد 50 ، 51 ، 52 ، 53 من هذه اللائحة .
اقامة المعارض والأسواق والمراكز التدريبية والمعاهد :
    مادة (55) : تقدم طلبات اقامة المعارض والأسواق المؤقتة التي ترغب الغرف في اقامتها إلى وزارة التجارة قبل اقامتها بشهر على الأقل ويبين في الطلب الغرض من اقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومقر اقامته وتاريخ بدئه ونهايته ولا يجوز افتتاحه إلا بعد ابلاغ الغرفة بالموافقة على ذلك .
    مادة (56) : تتضمن الطلبات المقدمة من الغرف لوزير التجارة لانشاء مراكز تدريبية ، الغرض من اقامة كل مركز وأنواع التخصصات والأعداد المتوقع تدريبهم وشروط القبول وطريقة إدارته ولا يجوز افتتاحه إلا بعد ابلاغ الغرفة بالموافقة .
    مادة (57) : تقدم طلبات اقامة المعارض والأسواق الدائمة التي ترغب مجلس الغرف في اقامتها إلى وزير التجارة قبل افتتاحها بشهر على الأقل ويبين في الطلب الغرض من اقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومكان اقامته ولا يجوز افتتاحه إلا بعد ابلاغ المجلس بالموافقة .
    مادة (58) : يتضمن الطلب المقدم لوزير التجارة من مجلس الغرف التجارية والصناعية لاقامة معاهد تجارية الغرض من اقامة المعهد ومناهجه والأعداد المتوقع استيعابه لهم وشروط القبول وطريقة الإدارة ولا يجوز افتتاحه إلا بعد ابلاغ المجلس بالموافقة .
المؤتمرات الدولية والمحلية :
    مادة (59) : يجوز للغرف التجارية والصناعية اقامة مؤتمرات محلية داخل المملكة أو الاشتراك في مؤتمرات محلية أو دولية في الخارج بعد اخطار وزارة التجارة بأسماء المشتركين وجدول أعماله ومكان انعقاده ومدته ويتم الاخطار قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف وفي حالة عدم الموافقة على الاشتراك يتم اخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر .
    مادة (60) : تقوم كل غرفة بإعداد برنامج ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية وابلاغ وزارة التجارة بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة اقامته وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله مع تقديم تقرير لاحق بالنتائج التي يتم التوصل إليها .

مادة (61) : يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية اقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراك فيها بعد ابلاغ وزير التجارة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل انعقاده بوقت كاف وفي حالة عدم الموافقة يتم اخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر .
مجلس الغرف التجارية الصناعية :
مادة (62) : يجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (63) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوي العدد يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (64) : يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس ثلاث جلسات متواليات .
مادة (65) : إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيلاً يتم اختيار خلفه بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار سلفه وتكون مدة العضوية له في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
مادة (66) : يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية أن يعين محاسباً قانونياً له يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعلن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير إلى المجلس .
مادة (67) : يعين المجلس أميناً عاماً له يكون مسئولاً عن سير الأعمال الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
    مادة (68) : يختص أمين عام المجلس بما يلي :
1 – تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
2 – تنفيذ قرارات مجلس الغرف .
3 – مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية .
4 – إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
مادة (69) : يقوم مجلس الغرف التجارية والصناعية بوضع القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتصريف شئونه وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه .
مادة (70) : إذا حصل خلاف بين غرفة تجارية وصناعية وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف التجارية والصناعية فض الخلاف بقرار منه.
مادة (71) : تتكون موارد مجلس الغرف التجارية والصناعية من:
1 – اشتراكات الغرف التجارية والصناعية التي يحددها مجلس الغرف بحد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة .
2 – عوائد استثمار أمواله .
3 – التبرعات والهبات الأهلية والحكومية .
مادة (72) : يستثمر مجلس الغرف التجارية والصناعية أمواله وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس .
مادة (73) : تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف التجارية والصناعية من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
مادة (74) : يقدم الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب.
مادة (75) : يعد مجلس الغرف التجارية والصناعية تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى وزير التجارة للاعتماد .
مادة (76) : تستمر مجالس الغرف التجارية والصناعية في القيام بأعمالها حتى تاريخ انتهاء مدتها .
مادة (77) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .


قرار وزاري رقم 1024 و تاريخ 17/6/1406 هـ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية

ان وزارة التجارة ..

بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،

و على نظام الغرف التجارية و الصناعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 و تاريخ 30/4/1400هـ

و على اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية و الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871وتاريخ 22/5/1401هـ ،

وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر مايلي :

مادة ( 1) :تعدل نصوص المواد 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية و الصناعية الصادرة بالقرار رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401 هـ لتصبح على الوجه التالي :

مادة ( 12) : يحدد رسم اشترك التجار و الصناع في الغرفة التجارية و الصناعية وفق الفئات التالية :

الفئة

  المشتركين بها

  الرسم المقرر بالريال

ممتازة

مختلف فئات التجار و الصناع الراغبين بها

10.000

اولى

 شركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك و الشركات ذات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل راسمالها عن خمسة ملايين ريال و المقاولون المصنفون بالدرجة الاولى .

