||•♥•|| نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 105917
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 105917
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 66518
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 17.3
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6116
  • 17:18 - 2009/08/06

 
 

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه
بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ 
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم

 

 

نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
مادة (1) : تتولى وزارة التجارة الاشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الاخص :
أ ) فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة .
ب ) تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة .
ج ) فحص ومراقبة الاحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
د ) تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة .
تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها .
و ) تحديد انواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناه من احكام هذا النظام .
ز ) تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ واصدار الشهادات.
ح ) تحديد شروط واجراءات الدمغ والفحص والتحليل للاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام .
ط ) تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام .
مادة (2) : مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .
مادة (3) : يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للاصناف المطلية بالمعادن الثمينة او التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية الا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة .


مادة (4) : يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة .
مادة (5) : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد اخطار صاحب الشأن – بارسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها .
مادة (6) : تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقا للعيارات النظامية فاذا تبين انها تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية تكسر وترد الى مالكها وله في كل الاحوال طلب اعادة تصديرها الى مصدرها على حالتها اذا كانت مستوردة .
مادة (7) : لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك او مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
مادة (8) : يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والاصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع مالم تكن مدموغة على النحو التالي :
ا ) تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ب ) تدمغ الاصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه .
ج ) تدمغ الاصناف المطلية بكلمة " مطلي " .
واذا لم يسمح حجم الاصناف الملبسة او المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية .
مادة (9) : يجوز لوزارة التجارة اصدار قرار باعتماد دمغه إحدى الدول .
مادة (10) : يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة .
مادة (11) : يحظر بيع الاحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى .
مادة (12) : يجوز اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني .
ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط .
مادة (13) : يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على ان يتم ذلك طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز اربعمائة الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين :
أ ) كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب ) كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك .
ج ) كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية .
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى .
مادة (15) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص .
مادة (16) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم .


مادة (17) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه .
مادة (18) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض .
مادة (19) : يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر .
مادة (20) : يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة .
مادة (21) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له .
مادة (22) : يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه .
ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .


قرار وزاري رقم 1000 / 14 / 1 / 33 وتاريخ 28/3/1406 هـ باصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ
وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرافقة لهذا .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر .
وزير التجارة


اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل الأول
في تحديد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإجراءات فحصها ودمغها وشروط تداولها
مادة (1) : في تطبيق أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يقصد بـ :
ا ) المعادن الثمينة :
الذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة .
ب ) المشغولات الذهبية :
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل 18 قيراطاً من الذهب النقي (750 في الاف ) .
ج ) المشغولات الفضية
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة جزء في الألف من الفضة النقية .
د ) المشغولات البلاتينية :
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة وخمسين جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
هـ ) المشغولات ذات العيار المتدني :
الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة سالفة الذكر والتي تحتوي على نسب تقل عن المذكور في الفقرات السابقة .
و ) الأصناف الملبسة :
كل صنف من معدن غير ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين ذي عيار يزيد على العيار المتدني .
ز ) الأصناف المطلية :
كل صنف من معدن غير ثمين مغطى بالطرق الكهربائية أو بالطرق الكيميائية بطبقة من المعادن الثمينة . وتعتبر المشغولات الفضية المطلية بالذهب أو البلاتين مشغولات فضية والمشغولات الذهبية المطلية بالبلاتين مشغولات ذهبية .
ح ) الأصناف غير المشغولة والأصناف نصف المشغولة :
تعتبر السبائك أصنافاً غير مشغولة وتعتبر الأسلاك والقضبان والأنابيب والصفائح وما في حكمها ، أصنافاً نصف مشغولة .
ط ) الأحجار الكريمة :
هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالماس والزمرد والياقوت والزفير ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي .
ي ) الأحجار نصف الكريمة :
هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالتوباز والفيروز والألكسندريت ويضاف إليها اللؤلؤ المستزرع (المستنبط) والمرجان الطبيعي .
ك ) الأحجار الاصطناعية ذات القيمة :
هي أحجار من صناعة الانسان تحاكي المبينة في الفقرتين (ط) ،(ي) في تركيبها الكيميائي .
ل ) الأحجار المقلدة :
هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المبينة في الفقرات (ط) ، (ي) ، (ك) ( وتتضمن اللؤلؤ والمرجان المقلدين ) .


