°l||l° الــــــــحـــــراســـــة الـــــقـــــانــــونــــيـــة °l||l° بقلــمـــيے
آخر
الصفحة
إبن المغرب الأقصى

  • المشاركات: 105917
    نقاط التميز: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
المشاركات: 105917
نقاط التميز: 66518
معدل المشاركات يوميا: 17.3
الأيام منذ الإنضمام: 6129
  • 12:13 - 2010/07/23
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن الحراسة القانونية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بعض الكتب القانونية التي لها علاقة بالموضوع.

ماهية الحراسة القانونية :

الحراسة القانونية هي التي يقررها القانون بغير حاجة إلى حكم من المحكمة أو اتفاق بين الأفراد. ذلك أن للدولة بما لها من سلطان

و سيادة أن تفرض الحراسة على اموال شخص ما إذا كانت هناك مصلحة اقتصادية يجب مراعاتها، أو على مرفق من المرافق العامة

أسيء استعماله، و يكون الحارس القضائي في جميع الأحوال مسؤولا أمام السلطات المختصة كمسؤولية الحارس القضائي و يجوز 

للسلطة استبداله إن أساء الإدارة. و تنتهي الحراسة في هذه الحالة كما بدأت بقرار من السلطة المختصة .

هذا و لا يوجد في قانون الإلتزامات و العقود أي نص منظم لهذا النوع من الحراسة و لكن توجد نصوص من هذا القبيل في قانون 

المسطرة المدنية و بعض القوانين الخاصة.  

أمثلة للحراسة القانونية في قانون المسطرة المدنية و بعض القوانين الأخرى:

- تنص المادة 456 من قانون المسطرة على أنه: "إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده

الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغيـر بلـغ عـون التنفيذ لهذا الأخير الأمر و سلمه نسخة منه.يترتب عن ذلك

 الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون. يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا

 يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء".

و ظاهرا من هذا النص لأن الغير الذي تكون في حوزته المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه حجزا تحفظيا يعتبر حارسا

قانونيا على هاته الأموال المحجوزة ما لم يفضل تسليمها إلى العون بعد حصوله على إذن من القضاء فالحارس هنا إنما عين بمقتضى

القانون و ليس بناء على حكم المحكمة أو اتفاق بين الأطراف فالغير الذي يحوز المنقول أو العقار المحجوز إنما يعتبر حارسا بقوة

القانون، و بالتالي يستمد سلطته من القانون مباشرة.

- تعرض قانون المسطرة الجنائية لأجراء الحراسة على اموال المتهم الغائب حيث ينبغي أن ينص الأمر الصادر بإجراء المسطرة

الغيابية على ان أملاك المتهم ستوضع تحت الحراسة مدة التحقيق الغيابي إذ لم يحضر داخل أجل عشرة أيام .

و هذا و يعتبر حارسا لأموال متهم غائب في المغرب المدير العام للمصالح المالية، أو نائبه رئيس مصلحة الملاك المخزنية دون غيرهما

من موظفي المصالح المالية أو مصلحة الأملاك المخزنية.

فالحراسة في هذه الحالات حراسة قانونية إذ ان القانون هو الذي نص عليها و أوجدها و نظمها، فهي لا تدخل في تقدير القضاء.

بمعنى ان القضاء لا يتحرى شروط قيام هذه الحراسة بل يكفي تحقق الحالة المنصوص عليها قانونا لقيام أي نوع من أنواع الحراسات

القانونية السابقة ذكرها للقول بوجود هذا الإجراء و قيامه كما أن الحراسة القانونية لا تخضع لإتفاق الأطراف، فهي تقوم بالشكل

الذي حدده القانون سواء اتفق ذوو الشأن أو لم يتفقوا .   

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° الــــــــحـــــراســـــة الـــــقـــــانــــونــــيـــة °l||l° بقلــمـــيے
بداية
الصفحة