وزارة التعليــــــم العـــالي والبحـث العلمـــــي
جــــــامعة التكويـن المتواصــل
نيابة رئاسة الجامعة للدراسات والبيداغوجية
نيابة المديرية للتعليم عن بعد
الفـرع : قانـون الأعمال
السنة الثانية : الإرسال الأول
? ا الأستاذ الدكتور : عبد الرزاق بوبندير
دروس في
" القانون الجنائي للأعمال "
مقدمة
ينصرف معنى القانون الجنائي إلى القواعد التي تمدد سياسة التجريم و العقاب ، و تنظم السياسة الإجرامية التي تبين كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم و حقوق المجتمع .
و يتضمن القانون الجنائي بهذا المعنى نوعين من القواعد :
1 ـ قواعد موضوعية تبين ما يعد جريمة و العقوبة المقررة لها في إطار مبدأ الشرعية بألاّ جريمة و لا عقوبة و لا تدبير أمن إلاّ بنص من القانون ( المادة 1 من قانون العقوبات ).
و يعبر عن هذه القواعد بقانون العقوبات.
ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين :
أ ـ قسم عام يهتم بدراسة النظرية العامة للجريمة ، ببيان الأحكام العامة التي تحكم الجريمة و العقوبة عن طريق تحديد الأركان الأساسية للجريمة ، و أحكام المسؤولية الجنائية ، و أنواع العقوبات و ظروف تشهيدها و ظروف تخفيفها .
ب ـ قسم خاص يهتم بتحديد وصف الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة ، و بيان الحد الأدنى و الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها .
2 ـ قواعد شكلية تبين الإجراءات القانونية التي يتعين مراعاتها ، و يجب إتباعها طوال مراحل الخصومة الجنائية من مرحلة التحري عن الجريمة ، والتحقيق فيها إلى صدور الحكم الجنائي و تنفيذه.
و يعبر عن هذه القواعد بقانون الإجراءات الجنائية و الجزائية .
و إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يعد جزءا من التشريع العقابي بمعناه الواسع ، و فرعا له بمعناه الضيق ، فإنّ دراستنا لموضوع القانون الجنائي للأعمال ترتكز أساسا على القواعد الجنائية الموضوعية من جانب تحديد مفهوم الجريمة و بيان أنواعها ، و دراسة اختلاس الأموال العمومية ، و جريمة الرشوة ، و جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، على أن تخصص لكل موضوع من هذه المواضيع مبحثا مستقلا.