مادة (2) : العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي :
ا ) المشغولات الذهبية :
عيار 22 قيراط أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 21 قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي .
ب ) المشغولات الفضية :
925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
900 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
800سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
ج ) المشغولات البلاتينية :
850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
د ) سبائك المعادن الثمينة :
أية نسبة الفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً اذا ثبت من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز جزءان في النسبة الألفية للذهب النقي في المشغولات الذهبية … وأربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الفضية والبلاتينية .
مادة (3) : الى حين صدور قرار آخر تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة شريطة أن تكون مستوردة ومدموغة بأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وأن تكون الدمغة مطابقة للعيار الفعلي .
مادة (4) : يتم دمغ سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محلياً وفقاً للاجراءات التي تحددها وزارة التجارة .
مادة (5) : على كل صاحب مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته .
مادة (6) : يعتبر الصائغ أو التاجر مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون صاحب المحل مسؤلاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة .
مادة (7) : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد بالتنسيق مع مختبر الجودة النوعية المختص بالرياض أو جدة أو الدمام ليتولى مندوب المختبر بحضور المختصين بالجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله معاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار .
ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يلي : -
أ ) اذا تبين ان المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية وعلامة المستورد فيفرج عنها ويجوز أخذ عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به .
ب ) اذا تبين أن المشغولات الواردة غير مدموغة او مدموغة بعيار يخالف العيارات النظامية أو لا تحمل علامة المستورد المسجلة فلا يفرج عنها وللمستورد اعادة تصديرها والا فتكسر وترد لمالكها وفقا للمادة (6) من النظام مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب البضاعة .
ج ) اذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية فعلى الموظف المختص أخذ عينات ممثلة للأصناف التي يشك فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرف فيها الا بعد اخطاره بذلك .
د ) اذا ثبت من التحليل عدم سلامة عيار المشغولات يطبق في شأنها حكم البند (ب) من هذه المادة .
مادة (8) : يجب الا تقل جميع اجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به .


مادة (9) : يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي : أ ) مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها علامة الصانع أو المستورد .
ب ) الأحجار الكريمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة باقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى .
ج ) الأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه .
د ) المسكوكات التقليد للعملات والميداليات التذكارية الذهبية أو الفضية أو البلاتينية التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول الا اذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها .
ويكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه اثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
مادة (10) : يستثنى من الدمغ ما يلي :
ا ) العملات الذهبية والفضية والبلاتينية السعودية والأجنبية المسحوبة من التداول النقدي وكذلك الميداليات التذكارية .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل تاريخها عن مائة عام) .
مادة (11) : الى حين صدور قرار آخر تعفى الأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية من الدمغ ومن البطاقة .
مادة (12) : يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي :
ا ) المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة اذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعيارته النظامية على 5% من اجمالي وزنها .
ج ) الأصناف المطعمة بالمعادن الثمينة أو بالأحجار ذات القيمة (الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والأصطناعية ذات القيمة ) أو بهما معاً اذا قل وزن المعدن الثمين النقي مضافاً إليه وزن الأحجار ذات القيمة عن 60% من اجمالي وزنها .
د ) الأحجار المقلدة منفردة كانت أو منظومة .
هـ ) المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الاسلامية .
مادة (13) : يجب استنزال وزن الخيوط من وزن مشغولات المعادن الثمينة عند تحديد ثمنها .
الفصل الثاني
شروط مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام
مادة (14) : يحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأحجار الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في هذه اللائحة الا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حده .
مادة (15) : يقدم طلب الترخيص الى الادارة العامة للجودة والنوعية والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع المتجر أو مشغل المعادن الثمينة في نطاق اختصاصه مصحوباً برسم قدره مائة ريال ، ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب رباعياً ومحل اقامته ونوع النشاط الذي يرغب مزاولته ومكانه وأن يرفق به المستندات التالية :
ا ) صورة من حفيظة النفوس .
ب ) شهادة حسن سير وسلوك موقعاً عليها من اثنين من التجار المشهود لهم بالاستقامة .
ج ) صورة عقد ايجار المحل أو صورة من صك ملكيته وعنوانه واضحاً ورقم تليفونه وصندوق البريد إن وجد .
د ) صورة من رخصة البلدية المختصة التي تجيز مزاولة هذا النشاط في هذا المكان .
هـ) شارة الرمز الخاصة به اذا رغب في مزاولة النشاط المشار إليه في المادة (5) من هذه اللائحة . و ) المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره مائة ريال .
ز ) المستند الدال على تسديد أجور تصنيع الأختام بالنسبة لصاحب المشغل وأجور تصنيع الشارة بالنسبة لصاحب المشغل والمستورد. ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب .


