¦¦๑¦¦ كتـــــــــــــــــاب: القانون الدولي والقانون الاسلامي
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
halim DZ

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾: 43700
    ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¹ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹آ©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾: 43700
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¹ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹آ©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 14943
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ«ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§: 7.1
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦: 6123
  • 17:46 - 2009/02/11

 

القانون الدولي والقانون الاسلامي

 

 

المقدمة

 

في السنين الأخيرة ، عاد الاهتمام بالإسلام يتزايد باعتباره ظاهرة سياسية واسعة . فمنذ نهاية عقد السبعينات ، أحرز الإسلام السياسي انتصاراً كبيراً في تأسيس أول حكومة إسلامية ، في إيران . ومنذ عام 1979 ، وبقية الدول الإسلامية في مواجهة متزايدة مع الحركات الإسلامية الراغبة بتأسيس دول جديدة تعتمد كلياً على أحكام الشريعة الإسلامية ، وإلغاء الأنظمة العلمانية التي تحكم المجتمعات الإسلامية منذ نشوء الدول القومية ، بعد عصر الاستعمار .

والدولة الإسلامية ، كغيرها من الكيانات السياسية ، تقيم علاقات خارجية ، تنضم إلى المنظمات الدولية ، وتلتزم بالقانون الدولي والمبادئ العامة كمعايير تنظم علاقاتها مع الآخرين . فقد عاد من المستحيل ، في العالم المعاصر ، الانعزال عن الاتصالات الخارجية ، سياسياً واقتصادياً .وحتى أولئك الذين يبدون عداءً للغرب أو غير المسلمين ، إذا ما وصلوا للسلطة ، سيجدون أنفسهم مجبرين على إقامة علاقات خارجية ، وعقد معاهدات وإتفاقيات مع الدول غير الإسلامية . إن إدارة الدولة لا يمكنها أن تعتمد على الشعارات الثورية أو الأفكار المجردة ، ولا حتى على الحماس الديني ، بل بالتعامل بواقعية مع مفردات العصر ومتطلبات المجتمع الذي تدير شؤونه .

منذ عقد الثلاثينات في هذا القرن ، بدأت الدول الإسلامية في الانضمام إلى المنظمات الدولية; في البداية عصبة الأمم ، ثم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها . إن مشاركة الدول الإسلامية في النظام العالمي يمكن اعتباره ظاهرة رائعة في التاريخ الحديث للدول الإسلامية . هذه الظاهرة لها جذور تاريخية عندما كان العالم الإسلامي يقيم علاقات وثيقة مع الغرب منذ القرون الوسطى . وامتدت تلك العلاقات على مدى قرون طويلة ، وتضمنت أشكالاً وأبعاداً مختلفة . لقد أثر كل طرف بالآخر في كل المجالات والنشاطات بين الدول ، في السياسة والاقتصاد والثقافة والقانون والعلم . فكان هناك تأثير متبادل بين الطرفين .

وقد جهد فقهاء القانون أنفسهم في محاولة تقريب وجهات النظر الفقهية والقانونية بين العقل الغربي والواقع الاسلامي المتمثل بالنظم والحكومات الاسلامية وعطاء المفكرين والفلاسفة المسلمين فهل وفقوا في ذلك؟ هذا هو جوهر موضوع هذه الرسالة.

يعرض الفصل الأول لمحة تاريخية عن العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب ، باعتبارها مدخلاً للدراسة ، من أجل متابعة تطور مختلف العلاقات بين الجانبين . سأحاول أن أسلط الضوء على أهم الأحداث والاتفاقيات الهامة التي يمكن اعتبارها منعطفات رئيسة في العلاقات الثنائية . إذ يبدو من المهم مناقشة تطور العلاقات في إطار محيطها التاريخي ، للتعرف على بدايات تأثير الغرب على القانون الدولي الإسلامي.

أما الفصل الثاني فيتطرق إلى المواجهة العسكرية ـ الاستعمار ـ بين الحضارتين : الإسلامية والغربية . وسأناقش كيف واجهت المؤسسات الدينية القوات العسكرية الغربية التي احتلت الأراضي الإسلامية . فمن المعروف أن القيادات الدينية لعبت دوراً هاماً في الكفاح أو الجهاد ضد الحكومات الاستعمارية . وعلى سبيل المثال ، قمت بإختيار أربعة بلدان إسلامية ، بلدين سنية المذهب وهي مصر والهند ، وبلدين شيعية هي العراق وإيران . وسيتركز الحديث والنقاش حول الثورات المحلية التي حدثت في تلك البلدان ، والتي كانت رد فعل مباشراً للاستعمار أو الحضور الأجنبي المهيمن على البلدان الإسلامية . أما الأحداث والثورات الأخرى فهي خارج نطاق هذه الدراسة . ويتضمن هذا الفصل مناقشات واسعة للقضايا الشرعية التي نشأت نتيجة الاحتلال الاستعماري للبلدان الإسلامية ، مثل الولاء للحاكم غير المسلم ، والوضع الشرعي للأجانب المقيمين في الأراضي الإسلامية ، وقضية الهجرة من دار الحرب .