5.000

ثانية

شركات التضامن و التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل راسمالها عن خمسة ملايين ريال و المقاولون المصنفون بالدرجة الثانية .

 2.000

ثالثة

المقاولون المصنفون بالدرجات الاخرى والمكاتب العقارية و الوكلاء التجاريون

800

رابعة

بقية الفئات

300

 

ويتعدد الرسم بتعدد الفروع و الؤسسات المسجلة بالغرفة .

مادة ( 16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخابات اعضاء مجلس ادارة

الغرفة التجارية و الصناعية قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة كل مجلس  وتتكون من ثلاثة اعضاء يمثلون كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة و  الكهرباء  و مجلس الغرف التجارية و الصناعية على ان يكون ممثل وزارة  التجارة رئيساً للجنة .

مادة (17) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالإعداد لعمليات الانتخابات والاشراف على تنفيذها ولها على الأخص :

أ -تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة و اغلاقه و الاعلان عن ذلك

ب-فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الادارة للتاكد من توفر الشروط المقررة واصدار القائمة النهائية للمرشحين و الاعلان عنها و نظر الطعون المقدمة و الفصل فيها بقرار نهائي .

ج-اعدا قوائم الناخبين و نظر الاعتراضات المقدمة ضدهم و اصدار القائمة النهائية لهم واعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

د‌) تحديد موعد الانتخابات و مدته و مكانه وفقاً لضروف كل غرفة و الاعلان عن ذلك .

هـ-الاشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عملية الانتخاب .

و‌-اجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين ، ويجوز بقرار من وزير التجارة تشكيل لجان فرعية  من ثلاثة اعضاء يمثلون الجهات المشار اليها في المادة ( 16) من اللائحة وذلك لمعاونة اللجنة العامة في عملية تلقي اصوات الناخبين وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوءعدد الناخبين المقيدين بها و في هذه الحالة يتم تخصيص صندوق لكل لجنة فرعية وتقوم اللجنة  بتحرير محضر بخطوات عملية الادلاء بالاصوات مع التوقيع من قبل اعضاء اللجنة ويتم تسليم الصناديق بعد اغلاقها بمعرفة  اللجنة الى اللجنة العامة التي تتولى بنفسها اجراء عملية فرز الاصوات  و اعلان نتيجة الانتخاب .

 مادة ( 19) : تقوم اللجنة باعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل خمسة عشرة يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات و يجوز لاي ناخب الاعتراض على القائمة  النعلن عنها خلال اسبوع من تاريخ الاعلان و يقدم الاعترض كتابة الى اللجنة و عليهاان تفصل فيه قبل اعلان القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على اساسها و يعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة و مع ذلك يحق لكل تاجر ممن سبق استبعاده من القائمة بسبب عدم تسديده الاشتراك ان يشترك في الانتخابات اذا قام بتسديد الاشتراكات المستحقه عليه قبل الموعد المحدد للانتخابات و بعد موافقة اللجنة على ذلك .

مادة ( 23 ) : يتم الاعلان المنوه عنه في المواد 17 ، 20 ،33 ، 44 على نفقة الغرفة في جريدة يومية محلية واحدة على الاقل صادرة او واسعة الانتشار في البلد الذي يقع في مقر الغرفة .

مادة ( 26 ) : يجوز للشركات ان ترشح مديرها او رئيس مجلس ادارتها او العضو المنتدب لعضوية مجلس ادارة الغرفة على ان تتوفر في المرشح الشروط الواجب توفرها بالنسبة للمرشحين من التجار .

مادة ( 33 ) : على كل ناخب ان يدلي بصوته بنفسه اما الشركات فينوب عنها مديرها او رئيس مجلس ادارتها او العضو المنتدب بها او احد اعضاء مجلس الادارة شريطة تقدمه بتوكيل  مصدق عليه من الغرفة .

مادة ( 2 ) :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .

                                                                                            وزير التجارة

 


قرار وزاري رقم (274) وتاريخ 30/4/1411هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة،
وعلى نظام الغرف التجارية و الصناعية ولائحة التنفيذية،
وبعد الاتفاق مع مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر مايلي :
المادة الأولى: تضاف إلى المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويحوز للغرفة أن تستعيض عن هذه الدفاتر والسجل المشار إليه في المادة السابقة بوسائل التسجيل الحديثة كالكمبيوتر والميكروفيش والميكروفيلم"
المادة الثانية: تضاف إلى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغير ويجوز له أن يفوض عنه غيره في القيام بمهام محددة "
المادة الثالثة: يستبدل النص الآتي بنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية:
"يحدد وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة"
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                                                               وزير التجارة

 


