بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين
وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .
أما بعد ...
اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن المؤسسات القانونية كمؤيدة شرعية لضمان الوفاء ، فقط اريد أن أشير أن المعلومات
التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال
بعض قراءة بـعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.
أهم هذه المؤسسات القانونية، حالة المطل، الفسخ، التعويض، حق الحبس كمؤيدات مدنية.
اعتبار المكتري في حال مطل:
تبعا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود المغربي الذان ينصان على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد
حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه
إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار :طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه
في أجل معقول ؛ تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت
إلى قاضي غير مختص.
يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المحدد للأداء، و من تم يعتبر المكتري متماطلا إذا تأخر عن تنفيذ التزامه
جزئيا أو كليا من غير سبب يرجع للقوة القاهرة. و الجدير بالتذكير أن المشرع المغربي كان قاسيا نع المدين بصفة عامة
و المكتري بصفة خاصة من حيث تحقق حالة المطل بمجرد حلول أجل الوفاء دون حاجة لتوجيه إنذار بالوفاء.
وهذا بخلاف ما يجري عليه الامر في كل من القانون المدني الفرنسي المادة 1139 و القانون المدني المصري
المادة 203 و السوري المادة 204، حيث لا يعتبر المدين متماطلا،إلا بعد توجيه إنذار إليه من اجل الوفاء.
و ذلك انسجاما مع القاعدة المتعارف عليها بان المدين يطلب و لا يحمل.
فسخ عقد الكراء:
ينص الفصل 260 من قانون الإلتزمات و العقود المغربي على أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما
بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء.
يعتبر الشرط الفاسخ في الفقه، كما في الإجتهاد المقارن، تطبيقا عاديا لمقتضيات الفصل 1134 من القانون المدني
الفرنسي الموافق للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود المغربي الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين.
و من تم يعتبر عقد الكراء المتضمن لشرط فاسخ قابل للتطبيق بمجرد تحقق الشرط، دون حاجة إلى توجيه تنبيه او
استصدار حكم قضائي.
الـتـعـويـض :
انطلاقا من الفصول 263-259 و 264 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي منح المشرع للمكري
بالإضافة إلى الحق في التنفيذ العيني أو المطالبة بفسخ العقد مع الإفراغ، إمكانية اللجوء للقضاء للحصول على
التعويض في حالتين، باعتبار أن مماطلة المكتري في أداء الوجيبة الكرائية أو الامتناع عن أدائها دون موجب
شرعي يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية و الضمان.
حـق الحــبـس :
تعرض الفصلان 684 و 685 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي لحق الحبس المخول لضمان استيفاء الدين.
و تعتبر هذه الوسيلة أحد مظاهر العدالة الخاصة التي كانت سائدة في العصور القديمة و احتفظت بها الترشيعات
المعاصرة في محاولة للحفاظ على التوازن النفسي للمتضرر. و هو بهذا المعنى وسيلة قانونية لتأمين استخلاص
الديون المستحقة، حيث يمكن للمكري أن يلتجئ إليه لضمان استيفاء ليس فقط الوجيبة الكرائية المستحقة
عن شهر، إذا كانت هذه الأخيرة تؤدى مشاهرة، بل و حتى عن السنة الجارية و إن لم تكن السومة الكرائية
لهذه السنة مستحقة الأداء بعد.
وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.