ويبحث الفصل الثالث نظرية الحرب والسلم في الإسلام . إذ سأناقش التصورات والنظريات الإسلامية المختلفة بصدد طبيعة العلاقة مع غير المسلمين على الصعيد الدولي . إذ أنه من الضروري دراسة آراء الفقهاء ، وبضمنهم المعاصرين ، فيما يتعلق بالجهاد ، طالما أن أغلب الكتابات والمؤلفات حول القانون الدولي الإسلامي ، أو التي تتطرق لنظرة الإسلام للعلاقات الدولية ، تعتبر الجهاد محوراً أساسياً للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية . وعليه فإن هذه الدراسة لن تتطرق لتفاصيل وأحكام الجهاد . فأحكام الجهاد لا علاقة لها بهذه الدراسة . ومع ذلك فقد ناقشت دوافع الجهاد باعتباره أحد قواعد القانون الدولي الإسلامي ، ومعرفة ما إذا كان السلم أم الحرب هو الأصل في العلاقة مع غير المسلمين أم لا .

أعتقد أن الجهاد يحتل موقعاً منفصلاً في الشريعة الإسلامية ، وأن أحكام الجهاد يجري تطبيقها عندما تنشب الحرب الفعلية . وأن الجهاد يحتل فصلاً خاصاً في القانون الإسلامي وليس أصلاً في السياسة الخارجية أو العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية . فكما أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتضمنان فصولاً ومقررات خاصة بالحرب وشؤون الحرب والجرحى والأسرى ، فلا يجري التطرق إليها إلا في حالة وقوع الحرب ، ولا يجري اتهام القانون الدولي بأنه عدواني لمجرد أنه يتضمن قوانين تنظم قضايا وشؤون الحروب ، كذلك موقع الجهاد في الشريعة الإسلامية . فالإسلام نظام وتشريع متكامل ، للسلم والحرب . وكما توجد هناك أحكام للجهاد والحرب ، هناك أحكام وقواعد تنظم السلم ، والتي قلما يُتطرق إليها .

أما الفصل الرابع فيناقش المعاهدات السلمية مع الدول غير الإسلامية . إذ أن النظرة السائدة عن النظرية التقليدية في الإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية بأنها تميل للعدوانية والتوسع ، وطالما أن الاعتقاد السائد بين الباحثين والأكاديميين بأن الإسلام لا يعرف المعاهدات السلمية مع غير المسلمين ، أو أنها إن وجدت ، فهي محدّدة بفترة مؤقتة، غالباً لا تتجاوز عشر سنوات ، لذلك سأناقش المعاهدات السلمية المبكرة في صدر الإسلام وما بعده . وكذلك موضوع الفترة المحدّدة بعشر سنوات ، وهل هي تشريع أم عرف أم رأي ؟.

وسأتابع ، في هذا الفصل أيضاً ، تطور المعاهدات السلمية بين أوربا والعالم الإسلامي . ويمكن إحراز ذلك من خلال مناقشة تأثير الامتيازات الأجنبية على القانون الإسلامي ، بصورة عامة ، والقانون الدولي الإسلامي بشكل خاص . منذ القرون الوسطى وحتى القرن العشرين ، كان نظام الامتيازات يمثل حضور الأنظمة القانونية الغربية في البلدان الإسلامية . فقد كان للامتيازات تأثير هام في قبول المفاهيم والقواعد القانونية الغربية في المجتمعات الإسلامية . وسيتركز النقاش حول القضايا التي نشأت من الامتيازات والتي لها علاقة بالقانون الدولي الإسلامي ، مثل الإعفاء الضريبي للأجانب غير المسلمين ، الامتيازات والحصانة القضائية للرعايا الأجانب مما جعل سلطة القاضي غير المسلم أعلى من سلطة الدولة الإسلامية التي يقيم فيها ، حماية الأقليات غير الإسلامية ، وترسيخ السلم مع الغرب .

