||•♥•|| نــظــام الأحـــوال الـــمـــدنـــيـــة الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾: 105917
    ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¹ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹آ©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾: 105917
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¹ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹آ©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 66518
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ«ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦: 6117
  • 11:39 - 2009/08/11

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه
بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ 
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

 

نظام الأحوال المدنية


صدر المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة على هذا النظام


بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ


نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3143 وتاريخ 9/5/1407هـ


الفصل الأول


أحكام عامة


المادة الأولى :


يُسمى هذا النظام (نظام الأحوال المدنية) وتُعنى أحكامه بما يلي :


أ- ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي ، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.


ب- تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل الخاص لذلك.


المادة الثانية :


تدل المصطلحات التالية (حيثما وردت في هذا النظام ولائحتهالتنفيذية) على المعاني المدونة لكل منها..


أ- المديرية..هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.


ب- إدارة الأحوال المدنية..هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.


ج- مكتب الأحوال المدنية..هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.


د- الهيئة.. هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقاً لنص المادة "86" من هذا النظام.


هـ- اللجنة المحلية..هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية وفقا لنص الفقرة "أ" من المادة "82" من هذا النظام.


و- اللجنة الفرعية..هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقاً لنص الفقرة "ب" من المادة "82" من هذا النظام.


ز- السجل المدني المركزي..هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.


ح- سجل الواقعات..هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.


ط- الواقعة..هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحتهالتنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتها.


ى- الحالة المدنية..هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.


المادة الثالثة :


تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات، والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.


المادة الرابعة :


يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب الأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.


المادة الخامسة :


تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج ، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنظامها – يعتبر صحيحاً بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.


الفصل الثاني


السجلات المدنية


المادة السادسة :


يُنشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.


المادة السابعة :


تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.


المادة الثامنة :


يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلاً، لتسجيل المواليد وسجلاً لتسجيل الوفيات، وسجلاً لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.


المادة التاسعة :

يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب، وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها، وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

المادة العاشرة :

تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها الوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة :

يُعتبر سرياً ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية، بأي حال من الأحوال ، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قراراً بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاض أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص، للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

المادة الثانية عشرة


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات، ونماذج البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، والشهادات، والوثائق والابلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.


الفصل الثالث


القيد في السجل

المادة الثالثة عشرة :

يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.


المادة الرابعة عشرة :

يكون للقيد في سجلات الواقعات، وكتابة الشهادات، والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح، مع تدوين التواريخ بالأرقام والحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات، أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد، ويحظر حشر الكلمات، والحشو بين السطور، وإجراء المسح، والحك والتحريف في القيود، وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل، أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

المادة الخامسة عشرة :

فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة، أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة، نوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل، ورئيسه المباشر.

المادة السادسة عشرة :

يكون تعديل قيود، وبيانات السجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف، أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد، ورئيسه المباشر.

المادة السابعة عشرة :

يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله، وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلاً، وذلك خلال المدة المحددة نظاماً.

المادة الثامنة عشرة :

يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة عند التبليغ عنها مباشرة، مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلغ، ولقبه، وسنه ، ومحل إقامته، وصفته في التبليغ، وتاريخ حصول التبليغ.

المادة التاسعة عشرة:

إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد.. قيد أية واقعة مدنية، وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة، وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلاً من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية.

المادة العشرون :

عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الاثباتات وإجراء التحقيق اللازم عليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها . أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها، فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة المحلية.

المادة الحادية والعشرون :

بعد قيد الواقعة يعطي المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد، والمُبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

المادة الثانية والعشرون :

لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهداً أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.

المادة الثالثة والعشرون :

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به، أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة، ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد، أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة، وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

المادة الرابعة والعشرون :

يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد، ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

المادة الخامسة والعشرون.

."يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات . أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه . فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم ليمكن الرجوع إليها وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات، وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة".


المادة السادسة والعشرون.

تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء الفحص.

المادة السابعة والعشرون :

كتاب السجلات المدنية مسؤولون عن كل تحريف، أو تزوير، أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة، وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه، ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام، والأنظمة الأخرى.


الفصل الرابع

محل القيد

المادة الثامنة والعشرون :

يتم قيد كل رب أسرة سعودي، وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

المادة التاسعة والعشرون :

محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه ـ هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد ومع هذا يُعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلاً لإقامته.

المادة الثلاثون :

محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده، أو الوصي عليه.

المادة الحادية والثلاثون :

مع مراعاة ما سبق لا يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الاخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة، وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.


الفصل الخامس

المواليد

المادة الثانية والثلاثون

يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون :

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم :

أ- والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة، أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

ب- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.

د- عمدة المحلة، أو شيخ القبيلة.

هـ- الحاكم الإداري في القرية، أو المركز.

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

المادة الرابعة والثلاثون.

يكون التبليغ عن المواليد في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين ميلاً .


المادة الخامسة والثلاثون :

إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة – وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون :

استثناءً مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

المادة السابعة والثلاثون :

يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد، ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.

المادة الثامنة والثلاثون :

إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته . أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتاً.


المادة التاسعة والثلاثون :

يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فوراً أقرب مركز للشرطة في المدن، أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة ، والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه، وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء، وتقدير سنه حسب الظاهر، والتعريف الكامل بمن عثر عليه ـ ما لم يرفض ذلك ـ ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره، والشخص الذي وجد الطفل ـ إذا رضى بذكر اسمه فيه ـ ويسلم الطفل ـ والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله، ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.

المادة الأربعون :

يجب على المؤسسة أو الشخص الذى عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذى تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيها أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.

المادة الحادية والأربعون :

يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك، وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المُبلغ وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.


المادة الثانية والأربعون :

يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.


المادة الثالثة والأربعون :

يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.


المادة الرابعة والأربعون :

على مديري المستشفيات، والمستوصفات، والمحاجر الصحية، والسجون، وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة، وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة، لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية :-


أ) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ب) جنس المولود (ذكر أو أنثى).

ج- أسمي الوالديين كاملين، وجنسيتهما، وديانتهما، ومحل إقامتهما، ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم، أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

المادة الخامسة والأربعون :

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الأثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

الفصل السادس

الزواج والطلاق

المادة السادسة والأربعون :

يجب تقديم عقد الزواج، ووثيقة الطلاق، والرجعة، والأحكام الصادرة بالمخالعات، والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.

المادة السابعة والأربعون :

تقع مسئولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

المادة الثامنة والأربعون :

على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج، أو وثيقة الرجعة، أو الطلاق، أو حكم التطليق، أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.


المادة التاسعة والأربعون :

إذا كان أحد الزوجين سعودياً والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقاً لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الخمسون :

يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

المادة الحادية والخمسون :

يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج، والطلاق والرجعة، مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون . وعلى كُتّاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق، والمخالعات، وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتاً .

الفصل السابع

الوفيات

المادة الثانية والخمسون :

يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة، وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أو أثناءه.

المادة الثالثة والخمسون :

الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم :

أ- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً القاطنين معه في مسكن واحد.

ب- الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

ج- مديرو المستشفيات، ومحلات التمريض، والملاجئ، والفنادق، والمدارس والسجون، والثكنات، والمحاجر الصحية، وأي محل آخر ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

هـ- عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

و- الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

المادة الرابعة والخمسون :

يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلومتراً.

المادة الخامسة والخمسون :

إذا حدثت الوفاة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصد المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والخمسون :

استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

المادة السابعة والخمسون :

يجب على كاتب سجل الوفايات المنوط به القيد فور التسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المُبلغ، وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.

المادة الثامنة والخمسون :

يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية، ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.

 

 

 ||•♥•|| نــظــام الأحـــوال الـــمـــدنـــيـــة الــســعــودي ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©