||•♥•|| نظام المحاسبيين القانونيين ولائحته والتعديلات التي لحقته ||•♥•||
ط·آ¢ط·آ®ط·آ±
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 105917
    ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 105917
ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 66518
ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€‍ ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 17.3
ط·آ§ط¸â€‍ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€‍ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 6116
  • 13:11 - 2009/08/07
 
 
 

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه
بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ 
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

 

 

المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبيين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 13/7/1394هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 12/5/1412هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز


نظام المحاسبين القانونيين
المادة الأولى :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة .
شروط القيد في السجل
المادة الثانية :
يشترط في من يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون :
1- سعودي الجنسية .
2- كامل الأهلية .
3- حسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
4- حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة ) أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.
5- لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة " 4 " السابقة لدى إحدى الجهات التالية :
‌أ- مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
‌ب- الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقاً للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة.
6- عضواً أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
7- متفرغاً لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .


إجراءات القيد في السجل
المادة الثالثة :
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة وعضوية :
1- مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة.
2- محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية وأن يكون قرارها مسبباً ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم .
المادة الرابعة :
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.
المادة الخامسة :
يمنح المحاسب القانوني فرداً كان أو شركة بعد قيده ترخيصاً بمزاولة المهنة موقعاً من رئيس لجنة القيد موضحاً به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة خمس سنوات ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوماً على الأقل.
التزامات المحاسب القانوني
المادة السادسة :
يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلاً وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة. كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح أي فرع آخر له.
المادة السابعة :
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فرداً أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلاً بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة الثامنة :
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنواناً لمكتبه ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
المادة التاسعة :
يجب على المحاسب القانوني فرداً كان أو شركة ـ أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير أوبيانات ، كما يجب عليه أن يزود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالبيانات اللازمة عن نشاطه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة العاشرة:
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح .
المادة الحادية عشرة :
يلتزم المحاسب القانوني بحضور عدد من الندوات التي تحددها وتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
المادة الثانية عشرة :
يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية وذلك لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .


المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص .
المادة الخامسة عشرة :
يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني ( فرداً كان أو شركة ) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.
المادة السابعة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي ، ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ـ يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم ، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة .
المادة الثامنة عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ـ تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المادة التاسعة عشرة :
تنشأ هيئة تسمى " الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونين " تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الأخص ما يلي :
1- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
2- وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
3- تنظيم دورات التعليم المستمر.
4- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما .
5- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
6- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه .
7- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .


المادة العشرون :
تتكون الهيئة من :
1- أعضاء أساسيين وهم :
‌أ- جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام على أن يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2)من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
‌ب- من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة " 2 " من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
2- أعضاء منتسبين وهم من يتقدمون بطلب العضوية ممن توفر لديهم المؤهلات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام .
المادة الحادية والعشرون :
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثانية والعشرون :
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها فإذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهماً كان عدد الحاضرين .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً .
ويتم عقد الاجتماعات للجمعية العادية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة.
ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعاً استثنائياً كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة .
ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.
المادة الثالثة والعشرون :
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1- الموافقة على النظام الداخلي.
2- إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
3- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة .
4- انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
5- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.


المادة الرابعة والعشرون :
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً ويتم تشكيله من :
1- وزير التجارة أو من ينيبه رئيساً.
2- وكيل الوزارة للتجارة عضواً.
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني ، على أن لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوا.ً
4- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضواً
5- عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف عضواً.
7- ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات .
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في اصدار القرارات .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً بدعوة من رئيسه أو من ينيبه وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
2- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4- إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5- تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها .
6- تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة .
7- وضع برامج ودورات التعليم المستمر .
8- تشكيل اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة الاختبارات والترشيحات ولجنة التعليم المستمر ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9- تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما مالياً.


المادة السادسة والعشرون :
تتكون موراد الهيئة من :
1- الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة .
2- الإعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
المادة السابعة والعشرون :
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية ، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضواً في مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافآته .
الجزاءات
المادة الثامنة والعشرون :
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام احدى العقوبات التالية :
- اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر .
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
المادة التاسعة والعشرون :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ـ يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيساً ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية :
- اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة اشهر وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم .
أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية :
- اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر . ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم .
أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
المادة الثلاثون :
يجوز لمن شطب قيده طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويفصل في الطلب وزير التجارة وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد .


المادة الحادية والثلاثون :
لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة أو مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون :
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام ، كما يختص بنظر كافة الدعاوي التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة والثلاثون :
تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع الدعاوى أمام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المحاسب.
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز لوزير التجارة الزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقاً لهذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون :
يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقاً لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة والثلاثون :
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولاً للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفراداً أو شركات بما يلي :
‌أ- مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهياً ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التأكد من تطبيقها .
‌ب- أن يقيم المحاسب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن يزاول المهنة فعلاً .
المادة السابعة والثلاثون :
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 13/7/1394هـ وتعديلاته وكل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة والثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.