قرار وزاري رقم (1621) وتاريخ 16/12/1413هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة.
بما له من صلاحيات.
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/141هـ.
وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة الكهرباء،
وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي :
مادة (1): تحل النصوص التالية محل البند "ج" من المادة 17 ، المادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ،
مادة (17): ج- إعلان قائمة الناخبين من المشتركين في الغرفة الذين قاموا قبل ستة أشهر على الأقل من إعلانها بسداد الاشتراك المستحق عن العام المالي السابق على العام الذي تجري فيه الانتخابات، وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم وإصدار القائمة النهائية لهم وإعلانها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة (19): تقوم اللجنة بإعلان القائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرف قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات ويجوز لأي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة وعليها أن تفصل فيه قبل إعلان القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة.
مادة (20): تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية وتحدد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديد المدة المقررة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب.
ولا يقبل طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلا إذا كان لدى مقدمه سجل تجاري وسدد الرسوم المستحقة عن هذا السجل واشتراكات الغرفة عن الثلاث سنوات السابقة على الانتخاب .
مادة (2): ينشر هذا القرار في الجزيرة الرسمية ويعمل و يعمل به من تاريخ نشرة.
                                                                                        وزير التجارة

 


قرار وزاري رقم (817) وتاريخ 19/7/1417هـ بتحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على مذكرة الإدارة القانونية بالوزارة رقم 537/11 وتاريخ 23/2/1417هـ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1): تصدق الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها أعضاؤها المسجلون بها والمسددون للاشتراكات حتى تاريخ تقديم الطلب، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية.
مادة (2): لا يجوز التصديق على أي محرر إلا بعد التحقق من صحة ما يلي:
1- أن يكون طالب التصديق عضواً مسجلاً بالغرفة ومسدداً للاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب.
2- أن يكون التوقيع والأختام مطابقة لما هو معتمد لدى الغرفة.
3- أن يكون المحرر صادراً ممن يملك صلاحية وحق إصداره فعلاً اسمه في السجل التجاري.
4- أن يكون المحرر متعلقاً بالأمور التجارية لعضو الغرفة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مادة (3): لا يجوز للغرف التجارية الصناعية التصديق على مايلي:
1- الشهادات والمحررات والمستندات ومضمون ترجمتها الصادرة من الجهات الحكومية والقضائية.
2- المحررات الخاصة بغير المسجلين بالغرف التجارية الصناعية وان نيلت بتوقيع أحد أعضائها.
3- الشهادات والمحررات والمستندات التي يصدر بشأنها تعليمات محددة تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرف التجارية الصناعية.
مادة (4): ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                                                    وزير التجارة


قرار وزاري رقم (754) وتاريخ 18/6/1417هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملـكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الغرفة التجارية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري (1871) وتـاريخ 22/5/1401هـ المعـدل بالقـرار الـوزاري رقـم (1024) وتاريـخ 17/6/1406هـ.
وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلي:
المادة الأولى: تعديل المواد (16و17/ج و33) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1871) وتاريخ 22/5/1401هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم (1024) وتاريخ 17/6/1406هـ لتصبح على الوجه التالي:
مادة (16):
أ- تلتزم كل غرفة إبلاغ وزارة التجارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهاء دورة مجلس إدارتها لتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية.
ب- تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء ويمثلون كلاً من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والكهرباء ومجلس الغرف التجارية والصناعية على أن يكون ممثل وزارة التجارة رئيسا للجنة.
مادة(17/ج):
"تقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للناخبين من بين المشتركين في الغرفة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل ثلاث أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة, وكذلك النظر في الطعون المقدمة ضدهم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً".
مادة(33):
يلتزم كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه, أما الشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تفوضه الشركة من بين المخولين بالتوقيع عنها لدى الغرفة شريطة تقدمه بتفويض مصدق من الغرفة وأن يكون سعودياً.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                                                وزير التجارة


قرار وزاري رقم (4369) وتاريخ 10 / 9 /1424هـ بالموافقة على مشروع التصديق الالكتروني الاختياري لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على :
نظام اختصاصاات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
ونظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هــ.
والقرار الوزاري رقم (1051) وتاريخ 19/10/1412هـ بتعديل رسوم التصديقات.
- وبرقية سعادة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية رقم ش ق/3694 وتاريخ 19/5/1424هـ بخصوص مشروع التصديق الالكتروني الاختياري لمنتسبي الغرف التجارية الصناعيه.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر مايلي :-
أولاً: الموافقة على مشروع التصديق الالكتروني الاختياري لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية.
ثانياً: يستبدل نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية بالنص التالي:-
يحصل رسم قدرة عشرة ريالات إضافية مقابل التصديق الالكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق
ثالثاً: تبقى رسوم الاصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق كما هي عشرون ريالاً لمن يرغب في استخدام التصديق العادي.
رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

 

 

 ||•♥•|| نــظــام الـغـرف الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©