¦¦๑¦¦ كتاب: التزام المرتهن بحفظ المرهون حيازاً وصيانته ... د عبد العزيز سلمان اللصاصمة
ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
halim DZ

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 43700
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 43700
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 14943
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 7.1
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6133
  • 19:51 - 2009/03/16

التزام المرتهن بحفظ المرهون حيازاً وصيانته

دراسة مقارنة

 

د.عبد العزيز سلمان اللصاصمة

 

 

ملخص

إن فكرة الائتمان، أو التأمين بشكل خاص، كانت موجودة منذ القدم في التعامل والعلاقات والحقوق المالية، وكان شخص المدين هو أداتها في المراحل المتقدمة من التاريخ، بحيث أنه إذا أخل بالتزامه المدني، أو إذا لم يقم بالوفاء في موعده كان التنفيذ الجبري والفردي يقع عليه قتلاً أو حبساً، أو استرقاقاً، وجاء هذا التطور لتحرير شخص المدين من سلطة الدائن، وحصر التأمين في مال أو أكثر من أمواله التي أصبحت بنتيجة هذا التطور، الأداة الائتمانية الوحيدة القابلة للتنفيذ عند عدم الوفاء بالدين، أو عند استحالة حصول هذا الوفاء .

 

والرهن الحيازي هو الشكل القانوني لتحقق هذا التأمين وحيث أن المال المرهون يبقى في يد المرتهن أو العدل فما هو الواجب الملقى على عاتقه بحفظه وصيانته؟ وهل يصل إلى درجة المسؤولية الكاملة؟ وما مدى هذه المسؤولية؟ لا سيما موقف المشرع الأردني، والذي أخذ من المذهب الحنفي في المادة 1396والذين يحملوا المرتهن تبعة هلاك المرهون في حدود قيمة الدين.

 

ABSTRACT

 

The idea of trust or assurance in particular has existed over a long period of time in dealings and in financial rights and relations, The debitor was known to be its instrument in the late stages of history, when the debitor failed to meet an agreement in its due time, the execution of it is forced upon him in the form of killing, jailing or being taken as a slave, This development, has come to Free the indebted personality from the control of the creditor, and to limit the assurance in one kind or more of his assets which has become as the result of this development, this is the only instrument which can be executed when the debt is not paid back, or when it is impossible to have the debt paid back.

 

The mortgage by deposit possession is the legal form to assert this assuraence and because, the asset in mortgage has to be handeledo the creditor. Then, what is his duty towards it in relation to keeping and preserving it? Is he responsible for it? How far does his responsibility go, taking in consideration the stand of the Jordanian legislater who has inspired from the Hanafi opinion in artical (1396) and who makes the creditor responsible for the destruction of the pledged to the level of debt value?

 

 

مقدمة

إن الرهن الحيازي لا ينعقد إلا بتسليم المال المرهون إلى يد المرتهن أو العدل، وهذه الصفة التي ينفرد بها الرهن الحيازي عن سائر الحقوق العينية، تجعل هذا الحق لا يقوم إلا بالتسليم، حيث لا ينتج آثاره ولا يكون ملزماً للراهن إلا بتسليم الدائن الشيء المرهون، وهذا ما أكدته المادة 1375 من القانون المدني الأردني والتي تقول" يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم".

 

وإذا ما قام الرهن الحيازي بانتقال حيازته إلى المرتهن (أو العدل)، فإن ذلك يترتب عليه التزامات وحقوق على جانبي العقد .

 

هذه الدراسة تعني فقط بجانب واحد من هذه الالتزامات وهو الأثر المترتب على هلاك المرهون في يد الحائز، سيما وأنه هو أي الحائز الذي بيده الشيء المرهون هو المسؤول عنه .

هذا ولقد تناولنا هذه المسألة نظراً لأهميتها من جهة، ونظراً لموقف المشرع الأردني الفريد من هذه المسائل من جهة أخرى، والذي جاء في المادة 1396 من القانون المدني الأردني، وإن الناظر لهذا الموقف ليجد أن النتيجة الحتمية له هي عزوف الناس عن التعامل بمثل هذا الرهن لما له من أثر على الحائز.

 

وكذلك قصدنا من ذلك أن يتخلى المشرع الأردني عن موقفه هذا سيما وأنه حتى بالنسبة إلى المذاهب الفقهية الإسلامية فإن التزام المرتهن محل خلاف فيها، وإن القانون المدني الأردني لا زال قانوناً مؤقتاً ( [1])

 

وعند مراجعته وإقراره من قبل السلطة التشريعية يمكن لها حذف تلك المادة والاستغناء عنها بالمادة 1391 من نفس القانون.

 

لقد تناولنا البحث في أربعة فصول وخاتمة كما يلي :

·                   الفصل الأول : الأساس القانوني لالتزام الدائن المرتهن أو العدل بحفظ وصيانة المرهون.

·                   الفصل الثاني : طبيعة التزام الدائن المرتهن بحفظ وصيانة المرهون .

·                   الفصل الثالث : درجة العناية اللازمة في الحفظ والصيانة .

·                   الفصل الرابع : الاثار المترتبة على الإخلال بواجب الحفظ والصيانة .



( [1] ) والبحث ماثل للطباعة تم إقرار القانون المدني من مجلس الأمة بشقيه دون أية إضافات أو تعديلات .

 ¦¦๑¦¦ كتاب: التزام المرتهن بحفظ المرهون حيازاً وصيانته ... د عبد العزيز سلمان اللصاصمة
ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©