°l||l° قــابــلــيــة الــشــيء : للــحــجــز عــلـيـه ، للــتــحــديــد °l||l° بقلــمـــيے
ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
إبن المغرب الأقصى

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 105917
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 105917
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 66518
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 17.3
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6129
  • 16:37 - 2010/08/14
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن قابلية الشيء : للحجز عليه ، للتحديد ، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بـعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

قـابـلـيـة الـشـيء للـحـجـز عـلـيـه :

تقتضي المبادئ العامة بأن لا تقرر الحراسة القضائية على الأشياء الغير القابلة للحجز ، و لا سيما متى كان إجراء الحراسة القضائية

يحل محل إجراء الحجز كما هو الحال في المادة 454 من قانون المسطرة المدنية المغربية التي نصت على يبقى المحجوز عليه حائزا

 للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك و ما لم يعين حارس قضائي.

يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه و أن يتملك الثمار دون أن يكون لـه حق كرائها

 إلا بإذن من القضاء. و لا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا

تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
 

و تطبيقا لذلك لا يجوز وضع الملك العائلي تحت الحراسة القضائية لأن ذلك يتعارض مع غرض المشرع في منع نزع ملكية الملك العائلي

أو التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية، بل إن حرمان صاحبه من استغلاله هو في الواقع معطل لما يرميه المشرع من وراء تنظيمه للملك العائلي

الذي شرع لحماية الفلاح الضغير أن يبقى مجردا من أرض يستغلها إذا هو استعمل حقه في التصرف في الأرض التي يملكها مما يحرمه من

عيشه و عيش عائلته.

قـابـلـيـة الـشـيء للـتــحــديــد :

إن قيام الشروط الواجب توافرها في الشيء محل الحرارسة القضائية لا يكفي لوضع شيء ما تحت الحراسة القضائية، مادان هذا الشيء

غير معين و لا محدد. فإذا لم يكن الشيء المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية معينا فلا يمكن الاستجابة للطلب و يقصد بتعيين الشيء

 تحديد ذاتيته في الوجود الخارجي بحيث لا ينطبق هذا التعيين على أي شيء آخر أصلا، كطلب وضع شاحنة معينة أو آلة معينة أو أصل

تجاري معين أو عقار معين تحت الحراسة القضائية.

كما يجب أن يكون الشيء محددا حتى يتم وضعه تحت الحراسة القضائية كتحديد موجودات التركة أو عدد المنقولات أو مساحة العقار 

و حدوده. أما إذا لم يحدد الشيء تحديدا يزيل الشك و الغموض فلا يمكن وضعه تحت الحراسة القضائية.

    وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية  لشهر رمضان المبارك الذي حل بحول الله، 

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° قــابــلــيــة الــشــيء : للــحــجــز عــلـيـه ، للــتــحــديــد °l||l° بقلــمـــيے
ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©