محــــاضرات في مادة القانون المدني
(التأمينات العينية)
التأمينات :
? ضمانات للدائن استيفاء حقه وهذا أما بالتنفيذ أو الوفاء الاختياري أو بالتنفيذ الجبري " تنفيذ التزام جبرا على المدين " م 199 مدني المدين متعهد بأداء مالي والتنفيذ الجبري الغرض الرئيسي منه هو الحصول على التنفيذ العيني فهو عين ما التزام به المدين فالأصل هو التنفيذ العيني " يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينيا " .
س : متى يعدل عن التنفيذ العيني ؟
? أن تخلفت شروط التنفيذ العيني أي استحال التنفيذ العيني وهذه الاستحالة أما بسبب أجنبي أو بخطأ المدين والالتزام ينقضي أن اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيل لسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا بحسب نص القانون وطالما أثبت الدائن الالتزام في ذمة المدين أن يثبت براءة ذمته منه .
س : وأن ثبت السبب الأجنبي واستحال تنفيذ الالتزام هل يتم التنفيذ بتعويض ؟
? لا لأن الاستحالة راجعة لسبب أجنبي لا يد له قيمة وهنا ينقضي الالتزام وفي العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد بقوة القانون ولا محل الالتزام بمقابل . بينما أن استحال الالتزام بسبب راجع المدين فهذا سبب للفسخ وليس الانفساخ أو سبب للعدول من التنفيذ العيني للتنفيذ بمقابل . \
هام : حينما يعدل من التنفيذ العيني إلي التنفيذ بعوض أو للتنفيذ بمقابل فهل تغير الالتزام أم نفس الالتزام وتغيرت طبيعة تنفيذه ؟
? نجد أن الالتزام هو ذاته لكن طريقة تنفيذه تغيرت وعلى ذلك تنتقل ذات الضمانات لضمان التنفيذ بعوض فالكفيل ضامن الالتزام .
س : ما هي ضمانات الدائن في استيفاء حقه ؟
? قديما في الروماني كان شخص المدين هو الضامن فإن لم ينفذ المدين التزامه عينيا استرقه الدائن
وعدل عن التنفيذ الشخصي إلي حرية الشخص وهل التنفيذ العيني بقصر الحرية موجود في العصر الحديث ؟ موجود لاستيفاء بعض ديون الدولة المحددة على سبيل الحصر وهي الغرامات ، وفي القانون المصري يعرف الإكراه البدني كوسيلة للتنفيذ في ديون الدولة المتعلقة بالغرامات في الحدود المبينة في القانون
س : هل يستخدم الإكراه البدني عن الغرامة تهديدية ؟
? أن كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا أن قام به المدين بنفسه جاز للدائن الحصول على حكم بإلزامه بهذا التنفيذ وأن امتنع حكم بالغرامة التهديدية . يشترط أن يكون الإكراه البدني ثابت لدي المحكمة وفي مصر هناك أجر النفقة ( حضانة – أب – ابن – زوجة – مطلقة ) .
فإن تبين للمحكمة التي أصدرت حكم بالنفقة قدرة المحكوم عليه على الوفاء فامتنع حكم عليه 30 يوم حبس فإن وفي بما عليه سقطت هذه المدني فهنا استخدام الإكراه البدني لإلزامه بالدفع وليس بديل عنه . وفي التعويضات الناشئة عن الجريمة أو المقضي بها الغير الحكومة يستخدم الإكراه البدني كوسيلة ضغط
س : ما هي الضمانات التي تطمئن الدائن وتعظم فرصة في استيفاء حقه ؟
1- الذمة المالية للمدين ( الضمان العام للدائن ) فأموال لمدين جميعها ضامن للوفاء بديونه سواء ما كان موجود فيها عند نشوء الالتزام أو ما كسبه لاحقا وجميع الدائنون متساوون في إمكان حصولهم على حقهم إلا من كان له حق التقدم ومن كان له حق التقدم يسمي دائن ممتاز . على ذلك الدائن محل حقه هو تعهد المدين بالوفاء بالأداء والنتيجة أن المدين يكون مسئول مسئولية شخصية في كل أمواله بغير تحديد أن تزاحم الدائنون وكلهم دائنون عاديون لا يتقدم صاحب الدين الأول في النشأة فإن كفت الأموال فلا مشكلة وأن لم تكف يتم الاقتسام قسمة غرماء أي كل بنسبة دينه .