مادة (16) : يحظر مزاولة مهنة صائغ الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يتقدم السعودي بطلب له أو للعمال الأجانب الذين يعملون في مشغله مبين به مكان مزاولة المهنة ومرفق به المستندات التالية :
ا ) صورة من حفيظة النفوس أو جواز السفر .
ب ) المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره خمسون ريالاً .
ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب .
د ) اذا كان صاحب الطلب سعودياً فيجب أن يقدم شهادة خبرة صادرة من مصنع أو ورشة صياغة مرخص لها على الا تقل خبرته عن ثلاث سنوات .
هـ ) اذا كان الصائغ غير سعودي فيجب أن يكون سبب دخوله البلاد هو العمل في هذا النشاط وأن تكون مهنته حسب جواز السفر كذلك وأن يقدم شهادة خبرة مصدقة وموثقة من الجهات المختصة على ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات .
مادة (17) : يؤدي طالب الترخيص لمهنة صائغ امتحاناً في مختبر الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس بها نشاطه للتثبت من كفايته لممارسة المهنة أمام لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص ويمنح الطالب الترخيص المطلوب في حالة ثبوت نجاحه ويكون سارياً لمدة خمس سنوات هجرية من تاريخ صدوره .
وفي حالة ما اذا رسب صاحب الطلب في الامتحان فعليه أن يتقدم لاعادة الامتحان بعد سبعة أيام عمل برسم جديد قدره مائة ريال فاذا تكرر رسوبه تتخذ الإجراءات اللازمة لابعاد الأجنبي عن البلاد أما السعودي فيسمح له بإعادة الامتحان كل أربعة أشهر برسم جديد قدره مائة ريال حتى ينجح أو ينصرف عن هذه المهنة.
ويعفى من الامتحان من يكون حاصلاً على مؤهل فني في مجال المهنة من معهد حكومي بالمملكة .
ويجب على المرخص له ابراز الترخيص للقائمين على مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام كلما طلب منه ذلك .
ويجوز استخراج صورة جديدة معتمدة من الترخيص في حالة فقده أو تلفه وذلك بعد الاعلان عن فقده في إحدى الجرائد المحلية وأداء رسم قدره خمسون ريالاً .
مادة (18) : يحدد الترخيص مكان مزاولة المهنة وعند تغييره لأي سبب يجب على الصائغ السعودي أو صاحب العمل شعار فرع وزارة التجارة الذي يتبعه المكان الجديد خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل في المشغل الجديد لايضاح ذلك في سجلاته واشعار الفرع السابق .
مادة (19) : ا ) على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذة اللائحة استعمال فواتير تحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وجد . وتكون الفواتير بأرقام مسلسلة كل منها من أصل وصورة ويعطى كل مشتر فاتورة تبين نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المركبة به علاوة على عياره وسعره وتاريخ البيع وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بالفواتير بمحله لمدة سنة على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة .
ب ) على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذه اللائحة الاحتفاظ بالتراخيص أو بصورة منها في محلاتهم ، وعلى أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بالاضافة الى ذلك الاحتفاظ بسجل لجميع العاملين موضحاً به بيانات التراخيص مضافاً إليها بيانات الإقامة بالنسبة للأجنبي .
ج ) على أصحاب المشاغل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها ، وعليهم اثبات مصادرها اذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك ، ويحظر عليهم شراء هذه الاصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
مادة (20) : لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام خارج المحل المرخص له بذلك ، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأجنبي سواء كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك .
مادة (21) : على أصحاب المحلات التجارية والمشاغل الحاصلين على سجل تجاري قائم وكذلك الذين يزاولون مهنة صائغ قبل نشر هذه اللائحة التقدم للوزارة أو أحد فروعها خلال مدة أقصاها ثلاث شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة للحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الأختام بالنسبة لأصحاب المشاغل والشارة بالنسبة لأصحاب المشاغل والمستوردين .
مادة (22) : على الادارة العامة للجودة والنوعية والرقابة وفروع الوزارة الاحتفاظ بثلاثة سجلات الأول لتراخيص المحلات التجارية والثاني لتراخيص مشاغل المعادن الثمينة والثالث لتسجيل العاملين بالمشاغل وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة المذكورة.


الفصل الثالث
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
مادة (23) : يكون لمفتشي وزارة التجارة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة وفقاً لحكم المادة (13) من النظام . حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها ولهم حق دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينة والمحلات والأماكن مرخصة كانت أو غير مرخصة مما يوجد به أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولهم التحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات وكذلك أخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم والتكسير وفقاً لأحكام النظام ولائحته .
مادة (24) : يكون ضبط المخالفات وأخذ العينات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسيرها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمقتضى محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة على أن تتضمن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المخالف وتاريخ الضبط ونوع المخالفة وبيان المضبوطات إن وجدت ووصفها ووزنها . ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسئول عن العاملين في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار الى ذلك في المحضر .
مادة (25) : على رجال الضبط ارسال العينات المراد تحليلها أو فحصها إلى مختبر الجودة النوعية المختص وعليهم استدعاء المخالف والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده واعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته كتابة وابداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المفتش والمخالف على كل صفحة من صفحات التحقيق .
مادة (26) : على المفتش بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع ويفك الحجز اذا استنفذ أغراضه واستمراره مع تحديد المخالفة الثابتة في حق المخالف والأوراق المثبتة لذلك مع تحديد مواد النظام التي خالفها وإحالة جميع الأوراق إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من النظام والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة .
مادة (27) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (20) اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة (28) : يتولى رئيس اللجنة – الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها – الاشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
مادة (29) : يخطر ذو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور باسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة اذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها .
مادة (30) : يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة .
مادة (31) : تفصل اللجنة في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك اذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
مادة (32) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها .
مادة (33) : يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة (20) من النظام .
مادة (34) : لا يعتبر القرار الصادر في القضية نهائياً إلا بعد انتهاء فترة التظلم المشار إليها في المادة (20) من النظام دون تقديمه أو بعد رفضه في حالة تقديمه .
مادة (35) : يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً واذا امتنع ذوو الشأن عن الاستلام اثبت ذلك واعتبر الاخطار سليماً .

 

 

 

 ||•♥•|| نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ||•♥•||
ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©