¦¦๑¦¦ مذكرة تخرج : فكرة الارتباط وأثره على الحكم الجنائي
ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
halim DZ

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 43700
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 43700
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 14943
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 7.1
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6123
  • 18:21 - 2009/04/21

مذكرة تخرج : فكرة الارتباط وأثره على الحكم الجنائي 

 

 

المقدمة

لقد تم بفضل الله وعونه اختيار هذا البحث لما له من فائدة من الناحية العملية وسوف نبين من أين أتت فكرة الارتباط وأثره على الكم الجنائي . إن المشرع حاول التوصل إلى أفضل وسيلة ممكنة توفر لنا الأمن والأمان في المجتمع الذي نعيش فيه ليصبح بمثابة المدينه الفاضلة ، والسلوك الإنساني يختلف من شخص إلى آخر فهناك من البشر من هو بطبيعته ملتزم وغير مخالف للعادات وقيم المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه وهناك من البشر غير الملتزم ومخالف لهذه العادات وقيم المجتمع ومن هنا أتى المشرع بفكرة الأوامر والنواهي أي وضع القوانين ومنها ما يلزما بتنفيذ أمر معين ومنها ما يمنعنا وينهانا عن إتيان هذا الأمر وحرص المشرع على تنفيذ هذه الأوامر والنواهي ومعاقبة كل من يخالفها ومن هنا أتى بفكرة الردع أي العقوبة والعقوبة هنا تكون بقدر جسامة المخالفة التي تم ارتكابها .

مثال على ذلك من يقوم بالقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فإنه يعاقب بالإعدام ومن يقوم بضرب شخص فإنه يعاقب بالحبس .

أي ان الشخص يعاقب على قدر جسامة الفعل الذي يرتكبه والردع يحقق لنا فائدة وهي ان الشخص يفكر عدة مرات قبل إقدامه على الفعل الذي يخالف الأوامر والنواهي التي وضعها المشرع لأنه سوف يعاقب على هذا الفعل .

والقانون الجنائي هو الذي تكفل بوضع النموذج العقابي بما يتضمنه من وصف للجرم المعاقب عليه والذي يقع بالمخالفة لأوامر الشارع ونواهيه .

والأداة التي يمكن من خلالها ان يؤاخذ التشريع الفرد على خروجه على النهج .

المفروض ويحقق بها فكرة الردع العقابي هي الدعوى الجنائية . ومن هنا لابد من العروج إلى الحديث عن القانون الجنائي ثم الدعوى الجنائية .

 

 

 

أولا : القانون الجنائي : الذي يحدد نص التجريم هو القانون الجنائي الموضوعي فنستخلص أحكام القانون الجنائي من واقع الأمور وطبيعة الأشياء فلا مجال فيه للافتراضي وأية ذلك تأثره في حدود بقواعد الأخلاق ومبادئ الدين والنظام الاقتصادي وكذلك قد يتأثر بالنظام السياسي والحالة الاجتماعية وعادات البلد والعرف فيه والمسئولية الجنائية لا تفترض وإنما تبني على عناصر ملموسة فهي تبنى على عنصرين :

1. علاقة سببية بين نشاط الفاعل والنتيجة التي يؤدي إليها أي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون .

2. الخطيئة وهي تستلزم الإدراك وحرية الاختيار والخطأ الجنائي يجب ان يكون ثابتاً على وجه اليقين فلا يفترض قط .

ففي أحوال نادرة قد يخرج القانون الجنائي على القاعدة فيلجأ إلى الافتراض تحقيقاً لمصلحة جوهرية .

مثال على ذلك تيسيراً للإثبات في جرائم النشر يفترض توافر القصد الجنائي لدى رئيس تحرير الصحيفة . ×

 

فالقانون الجنائي يتميز عن غيره من فروع القانون بوظيفته الجزائية من خلال فرض عقوبات عينة جزاء لمن يرتكب الجرائم التي ينص عليها .

ويهدف قانون العقوبات من وراء هذه الوظيفة الجزائية إلى تحقيق هدفين أحدهما أخلاقي وثانيهما نفعي .

ويرتبط الهدف الأخلاقي بالطابع الجزائي للعقوبة باعتبارها قابلاً للجريمة فالشعور العام يتطلب مقابلة الأذى الذي أحدثته الجريمة بجزاء جنائي هو العقوبة وهو ما يعتبر أمراً لازماً لإرضاء الشعور بالعدالة وفي هذا المعنى يقول الفيلسوف " كانت " ان غاية العقوبة هي مثل كل شيء إرضاء الشعور بالعدالة . أما الهدف النفعي من وراء هذه الوظيفة الجزائية فيتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص . أما الردع العام فيكون من خلال ما ينطوي عليه الجزاء الجنائي " أي العقوبة " من إيلام يردع الغير حتى لا يرتكب الجريمة أو حتى لا يعود إلى ارتكابها . ويكون الردع العام أكبر تأثيراً إذا ما تحقق بسرعة وبصورة يقينية لا التباس فيها ويتمثل الردع الخاص في إصلاح الجاني حتى لا يقع مرة في الخطأ وذلك من خلال تكيفه مع السلوك الاجتماعي القويم الذي يتفق مع أحكام القانون الجنائي × . (1)  

ثانيا : الدعوى الجنائية : هي التجاء المجتمع عن طريق جهاز الاتهام الذي يمثله إلى القضاء للتحقق من ارتكاب جريمة وتقرير مسئولية شخص عنها وإنزال العقوبة أو التدبير الاحترازي به وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ويبرز بصفة أساسية دورها القانوني . فالدعوى الجنائية كأي دعوى تستند إلى حق تحميه وتبتغي إقراره واستخلاص النتائج المترتبة على ذلك وهذا الحق هو في المجتمع في إنزال العقوبة بالمسئول عن الجريمة ومصدره نص التجريم الذي حدد الجريمة وأنشأ لمصلحة المجتمع حقاً في العقوبة . (2)

ولذلك لابد ان نعرض للجريمة من حيث أركانها . والجريمة المقصودة هنا هي الجريمة التامة التي تكاملت لها أركانها وعناصرها وتحققت نتيجتها .

وهو ما سيأتي الحديث عنه في الفصل الأول .



×

 

× (1) شرح قانون العقوبات – د. محمود مصطفى – مطبعة جامعة القاهرة - الطبعة العاشرة 1983 – ص22،ص23 .

× (2) شرح قانون الإجراءات الجنائية – د. محمود نجيب حسني – القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة الثانية 1988 – ص60، ص62.

 

 ¦¦๑¦¦ مذكرة تخرج : فكرة الارتباط وأثره على الحكم الجنائي
ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©