ونتيجة لتطور القانون الدولي الإسلامي ، يساهم الفقهاء المعاصرون بطرح نظريات جديدة فيما يخص الوضعية الشرعية للدول غير الإسلامية . يناقش الفصل الخامس الآراء المتفاوتة بين الفقهاء تجاه التقسيم الثنائي للعالم ، أي دار الإسلام ودار الحرب ، والإجابة على السؤال : إلى أي قسم تنتمي الدول الغربية  ؟

إستناداً إلى بعض الفقهاء ، تعتبر الدول غير الإسلامية دار عهد . وهذا ما يزيل عقبات كثيرة في بناء علاقات قوية مع هذه الدول ، ويسمح بتوسيع مساهمة العالم الإسلامي في النظام العالمي . وتؤدي هذه النظرة إلى موقف أكثر تسامحاً فيما يتعلق بإقامة الأقليات المسلمة المهاجرة في الغرب .

ويناقش الفصل السادس وجهة النظر الإسلامية تجاه الإتفاقيات الدولية ، وسياسة الدول الإسلامية بهذا الصدد . إن الدول الإسلامية أنشأت علاقات خارجية مع الدول غير الإسلامية في وقت مبكر ، وعقدت معها اتفاقيات عديدة . وتلزم هذه الاتفاقيات الدول الإسلامية باحترامها وتنفيذها ، ليس على أساس سياسي أو قانوني فحسب ، بل على أساس ديني أيضاً . وسنناقش القواعد القانونية في عقد المعاهدات الدولية ، حيث سيتم التطرق إلى مبان شرعية هامة ذات تأثير في القانون الدولي الإسلامي ، مثل المصلحة والعرف ، التي يعتمدها الفقه الإسلامي في قبول الاتفاقيات والالتزامات الدولية . وسيكون هذا الفصل مقدمة للفصل التالي الذي يعالج العلاقة بين الإسلام والأمم المتحدة .

ويسلط الفصل السابع الأضواء على النقاشات الفقهية الإسلامية التي تتعلق بانضمام الدول الإسلامية إلى الأمم المتحدة ، وقبول مبادئ ميثاقها . وتمثل هذه المرحلة الذروة التي بلغتها الدول الإسلامية في قبولها النظام الدولي ومنظماته ووكالاته . وسأناقش مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتأثيرها على الدول الإسلامية الحديثة وعلاقاتها الدولية; وهذه المبادئ هي : مبدأ التعايش السلمي ، مبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولية ، مبدأ الامتناع عن استخدام القوة ، مبدأ السيادة ، مبدأ حق تقرير المصير ، مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية ، ومبدأ الاعتراف بالدول غير الإسلامية . وأحدثت هذه المبادئ جدلاً بين الفقهاء ، كما أدت إلى حضور حيّ للفقه الإسلامي في القضايا والمبادئ الدولية . إن مثل ذلك النمط من التفكير يبدو ضرورياً لتطوير القانون الدولي الإسلامي ، وإبداع قواعد فقهية عصرية تتعامل مع المشاكل والعلاقات والمبادئ الدولية .

ويناقش الفصل الثامن نظرة الإسلام للقضاء الدولي . إذ أن اللجوء إلى محكمة غير إسلامية هو ظاهرة جديدة في العالم الإسلامي ، وقد رفعت العديد من الدول الإسلامية قضاياها ونزاعاتها إلى محكمة العدل الدولية . وسأسلط الضوء على القواعد الشرعية التي جعلت الدول الإسلامية ترضى بقضاء محكمة غربية تطبق قانوناً غير إسلامي . وسأناقش ايضاً مبادئ وأسس تأسيس محكمة العدل الإسلامية الدولية ، وقضايا التحكيم وصفات القاضي والمحكم .

إن هدف هذه الدراسة هو تقييم ومتابعة تطور القانون الدولي الإسلامي من خلال علاقة العالم الإسلامي بالغرب . إذ سيقتصر البحث حول تأثير هذه العلاقة على القانون الدولي الإسلامي ، دون بقية العوامل الأخرى . منهجياً ، سأقوم أولاً بتحديد مبدأ أو مفهوم معين في القانون الدولي (الغربي) ، ثم معرفة كيف تم قبولها من قبل المسلمين ، وكيف اُدرجت ضمن القانون الدولي الإسلامي . إن تقييم قبول هذه المفاهيم سيتخذ منحيين : الأول : تاريخي ، لإلقاء الضوء على الظروف وطبيعة المحيط السياسي الذي خلق الأجواء لقبول هذه القواعد . الثاني : شرعي ، لمعرفة ما إذا كانت هذه المبادئ الجديدة مبنية على أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية ومصادرها . وستتركز المناقشات ، فيما يتعلق بالمنحى الثاني ، على فتاوى الفقهاء وآراء العلماء والباحثين . ولغرض إحراز هذا الهدف ، سأستخدم المصادر التالية :

 ¦¦๑¦¦ كتـــــــــــــــــاب: القانون الدولي والقانون الاسلامي
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©