¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون المدني (التأمينات الشخصية)
آخر
الصفحة
halim DZ

  • المشاركات: 43700
    نقاط التميز: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
المشاركات: 43700
نقاط التميز: 14943
معدل المشاركات يوميا: 7.1
الأيام منذ الإنضمام: 6123
  • 09:18 - 2009/02/03

¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون المدني

(التأمينات الشخصية)

 

المحاضرة الأولى     

 

 

 


التأمينات الشخصية متعددة ولكن ستقصر دراستنا على الكفالة تيسيرا .

! التأمينات الشخصية والعينية تشمل الكفالة من ناحية والرهن الرسمي والحيازي من ناحية أخرى والقسم الأول يتمثل في ضم ذمة إلي ذمة والقسم الثاني يتمثل في سلطة الدائن على حقه وسيتولي دراسة هذا الأخير الدكتور همام

! أحكام الالتزام هي التأمينات الشخصية والعينية وهي التي تنظم التزام نشأ صحيح وتختص بتنفيذ الالتزام وهناك كثير من الأحكام تتولى انتقال الالتزام ومسألة انقضاؤه وهي تعني الإجراءات والضمانات التي يكفلها المشرع للدائن كي يحصل على حقه . ثم تأتي التأمينات الشخصية والعينية لتكون ضمن الإجراءات التي كفلها المشرع لحماية حق الدائن .

فكرة موجزة : الحق عبارة عن مصلحة مالية أو أدبية مشروعة يحميها القانون بالدعوى أو بالدفع . وهذا الحق حمايته تختلف من حق لآخر فهناك حق شخصي وحق عيني والأخير هذا عبارة عن سلطة مباشرة الشخص على شيء أي فيها ظهور مادي واضح فإن كان من المتيسر حمايته فليس من اليسير حماية الحق الشخصي لأنه رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين وهذه الرابطة تعطيهم حق القيام بعمل ولابد فيها من تدخل المدين لتنفيذ الالتزام

! فالحق الشخصي موضوعه عمل أو امتناع عن عمل وهذا العمل قد يكون دفع مبلغ أو تنفيذ التزام . ومن العصب حمايته وأن كان لابد أن يحمي ذلك لأنه لابد من تدخل المدين كي يتم تنفيذ هذا الحق والمدين قد يتعين أو يكون مهمل فغلا يحافظ على حقوقه لدى مدينين مما يرتب إضعاف الضمان العام للأول . وقد يكون متعمد ارتكاب غش عن طريق التصرف في بعض أمواله غشا كي يفلت من سيطرة الدائن ومن هنا لابد إجراءات لحماية الدائن وهي تتمثل في نوعين من التأمينات تأمينات شخصية من ناحية وعينية من ناحية أخرى   .

أنواع التأمينات :

! تأمينات عبارة عن ضمان عام للدائن في مواجهة المدين تسمي بتأمينات عامة وهناك تأمينات خاصة وهي عبارة عن ما يكفله المشرع وهم الكفالة أو الرهن الرسمي .

التأمينات العامة : جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ما لم يكن لأحدهما حق التقادم وهذه قاعدة ذات سقين فجميع أموال المدين تقبل الوفاء بديونه أي جميع أمواله التي وجدت عند التنفيذ والشق الثاني أن جميع الدائنين متساوون في فكرة الضمان العام فإن كانت أموال المدين كافية لسداد ديونهم جميعا فلا مشكلة أما أن كان ما لديه لا يكفي فيتعرض الدائنون لقسمة غرماء .

! لكن فكرة الضمان العام والمساواة بين جميع الدائنين ما لم يكن لأحدهم حق التقدم يصيبها حظرين فتلاحظ أنه قد لا يفي ما لدي المدين بما يمكن من التزامات وهذا يعترضه خطرين :

1- فكرة الضمان العام لا تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وهذا مشروع وجائز حتى لا يترتب تجميد لثروة عليه .

! والتصرفات قد تكون سلبية يترتب عليها إضعاف الضمان العام فقد يبرم قروض ويشتري بالأجل وهذا يضعف فكرة الضمان العام . قد يتعرض الدائن لعدم تنفيذ الالتزام أن ضاعت فكرة الضمان العام لأن هذه الفكرة رابطة بين شخصين وهي مسئولية غير محددة ولا تتحدد مسئولية المدين إلا عند اتخاذ إجراءات التنفيذ فهذا خطر على الدائن في عدم حصوله على حقه

هل يترك الدائن بلا وسائل تمكنه من الحصول على حقه ؟

نجد أن المشرع أعطي للدائن عدة وسائل :

أ‌-      الإجراءات التحفظية التي كفلها المشرع للدائن للحصول على حقه خاصة أن كان المدين مهمل

ب‌- المشرع أعطي للدائن ما يسمي بالدعوى البوليصية وهي تستعمل في حالة ارتكاب المدين غش في حق الدائن كما أعطاه الدعوى الصورية فضلها عن الدعوى غير المباشر

س : هل ما كفله المشرع للدائن من وسائل للمحافظة على فكرة الضمان العام كافية ؟  

لا كذلك نلجأ للتأمينات الشخصية أو العينية

2- مزاحمة كثير من الدائنين لهذا الدائن وهذا هو الخطر الثاني وهو ناتج عن لحظة الأول وسيترتب على المزاحمة أن الدائن قد لا يحصل على حقه وقد لا يترك مع غيره في قسمة الغرماء مع غيره قسمة غرماء

! ومن هنا فكرة الضمان العام ليست كافية ومن هنا لابد من إجراءات أخرى تمثل في التأمينات الخاصة وهدفها هو ضمان حصول الدائن على حق وضمانه من التعرض لعدم استيفاء الدين وضمانه من إعسار المدين وكان التأمينات الخاصة تأتي بميزة للمدين أو الدائن فالدائن يحصل على الطمأنينة والثقة نتيجة ما يحصل عليه من تأمين خاص لدي المدين لأنه يعطيه حق التقدم على باقي الدائنين الموجودين في نفس مرتبته ويعطيه تقدم على باقي الدائنين العاديين .

