°l||l° الـمـؤيـدات الـشـرعـيـة لأداء الـوجـيـبـة الـكـرائـيـة °l||l° بقلــمـــيے
آخر
الصفحة
إبن المغرب الأقصى

  • المشاركات: 105917
    نقاط التميز: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
المشاركات: 105917
نقاط التميز: 66518
معدل المشاركات يوميا: 17.3
الأيام منذ الإنضمام: 6129
  • 20:56 - 2010/07/30
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن المؤيدات الشرعية لأداء الوجيبة الكرائية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بـعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

 الوجيبة الكرائية هـي مـحل التزام المكتري فـي مـقابل الإنتفاع بالـعين المكتراة، يؤديها فـي المكان و الزمان

المتفق عليه في العقد أو القانون.

و لكن، ماذا لو لمتنع المكتري عن أداء التزاماته التعاقدي في الميعاد المحدد لذلك، لسبب من الأسباب الموضوعية أو الشخصية

و لا يقرها المكري، حيث هناك عدة مؤيدات شرعية وزواجر يمكن أن تطبق في حق المدين المتلكئ.

إلا أننـا لابـد مـن أن نـمـيـز بـيـن حـالـتـيـن اثـنـتـين :

الحالة الأولى و هي التي يرفض فيها المكتري قبل بداية الانتفاع بالعين المكتراة.

و الحالة الثانية حيث يكون عقد الكراء ساريا.

ففيما يخص الحالة الأولى التي يرفض المكتري الأداء قبل بداية الانتفاع، يجب كذلك التمييز بين فرضيتين :

الفرضية الأولى و هي التي يحصل فيها اتفاقا بين الأطراف المتعاقدة على أن يتم الوفاء قبل بداية الانتفاع .

و الفرضية الثانية هي التي لا يتضمن فيها العقد أي اتفاق صريح.

ففي الفرضية الأولى حيث يتضمن العقد اتفاقا صريحا على الأداء المعجل، يمكن آنذاك تفسير موقف المكتري بأنه إخلال بشرط

 صريح من شروط العقد، و بالتالي يحق للمكري أن يمتنع عن تمكين المكتري من العين المكتراة. و بالتالي يحق له المطالبة بفسخ

العقد مع بقاء حقه في الرجوع على المكتري بالتعويض عن العطل و الضرر إن كان لذلك محل استنادا على المسؤولية من 

مسؤولية تقصيرية إلى مسؤولية عقدية.

أما إذا لم يتعرض المتعاقدان أثناء إبرام العقد لزمان الوفاء، يتم الاحتكام إلى العرف المحلي إذا وجد، وعند انعدام هذا الأخير،

يجب الأداء عند نهاية مدة الانتفاع طبقا لمقتضيات الفصل 664 من قانون الالتزمات و العقو المغربي الذي ينص على انه

يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في

الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع.

ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء.

و بمعنى آخر، ليس من صلاحية المكري أن يلزم المكتري بإرادته منفردة أداء الوجيبة الكرائية عد بداية الانتفاع.

لأن هذا لا يجوز شرعا، مادام شرط التعجيل منعدما، بل و يمكن اعتبار المكري في وضعية المخل بالتزاماته

التعاقدية و ممتنعا عن تنفيذ العقد بحسن نية، و بالتالي يجوز تحميله المسؤولية المدنية و الجنائية إن اقتضى الحال.

أما الحالة الثانية و هي الأعم و الأسمل، و تتلخص أساسا في الحالة التي يمتنع فيها المكتري عن اداء السومة الكرائية

بعد سريان العقد و نهاية الانتفاع أو مدة تجديده، حيث خصها المشرع بعدة فصول قانونية، تضمنت في مجملها 

عدة مؤسسات قانونية كمؤيدات شرعية لضمان الوفاء من طرف المكتري .         

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° الـمـؤيـدات الـشـرعـيـة لأداء الـوجـيـبـة الـكـرائـيـة °l||l° بقلــمـــيے
بداية
الصفحة