---------------------------------------------------------


قرار وزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
إن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين على الوجه المرافق.
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة


اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ
المادة الأولى :
يجب أن يشتمل سجل المحاسبين القانونيين في الأقل على البيانات التالية: 1- اسم المحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شركة ـ المرخص له وتاريخ الترخيص ورقمه ونهايته والتجديدات .
2- أسماء الشركاء في الشركات المهنية والبيانات المشار إليها في البند السابق لكل شريك.
المادة الثانية :
على كل من يرغب قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات التالية :
1- صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية .
2- تعهداً موقعاً من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- صورة من قرار قبول استقالته من جهة حكومية أو غير حكومية إلا إذا كان متفرغاً لدى أحد مكاتب المراجعة فيكتفى بإحضار شهادة تفيد استمراره بالعمل لدى هذا المكتب.
4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو ما يعادلها مع إرفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.
5- صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول .
6- صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7- صورة معتمدة من شهادات الخبرة .
8- بياناً موقعاً من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
9- الإيصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر وفقاً للمادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين .
المادة الثالثة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية التي تقضي في الجهات الحكومية ما يلي :
أولاً : مكاتب المحاسبين القانونيين :
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المكتب ومزاولته العمل خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون لديه الجهاز الفني المؤهل والمتفرغ للعمل.
3- ألا يكون قد صدر ضد المكتب أحكام في مخالفات مخلة بسلوك وآداب المهنة .
ثانياً : الجهات الحكومية والشركات المساهمة :
1- أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية .
2- ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة ) ، أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
ثالثاً : الشركات الأخرى والمؤسسات الفردية والأفراد :
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة بالسجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- أن يكون للمنشأة حسابات يتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات.


3- أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية.
4- ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.


المادة الرابعة :
للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة وطبقاً للضوابط التالية :
1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية ، والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة .
2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية :
2/1 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.
المادة الخامسة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص ما يلي :
1- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكاً أو قريباً إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية.
3- الشركات المساهمة التي يمتلك المحاسب القانوني فيها أسهماً ذات شأن خلال فترة مراجعته ، وإذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم.
4- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكاً لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكاً للشركة نفسها.
5- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظراً لوقف أو وصياً على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
6- الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها.
المادة السادسة :
تنظر لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين في الطلبات المقدمة إليها وعليها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
المادة السابعة :
على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة إخطار وزارة التجارة بعنوان مكتبه المكاني والبريدي والهاتفي بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير . وفي حالة عدم إبلاغه بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحاً.
المادة الثامنة :
لا يجوز لأي شخص مرخص له سواء كان فرداً او شريكاً في شركة مهنية مقيدة في سجل شركات المهن الحرة أن يوقع على تقرير مراجع الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال المراجعة .


المادة التاسعة :
على جميع المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات مهنية تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما تطلب الأمر ذلك بالبيانات التالية :
1- أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها . 2- عدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها وصور من تقاريرهم عنها .
3- عدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
4- المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة العاشرة :
دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين لا تقل عن 20% من مجموع موظفيه الفنيين .
المادة الحادية عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المراجعة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية فعليه اتباع الإجراءات التالية :
1- إخطار وزارة التجارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة منه.
2- إخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه الاحتفاظ بالعاملين معه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.
3- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما اتخذ من إجراء في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.
المادة الثانية عشرة :
عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفرداً سواء كان التوقف نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو بالغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة ، تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب وتعيين محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات والحقوق الأخرى ، وتتولى الهيئة تحديد الأتعاب المستحقة لها وللمحاسب القانوني نظير هذا العمل.
المادة الثالثة عشرة :
تضع لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين القواعد المنظمة لعملها ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.


المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 18/2/1412هـ يجوز التعاون بين المحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لما يلي :
1- أن يكون المحاسب غير السعودي مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
2- أن يوقعا عقد تعاون بينهما وفقاً للنموذج الذي يعتمد من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ويراعى عند إعداد نموذج العقد التأكيد على مسؤولية المحاسب السعودي في مواجهة العملاء .
المادة الخامسة عشرة :
تكون مشاركة المحاسبين القانونيين غير السعوديين المرخص لهم بالعمل بالمملكة قبل نفاذ نظام المحاسبين القانونيين ، وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ ، ولائحته التنفيذية على أن يراعى ألا تقل نسبة مشاركة السعوديين المرخص لهم في رأس مال هذه الشركة عن 25%.

 

 ||•♥•|| نظام المحاسبيين القانونيين ولائحته والتعديلات التي لحقته ||•♥•||
ط·آ¨ط·آ¯ط·آ§ط¸ظ¹ط·آ©
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©