°l||l° الخطر كشرط لقيام الحراسة القضائية، |l° بقلــمـــيے
ط·آ¢ط·آ®ط·آ±
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©
إبن المغرب الأقصى

  • ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 105917
    ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 105917
ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 66518
ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€‍ ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 17.3
ط·آ§ط¸â€‍ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€‍ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 6129
  • 13:09 - 2010/08/01
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن الخطر كشرط لقيام الحراسة القضائية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بـعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

 من شروط قيام الحراسة القضائية أيضا توافر الخطر الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية. و لم يعرف

المشرع المغربي الخطر شأنه شأن الاستعجال، كما أن أغلب الفقه لم يعرف بدوره الخطر تاركا استخلاص ماهيته من 

وقائع كل قضية وظروفها .

و مع ذلك يمكن تعريف الخطر بأنه : الخشية من ضياع المال أو تبديده أو النقص مع قيمته إذا بقي تحت يد

حائزه أو الخوف من ضرر محدق بصاحب الحق إذا لم يبادر إلى حماية حقه.

و المشرع المغربي و إن كان قد تعرض لشرط الاستعجال صراحة و لذلك في المادة 149 من قانون المسطرة المدنية 

و اعتبره مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للأمر بالحراسة القضائية و لم يتعرض لشرط الخطر فإنه مع ذلك

يتعين القول بأن المشرع بتنصيصه على شرط الاستعجال يكون قد تعرض ضمنيا لشرط الخطر إذ أن الاستعجال لا يقوم 

إلا إذا كان هناك خطر يهدد المال أو الحق، و بالتالي فإن عبارة الاستعجال تشمل أيضا الخطر، و لهذا نجد بعض التشريعات،

و بعض الفقه يطلق على الخطر المبرر للحراسة القضائية عبارة "الخطر العاجل" لأنه يفترض قيامه دائما عند وجود 

حال الاستعجال، كما أن هذه الحالة الأهيرة لا تقوم إلا بوجود خطر، فهما شرطان متلازمان.

و يشترط في الخطر المبرر للحراسة القضائية أن يكون جديا، أي قائما على سند من الجد يكشف عن ظاهر مستدات

الدعوى و الظروف المحيطة بها فإذا بين للقاضي مثلا من الفحص الظاهري للمستندات أن أعمال المدعَى عليه على الشيء

تدل على سوء نية أو إهمال جسيم تضيع معه الحقوق أو تضعف، و أنه مثلا غير مليء بحيث يصعب الرجوع بحقوق

رافع الدعوى، فإن هذا مما يتوافر معه الخطر العاجل المخول للقضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية.

و تقدير ما إذا كان هناك خطر جدي و عاجل يتوقف على ظروف كل حالة فيختلف من حالة ّإلى أخرى بحسب تغير

هذه الظرف للحراسة القضائية فإن الذي يتبين من استقراء أحكام المحاكم أنها قد استقرت على وجوب فرض الحراسة

كلما كان استمرار يد الحائز على المال يهدد مصلحة طالب الحراسة .

و قيام عنصر الخطر أو عدم قيامه لا يعود لإرادة الخصوم في دعوى الحراسة القضائية بل يعود لتقرير القاضي و قناعته

تأسيسا على ظاهر المستندات وظروف الدعوى، فإن رأى أن الخطر غير متحقق حكم بعدم اختصاصه حتى ولو اتفق الخصوم جميعا

على وجود الخطر.

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° الخطر كشرط لقيام الحراسة القضائية، |l° بقلــمـــيے
ط·آ¨ط·آ¯ط·آ§ط¸ظ¹ط·آ©
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©