! كذلك يعطيه حق التتبع أن نوي المدين غشا في حقه فهذه التأمينات تستبعد الدائن عن خطر عدم تنفيذ الالتزام وعن خضوعه لقاعدة المساواة عند إعسار المدين

التأمينات الخاصة نوعين :

أ‌-      شخصية                                ب-عينية

الشخصية : تتمثل في التضامن ويكون كل من المدين المتضامن من مسئول عن كافة الدين حتى أن زاد دينه عن ما لديه من أموال وأن كان له الرجوع على باقي الدائنين الآخرين كي يحصل كل منهم على حقه ضمن الدين كذلك تتمثل في عدم القابلية للانقسام وهذا يستوي جانب الدائن وهناك ما يسمي بالكفالة . ونجد أن هناك الحق في الحبس وذهب البعض إلي أنه تأمين شخصي وكان لهم وجهة نظرهم لكن أن تمعنا في الأمر نجده وسيلة من الوسائل التي تمارس للضغط على المدين كل ينفذ اختيارا بدلا من إجراءات التنفيذ الجبري ومع ذلك تظل التأمينات العينية أفضل من الشخصية أن كان كلاهما يبث الطمأنينة للدائن لأن هذا يتمثل في التأمين العيني أكثر من الشخصي .

العينية : قد يكون مصدرها الاتفاق – رهن رسمي وحيازي

وقد يكون مصدرها القانون – الامتياز

وقد يكون مصدرها القضاء – حق الاختصاص

الكفالة : بدأت هذه المسألة في دولة روما القديمة في التضامن العائلي ونشأتها هي والتضامن ارتبطا بالرباط العائلي من حيث قوته ونشأتن معه ولم تنشأ الحقوق العينية التبعية التأمين الخاص العيني لأن هذه الحقوق العينية التبعية تحتاج لمجتمع أكثر تطورا لأنها مرتبطة بحقوق الملكية والتي تحتاج لتنظيم راقي ويحتاج إلي تفريغ للحقوق الأخرى المتفرعة عن حق الملكية وتحتاج إلي ما يميز بين الحقوق العينية التبعية الأصلية ومن هنا نشأت الكفالة والتضامن أولا  

! فإن كانت التأمينات الشخصية ظهرت قبل العينية إلا أن الشخصيات تختلط بالضمان و لا يوجد بينهما فوارق والدائن كان له الرجوع على المدين الأصلي أو الكفيل لأنهم يمثلان شخص واحد . لكن الأمور سرعان ما تتبدل نتيجة التطور فتبدلت الأمور وبعد أن كان الكفيل يختلط بالمدين الأصلي أصبح من حق الدائن أن يرجع على أيهما وهذا عرف فيما بعد الحق بالدفع بالتجريد وفيه حينما يرجع الدائن على الكفيل بداية قبل الرجوع على المدين يتمسك الكفيل بتجريد المدين أولا وأن كان ما لدي المدين لا تكفي كي يستوفي الدائن حقه يمكنه هنا الرجوع على الكفيل وهذا الدفع تأكد فيما بعد في عصر جوستينان .

! رغم هذا التطور يظل هذا التأمين عاجز لأن الأمور تطورت وظهرت التأمينات العينية وهي تكفل استيفاء الدائن حقه مباشرة لأنها تربط حق الدائن بمال معين لدي المدين

الأمر هنا لا يخرج عن أحد فرضين :

1-   التأمين الخاص الذي حصل عليه الدائن كافي وهو يكون كذلك في أغلب الأموال وهنا يصح لدي الدائن فرصة أكيدة في الحصول على حق عند حلول الأجل .

2-   الدائن قد لا يحصل على تأمين عيني كافي وهنا يظل الدائن أفضل من حصول الدائن الأخر على تأمين شخصي لأن هذا الأخير منه ضم الكفيل لذمة المدين ويكون لدي الدائن نوعين من الضمان العام لكن قد يعسر فيه المدين والكفيل وهنا لم يتمكن الدائن من الحصول على حقه فالتأمين الشخصي يزال قاصر أمام الأمين الخاص .

س : ما هي الأسباب التي أدت لاخفاق التأمين الشخصي ؟

1-    ضعف التضامن العائلي التي ارتكبت إليه الكفالة والتضامن عن نشأتهم

2-    انتهاء الإقطاع فلم يعد هناك تابع ومتبوع وأصبح الحصول على كفيل لا يتم دون مقابل

ومن هنا خفتت التأمينات الشخصية وظهرت العينية ونجد أن الأمور مع العصر الحديث تبدلت مرة أخرى وانتعشت من جديد التأمينات الشخصية بل تكاد تكون هي الأصل .

! ففي المجال التجاري أن ذهب شخص لشراء أرض يتطلب هذا الإتيان بخطاب ضمان من البنك أي كفالة شخصية

! كذلك رقي المصارف حاليا أصبحت عن طريقة تقبل شيكات وكمبيالات أكثر من هذا الشركات الأم أو الشركات المترامية الأطراف وتكون الشركة في مكان ولها فروع في جميع دول العالم

 

 ¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون المدني (التأمينات الشخصية)
بداية
الصفحة