°l||l° تـقـيـيـد حـريـة المتعاقـديـن فـي تـحـديد الـوجـيـبة الكرائية °l||l° بقلــمـــيے
آخر
الصفحة
إبن المغرب الأقصى

  • المشاركات: 105917
    نقاط التميز: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
المشاركات: 105917
نقاط التميز: 66518
معدل المشاركات يوميا: 17.3
الأيام منذ الإنضمام: 6129
  • 13:58 - 2010/08/14
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن تقييد حرية المتعاقدين في تحديد الوجيبة الكرائية ، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بـعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

إن كانت ظروف وضع قانون الإلتزمات و العقود عامة و المقتضيات المنظمة للوجيبة الكرائية المتعلقة بالأماكن المعدة للسكن أو للإستعمال

المهني عامة، تسمح إلى حد كبير بإطلاق العنان لمبدأ سلطان الإرادة دون إخضاعه لأي قيد أو حدود إلا ما لمس النظام العام، فإن ظروف

ما بعد الحرب العالمية الأولى جعلت المشرع يتدخل للتخفيف من حدة هذا المبدأ، إما عن طريق الترغيب تارة أو الترهيب تارة أخرى،

هدفه في ذلك ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية و السياسية داخل البلاد و إرضاء الأجانب، لا سيما و أن تلك الظروف امتازت بتزايد

الهجرة المركبة، هجرة الأجانب من البلدان التي كانت الحرب مسرحا لها، و هجرة المواطنين من المناطق النائية إلى المغرب النافع بحثا

عن ظروف معيشية أحسن.

لقد عمل المشرع على إصدار عدة قوانين و مراسيم للحد من غلو مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الوجيبة الكرائية، منها على الخصوص

القوانين التالية :

1- ظهير 25 فبراير 1920، الذي يمتاز بتجريم المضاربة غير المشروعة حول الأكرية ، حيث عاقب المخالف بالحبس من 6 أشهر إلى

ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 سنتيم .

2- ظهير 5 ماي 1928، هذا القانون خاص باتخاذ تدابير وقتية تتعلق بقود الكراء ، حيث منح المكتري ضمانات مهمة في مواجهة تعسفات

المكري لا سيما فيما يتعلق بتحديد الوجيبة الكرائية أو الإفراغ.

3- ظهير 10 فبراير 1941، تضمن سبعة فصول ، الهدف من إصداره منع المكرين من استغلال ظروف العالنية الثانية للـمـضاربة غير

 المشروعة  في الوجيبة الكرائية ، و اعتبر أن سنة 1939 هي السنة المرجع في تحديد السومة الكرائية ، مع منح القضاء اختصاصات واسعة

لمراقبة مدى مشروعية هذه السومة.

4- ظهير 17 أبريل 1943، حيث تدخل المشرع ليحدد بنفسه السومة الكرائية للمحلات السكنية في المدن و أحياء الأهالي في المدن الجديدة،

و يكون بذلك قد قلص من هامش حرية إرادة الإرادة و قانون العرض و الطلب.

5- ظهير 30 نوفمبر 1943، منع المشرع من خلال هذه القانون ، أية زيادة في الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمحلات المعدة للسكنى و لا سيما

المبنية قبل فاتح سبتمبر 1939 و الموجودة في المدن و الأحياء الأهلية للمدن الجديدة.

و مما يجب الإشارة إليه أن المشرع كثيرا ما استعمل في القوانين المشار إليها آنفا بعض الألفاظ "تبقى"، "يمنع" ، "يعد باطلا" و "يعاقب"،

مما يدل على أن نية المشرع كانت تميل نحو التدهل لتنظيم العلاقة الكرائية بكثير من الصرامة و بالتالي نقل هذه العلاقة من الإطار الرضائي

إلى الإطار المقيد.

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية  لشهر رمضان المبارك الذي حل بحول الله، 

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° تـقـيـيـد حـريـة المتعاقـديـن فـي تـحـديد الـوجـيـبة الكرائية °l||l° بقلــمـــيے
بداية
الصفحة