مخاطر الضمان العام :
1- يستطيع المدين التصرف في أمواله التي كانت موجودة عند نشأة الالتزام وللدائن حقه التتبع لأن حقه لا يحصر في مال معين لدي المدين
2- قد يزيد المدين التزاماته كان يفترض مثلا وبالتالي سيتزاحم الدائنون
س : هل المشرع لم يعط للدائن وسائل محافظة على الضمان العام ؟
أعطاه وسائل عامة أخري خاصة
أ- الوسائل العامة : تحقيقي الدين ، التدخل في الدعاوى التي ترفع من المدين أو عليه لمنع التواطؤ والغش ، رفع دعوى للتحفظ على أموال المدين
ب- الوسائل الخاصة : دعوى غير مباشرة ، دعوى بوليصة أو دعوى عدم نفاذ التصرف ، دعوى صورية ، الإعسار .
الدعوى غير المباشر : يرفعها الدائن على مدين مدينه باسم مدينه ولا يتعلق الحق فيها بشخص المدين ويتعلق بحق قابل للحجز ولابد من أن يثبت الدائن أن المدين الأصلي لم يستعمل حقه مما أدي لإعساره أو زيادة إعساره والدعوى المباشرة وأن كانت تحمي الدائن إلا أنه لا تحميه إلا قليلا لأنه قد يتعرض فيها للتزاحم من غيره من الدائنين .
دعوى الصورية : المدين يسلك تصرف حقيقي بتصرف ظاهر وقد تكون الصورية نسبية أي أن التصرف قائم في حدوده وقد تكون الصورية مطلقة وللدائن متى كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري ويثبته بجميع طرق الإثبات
دعوى الإعسار : ترفع من الدائنين أن اثبت أحدهم أن حقوق المدين الحالي لا تكفي لسداد ديونه ويحق للقاضي أن يجعل كل الديون لمؤجلة حالة – ولا ينفذ في حق الدائنين الوفاء الاختياري في حق الدائنين – لا ينفذ في حق الدائنين أي إنقاص في الحقوق أو زيادة في الالتزامات – تثبت المواقف وعلى ذلك هذه الوسائل على أهميتها إلا أنها لا توفر الحماية الكافية
س : ما هي الحماية الإضافية ؟
? التأمينات وهناك نوعين وهي التأمينات الشخصية والتأمينات العينية والأولي جوهرها أن يطلب الدائن من المدين أن يقدم شخص ثالث يسمي كفيل يتعهد بالوفاء بالالتزام الأصلي أن لم يف به المدين وهنا أصبح للدائن ضمانات الأول ضمان المدين والثاني ضمان الكفيل .
? وهذه الحماية بها احتمالية لا مكان وقوع التزاحم بين الدائن ودائني الكفيل .
? أما الثانية وهي التأمينات العينية : فيها يطلب الدائن أن تقرر له حق عيني على مال معين لضمان الوفاء بالدين أن لم يف به المدين سمي بالحق العيني لأنه سلطة مباشرة على الشيء فإن باعه المدين باعه محمل بالرهن وأن حل ميعاد الوفاء نفذ بهذا الرهن على العقار في أي يد كان
المال الذي يقدم ضمانا ليس بالضرورة أن يكون مملوك للمدين والكفيل العيني الذي قرر هنا على ماله حل محل الدين ولم ينفذ فالدائن ينفذ على مال معين من مال الكفيل أما الكفيل الشخص يعد ضامن في كل ذمته المالية وأن باع أي مال من أمواله قبل حلول ميعاد الدين لا يمكن التنفيذ على هذا المال أو الكفيل العيني فالأمر عنده بعكس ذلك
ما هي الضمانات التي يقدمها التأمين العيني للدائن ؟
1- يعطيه حق التقدم ( الأفضلية ) أو يكون للدائن أن يقتضي حقه من ثمن المال بالأفضلية والتقدم على الدائنين العاديين جميعا والدائن صاحب المرتبة الأولي لأنه متقدم في القيد على الثاني يتقدم عليه في التنفيذ والحق في التقدم لا يحرمه من حقه في الضمان العام
2- يعطي للدائن الممتاز حق التتبع أي يستطيع أن ينفذ بحقه على هذا المال في أي يد كان طالما أن حقه نافذ تجاه الغير بصرف النظر عما اكتسب عليه من حقوقه بشرط أن يكون حقه نافذا مثال عقار تقرر عليه رهن رسمي ونشأ حق الرهن وأهمل من تقرر الرهن لمصلحته في قيده في الرهن العقاري بعدها باعه الشخص هناك يجوز التتبع لعدم التسجيل .
ما هي الحقوق العينية التبعية ؟
أ- عقود رهن رسمي ورهن حيازي ب-حق الامتياز جـ-حقوق اختصاص وامتياز