¦¦๑¦¦ دروس في فرع قانون الأعمال (قانون العقود) ... الأستاذ الدكتور علي بن سليطان
ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
halim DZ

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 43700
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 43700
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 14943
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 7.1
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6124
  • 18:51 - 2009/03/24

وزارة التعليـــم العــــالي و البحــث العلـمي

جــــامعة التكويـــن المتـــواصل

 

 

 

 

 

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات و البيداغوجية

نيابة مديرية التعليم عن بعد

السنة الأولى : لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

فرع : قانون الأعمال

الإرسال الثاني

 

 

دروس في مقياس

قانون العقود

 

 

 

 

الأستاذ الدكتور : علي بن سليطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة

 

 

الحدث الفجائي :

     الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أوفعل الغير يكفي لإنعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي ،

ـ حين يجب ، لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير ، منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن )

ـ لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت إنعدام الخطأ في جانبه ( أو من طرفه ) ، لأنّ عدم تنفيذ الإلتزام ، لا يبرأ المدين إلاّ إذا أثبت واقعة معينة تعتبر قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا   أدى إلى إستحالة تنفيذه.

 

ـ تعريف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :

ـ القضاء و الفقه لا يفرق ( في أغلب الأحيان ) بين القوة القاهرة ، و الحادث الفجائي ( ويعتبرانهما اسمين لمسمى واحد ) و آمر لا ينسب إلى المدين .

ـ شروط القوة القاهرة أو السبب لا جنبي بصفة عامة :

1 ـ أمر ـ ليس متوقعا حصوله

2 ـ أمر ـ و غير ممكن دفعه

3 ـ أمر ـ يؤدي إلى إستحالة تنفيذ الإلتزام ـ ( ماديا   / معنويا / قانونيا ).

4 ـ أمر ـ أجنبي عن المدين ، أي لا يكون خطأ من طرف المدين

 

ـ أثر السبب الأجنبي : ( أي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ) ، تترتب على السبب الأجنبي إنتقاء مسؤولية المدين عن الإخلال بإلتزام الذي رتبه العقد في ذمته .

و لا يكون للدائن أن يطالبه بالتعويض عنه ، لا نقطع السببية بين الخطأ الذي أتاه المدين و الضرر الذي لحق الدائن .

ـ و يترتب على إستحالت تنفيذ الإلتزام.

أما ـ إنقضاء

أما ـ فسخ العقد

أما ـ وقفه

 ¦¦๑¦¦ دروس في فرع قانون الأعمال (قانون العقود) ... الأستاذ الدكتور علي بن سليطان
ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©